إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (3633) وتاريخ 20-01-1442هـ المشتملة على برقيات معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 01/41/6219 وتاريخ 25-11-1441هـ ، ورقم 01/41/6355 وتاريخ 05-12-1441هـ ، ورقم 01/42/67 وتاريخ 04-01-1442هـ ، في شأن إنشاء هيئة باسم "هيئة الحكومة الرقمية" ، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35017 وتاريخ 05-06-1441هـ ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم 122 وتاريخ 28-05-1441هـ ، في شأن حوكمة الأدوار بين برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ومركز المعلومات الوطني.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.
وبعد الاطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 08-03-1428هـ
وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (22290) وتاريخ 27-04-1433هـ ، ورقم (18767) وتاريخ 07-04-1440هـ ، ورقم (3633) وتاريخ 20-01-1442هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرین رقم (1362) وتاريخ 07-11-1441هـ ، ورقم (87) وتاريخ 21-02-1442هـ ، والمذكرات رقم (173) وتاريخ 02-03-1441هـ ، ورقم (1074) وتاريخ 28-06-1442هـ ، ورقم (1201) وتاريخ 18-07-1442هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزارء.
وبعد الإطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-27/42/د) وتاريخ 06-07-1442هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاراء رقم (4933) وتاريخ 20-07-1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولا:
الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا:
استمرار صلاحية إصدار الترخيص لتقديم خدمات الثقة والهوية الرقمية الوارد ذكرهما في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (اولا) من هذا القرار - لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمدة (سنتين) من تاريخ الموافقة على التنظيم، على أن يعاد النظر في استمرار الهيئة في إصدار تلك التراخيص بعد مرور هاتين السنتين من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والرفع عما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي.
ثالثا:
الموافقة على حوكمة الأدوار بين برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ومركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك على النحو الآتي:
نقل قناة التكامل الحكومية (GSB) - استضافةً وتشغيلاً وإدارةً وتطويراً – من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) إلى مركز المعلومات الوطني خلال (۹۰) يوما من تاريخ هذا القرار.
وللبرنامج الاستفادة من قناة التكامل الحكومية - المشار إليها- كأي جهة حكومية أخرى، وتكون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة في مركز المعلومات الوطني مسؤولة بالكامل عن ضمان استمرارية الأعمال وعدم انقطاع الخدمة في القناة المذكورة.
نقل البوابة الوطنية الموحدة (GOV.SA) من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) إلى مركز المعلومات الوطني، بحيث يقوم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بأدوار الحوكمة وتطوير الأعمال، ويكون دور مركز المعلومات الوطني، التطوير البرمجي والتقني والتشغيل والاستضافة.
نقل البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة (DATA.GOV.SA) - استضافةً وتشغيلاً وإدارة وتطويرأ - من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) إلى مركز المعلومات الوطني خلال (90) يوما من تاريخ هذا القرار.
نقل الشق التشغيلي للهوية الرقمية من المركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني، ليكون المركز الأخير مشرفا ومطوراً ومشغلا للهوية الرقمية، على أن يبقی اختصاص تنظيم الفقة والهوية الرقمية ووضع السياسات العامة وغيرها من المهام التنظيمية المنوطة بالمركز الوطني للتصديق الرقمي لدى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، إلى حين مباشرة هيئة الحكومة الرقمية لمهامها لتحل محل البرنامج في اختصاصاته.
التأكيد على عدم تأثر العمليات التشغيلية واستمرارية الأعمال والخدمات للشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية والبوابة الوطنية الموحدة والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة والهوية الرقمية خلال عملية النقل من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) إلى مركز المعلومات الوطني، على أن يقوم فريق عمل - يشكل لهذا الغرض من المختصين في الجهتين المذكورتين - بوضع خطة لعملية النقل ووضع آلية للحوكمة تضمن عملية استمرارية الأعمال والخدمات.
قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ووزارة المالية، لاتخاذ ما يلزم لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ ما ورد في هذا البند.
رابعاً:
قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - باتخاذ ما يلزم – بالآتي:
إلغاء "برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)" الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (22290) وتاريخ 27-04-1433هـ ، والأمر السامي رقم (18767) وتاريخ 07-04-1440هـ ، وأن تحل "هيئة الحكومة الرقمية" محل البرنامج في المشروعات والمبادرات الصادر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء وأوامر سامية ذات الصلة. إلغاء "المركز الوطني للتصديق الرقمي" المنشأ في الوزارة وفقا للمادة (السادسة عشرة) من نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 08-03-1428هـ ، وأن تحل "هيئة الحكومة الرقمية" محل المركز في النظام - المشار إليه - ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالشق التنظيمي للمركز المرتبط بتنظيم الثقة والهوية الرقمية ووضع السياسات وغيرها من المهام ذات العلاقة بالجانب التنظيمي، فيما ينقل الشق التشغيلي للهوية الرقمية من المركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني، ليكون المركز الأخير مشرفا ومطوراً ومشغلاً للهوية الرقمية. بحث إمكانية توحيد تقديم خدمات الموارد البشرية والمالية والمشتريات وتقنية المعلومات وغيرها بين الجهات التابعة للوزارة. رفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذا البند إلى المقام السامي خلال (30) يوما.
خامسا:
تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني للتصديق الرقمي ، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهات الأخرى ذات العلاقة، لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات الخاصة بكل من قناة التكامل الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للمركز الوطني للتصديق الرقمي، من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وكذلك لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات الخاصة ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) إلى هيئة الحكومة الرقمية، والرفع عما يلزم إلى المقام السامي خلال (90) يوما.
سادساً:
قیام هيئة الحكومة الرقمية برفع تقرير ربع سنوي عن مدى تقدم والتزام الجهات الحكومية بالمعايير الخاصة بمؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر من الأمم المتحدة.
سابعاً:
تكون ممارسة صلاحية إقرار المقابل المالي - المنصوص عليه في الفقرة (17) من المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية المشار إليه في البند (اولاً) من هذا القرار - لمجلس إدارة الهيئة، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
رئيس مجلس الوزراء
