| تاريخ الإصدار: | 1440-06-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/75 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن نظام المنافسة، يهدف إلى حماية وتعزيز المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. يشمل النظام جميع المنشآت داخل المملكة ويطبق على الممارسات الخارجية التي تؤثر على المنافسة. الهيئة العامة للمنافسة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام، الذي يحظر ممارسات مثل تحديد الأسعار وتقسيم الأسواق. يتعين على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً من إتمام العملية.
تتضمن النصوص قواعد تنظيم عمل الهيئة وأعضاء المجلس، مع فرض قيود على ممارسة... |