التنظيم الأساس للجنة الوطنية للتحول الرقمي

أولاً

  •  تشكيل لجنة دائمة باسم (اللجنة الوطنية للتحول الرقمي) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وأن يكون معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً ونائباً للرئيس، وبعضوية كل من: معالي وزير الصحة، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومعالي وزير التعليم، ومعالي وزير المالية، ومدير مركز المعلومات الوطني، ويكـون الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي عضواً وأمينا للجنة.
     

ثانياً

  • تتولى اللجنة رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى الأجهزة العامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

    • أ- الإشراف على برنامج التحول الرقمي.

    • ب- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية لبرنامج التحول الرقمي.

    • ج- اعتماد التقارير الدورية عن التحول الرقمي التي تعدها وحدة التحول الرقمي.

    • د- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي، ورفعهـا بحسب الإجراءات المتبعة.

    • هـ- إقرار إطار حوكمة مبادرات التحول الرقمي.
       

ثالثاً

  • 1- للجنة أن تشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهـد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها.

  • 2- للجنة تفويض رئيسها أو مـن تـراه مـن أعضائها أو الرئيس التنفيذي لوحـدة التحول الرقمي ببعض اختصاصاتها.
     

رابعاً

  • تأسيس وحدة باسم "وحدة التحول الرقمي"، يشرف عليها رئيس اللجنة، ويعين - بقرار منـه - رئيساً تنفيذياً لها، ويكون مقرهـا وزارة الاتصالات وتقنيـة المعلومات وتشمل مهمات الوحدة ما يأتي:

    • 1- إعـداد مشروع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي ، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنه.

    • 2- تطوير سياسات التحول الرقمي من خلال إعداد إطار عمل وآلية تنفيذ موحـدة شاملة لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية.

    • 3- اتخاذ ما يلزم لتفعيل التشريعات اللازمة للتحول الرقمي.

    • 4- تفعيل الحوكمة الرقمية والتأكد من مواءمتها مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية.

    • 5-  تحديد الأولويات اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي، وتقديم الدعم اللازم في هـذا الشأن، بما يضمن سرعة تحقيق الغايات المتوخاة.

    • 6- اعتماد المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي، والتمويل اللازم لهـا، تمهيداً لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.

    • 7- إعداد التقارير الدورية عن التحول الرقمي ؛ تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة.

    • 8- مراجعة وتقويم البرامج ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حالياً، لتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها ضمن منظومة إطار العمل الموحد.

    • 9- مراجعة وتقويم جميع الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حالياً، بما في ذلك "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات"، و"الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية"، والبرامج التنفيذية ذات العلاقة بالتحول الرقمي التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وغيرها من الخطط الفرعيـة لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية، واقتراح ما يلزم حيال ذلك.

    • 10- حصر التحديات التي تواجه تحول المملكة إلى اقتصاد ومجتمع رقمي، وتقديم المقترحات اللازمة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة في هذا الشأن مـن أفضل الممارسات العالمية.

    • 11- تقديم مقترحات لتطوير البنية التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي، بما يكفل رفع كفاءة جهود التحول الرقمي وجودتها.

    • 12- وضع آلية لتسريع وتطوير وتنفيذ مبادرات في شأن توسعة خدمات النطاق العريض وضمان أن يتم تنفيذ البنية التحتية اللازمة لها بصورة عاجلة جداً، بما يكفـل تغطية جميع مناطق المملكة بالنطاق العريض قدر الإمكان، وتحفيز الشركات الوطنيـة والعالمية للمشاركة في المشروعات ذات العلاقة بالنطاق العريض.

    • 13- العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من أصول واستثمارات المنظومة الرقمية، وتفادي تكرار المشاريع عن طريق الاستخدام الأمثل للمنصات المشتركة مما يقلل العبء على الخزينة العامة للدولة وتقليص الإعانات التي تقدمها، شاملاً للشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية.

    • 14- وضع المعايير التقنية والتعاقدية الاسترشادية للأجهزة العامة للاستفادة منها عند التعاقد لتنفيذ المشروعات ذات الصلة بالمنظومة الرقمية.

    • 15- تسريع تطوير الخدمات الرقمية من خلال آلية اختبار مناسبة لذلك، وإعـداد مقترحات للتفعيل في وقت قصير، والمساهمة في التوعية بأهمية التطوير الرقمي السريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

    • 16- تطوير منظومة تساعد على تسهيل عمليات تخصيص الخدمات الرقمية، ووضع أولويات للمبادرات الداعمة للتخصيص.

    • 17- اقتراح آلية للإسراع في تطوير القدرات الرقمية في المملكة، ويشمل ذلك القدرات الرقمية العامة والمتخصصة، بما يتناسب مع القطاعات المختلفة، والتحقق من تضمين المناهج التعليمية وبخاصة في مراحل التعليم الأولى والبرامج التدريبية ما يسهم في تحقيق ذلك، وتنسيق جهود الجهات العامـة وتحفيز جهـود العاملين في هذه المجالات، والتنسيق وزارة التعليم لتحديد عدد مـن كـل دفعة للبعثات الدراسية الخارجية التي تقدمها الدولة للتخصص في مجالات التحول الرقمي.

    • 18- وضع المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس التحول الرقمي.
       

خامساً

  • تمول الدولة اللجنة ووحدة التحول الرقمي على شكل إعانة سنوية تعتمـد ضمن ميزانية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع توفير الدعم والمساندة الإداريـة والفنية من الوزارة للجنة والوحدة للقيام بالمهمات الموكولة إليهما.
     

سادساً

  • نقل الإشراف على برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) إلى اللجنة.
     

سابعاً

  •  إحالة المعاملات والموضوعات التي لدى لجنة التسريع في التحول الرقمي - المشكلة بقرار سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37/31) وتاريخ 1437/4/22هـ - إلى اللجنة.