قرار رقم 416 من وزارة المواصلات يطبق نظام حماية المرافق العامة وفقاً للمرسوم الملكي، ويحدد الغرامات وإجراءات ضبط المخالفات. يتطلب القرار التنسيق مع الوزارة قبل تنفيذ أي أعمال على الطرق العامة، ويحدد مسؤوليات وكيل وزارة المواصلات في تنفيذ القواعد. يشمل القرار تنظيم إزالة العوائق والتحقيق في المخالفات من قبل لجنة مختصة. الغرامات تتراوح بين 50% إلى 10% من تكاليف الإصلاح، بحد أقصى 50,000 ريال، مع غرامات إضافية للمخالفات المتعلقة بعدم التنسيق. تُفرض غرامات على التعدي على الطرق، وتحظر أخذ مواد من الأو...
قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية