| تاريخ الإصدار: | 1440-04-25 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 209 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (209) يوافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، ويشمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الذي يجب أن يقدم مشروع تنظيم خلال عشرة أشهر، وتطوير استراتيجية وطنية للفضاء وإنشاء الشركة السعودية للفضاء خلال ستة أشهر. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الفضاء وتعزيز الأمن والحماية وتطوير الكوادر الوطنية. يتكون مجلس الإدارة من رئيس وأعضاء يمثلون جهات حكومية ومتخصصين، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المجلس يملك صلاحيات واسعة تشمل إقرار السياس... |