نظام المنافسة ولائحته التنفيذية

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المنافسة.
الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المنشأة: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً. ويشمل النشاط: الأعمال التجارية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وشراء السلع والخدمات، وبيعها.
السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة.
الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشأة - أو مجموعة منشآت - مسيطرة على نسبة معينة من السوق التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بهما معاً، وتحدد اللائحة تلك النسبة وفقاً لمعايير يقرها المجلس.
التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير.
اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • 1- مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى، تطبق أحكام النظام على ما يأتي:

    • أ- جميع المنشآت داخل المملكة.

    • ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة، ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقاً لأحكام النظام.

  • 2- يستـثـنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.

  • 3- تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.

  • وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــلال بالمنافســـة، وبخاصة ما يأتي:

  • 1- تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.

  • 2- تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.

  • 3- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.

  • 4- أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها.

  • 5- حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.

  • 6- تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:

    • أ- المناطق الجغرافية.

    • ب- مراكز التوزيع.

    • ج- نوعية العملاء.

    • د- المواسم والمدد الزمنية.

  • 7- تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.

  • 8- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي:
1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.
2- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها.
3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
4- التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
5- رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
6- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.
7- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معاً، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة.
2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة العاشرة

يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية:
1- الموافقة.
2- الموافقة المشروطة.
3- الرفض.
ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي