| تاريخ الإصدار: | 1442-07-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 418 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، التي ستقوم برفع تقرير سنوي عن تقدم الجهات الحكومية في الالتزام بمعايير الحكومة الإلكترونية. تشمل صلاحيات الهيئة إصدار تراخيص خدمات الثقة والهوية الرقمية لمدة سنتين، مع مراجعة لاحقة، وتحديد أدوار الحوكمة بين برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ومركز المعلومات الوطني.
يهدف التنظيم إلى تحسين العمليات الإدارية والتنظيمية بين القطاعات الحكومية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات. كما يتضمن إنشاء منصة السوق الرقمي الحكومي، ونقل الشق التشغ... |