قرار وزير البلديات والإسكان رقم (4600108324) وتاريخ 1446/05/15هـ
إن وزير البلديات والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 62) وتاريخ 1405/12/20هـ، والتي نصت على (يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات إجراءات ضبطها، وتحديد مقدار الغرامة، عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص)، والمادة الرابعة عشرة من النظام والتي نصت على (يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام، كل منهم في حدود اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذه).
وبعد الاطلاع على لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52240 وتاريخ 1419/12/21هـ
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانياً: يلغي هذا القرار لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52240 وتاريخ 1419/12/21هـ
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
