إرشادات عامة لمكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض في المنافسات العامة

1. مقدمة

  • يحدث التواطؤ في المنافسات والمزايدات العامة (لغرض التبسيط يتم استخدام مصطلح المنافسات والمقصود منه المنافسات والمزايدات) عند قيام المنشآت - المفترض تنافسها - بالاتفاق سرياً من أجل زيادة أسعار السلع أو الخدمات أو تقليل جودتها للمشتري الذي يرغب في الحصول عليها من خلال المنافسات، وذلك عن طريق تقاسم المنافسات فيما بينهم أو التنافس الوهمي عليها بغرض استفادة أحدهم من المشروع بشكل دوري أو الاتفاق على تقاسم أداء المشروع من دون تقديم وثيقة التضامن بين المنشآت. وتعتمد الجهات الحكومية والخاصة غالبًا على عمل منافسات تنافسية للحصول على أفضل عرض (قيمة مالية)، حيث أن الأسعار الأقل و/ أو المنتجات الأفضل تعد مرغوبة لأنها تؤدي إلى توفير الموارد وإتاحتها للاستفادة منها في منتجات أو خدمات أخرى. ويمكن أن تحقق العملية التنافسية أسعار أقل وجودة أفضل إذا تنافست المنشآت بشكل حقيقي (من خلال وضع شروط المنافسة بأمانة واستقلالية)، وتكون ممارسات التواطؤ ذات ضرر كبير في مجال المنافسات العامة، فمثل هذه الاتفاقيات والتواطؤ بين مقدمي العروض لا يحقق العدالة في السوق، ويستهلك الموارد من المشترين ويحدّ من الثقة العامة في العملية التنافسية بالإضافة إلى تقويض الفوائد الناتجة عن المنافسة في السوق.

  • ويعدّ التواطؤ في المنافسات ممارسة غير قانونية في المملكة العربية السعودية، كما هو كذلك في أغلب دول العالم، ويمكن التحقيق في هذه الممارسات وإنزال العقوبات بموجبها طبقًا لنظام المنافسة.

  • تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم إرشادات عامة لمكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض في المنافسات العامة، والفئات المستهدفة لهذه الوثيقة هم العاملون في الإدارات ذات العلاقة بالعقود والمنافسات والمشتريات، إضافة إلى أعضاء لجان فتح المظاريف وأعضاء لجان فحص العروض في الجهات الحكومية (والجهات الخاصة التي تطرح منافسات)، وكذلك المختصون في إعداد المنافسات وشروطها الفنية.

  • علماً أنه لا يمكن الاستناد لهذه الوثيقة لأي غرض قانوني، وإذا كان هناك تعارض بين محتواها وأي أنظمة أو قوانين أو لوائح تنفيذية خصوصاً نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام المنافسة ولوائحهما التنفيذية فالأصل هو الرجوع لتلك الأنظمة واللوائح.

2. الأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ

  • تتخذ الاتفاقيات الخاصة بممارسات التواطؤ أشكالاً متعددة، وتقوم جميعها بإعاقة مجهود المشترين - الجهات الحكومية عادةً - من الحصول على سلع وخدمات بأقل سعر ممكن. والهدف الرئيس من هذه الممارسات هو زيادة الحجم المالي للعرض الفائز وبالتالي زيادة المبلغ الذي سيجنيه صاحب العرض الفائز.

  • تتضمن خطط ممارسات التواطؤ غالبا آليات لتقسيم وتوزيع الأرباح الإضافية - المكتسبة نتيجة الحصول على سعر تعاقدي نهائي أعلى - على المنشآت المتفقة فيما بينها. فعلى سبيل المثال؛ المتنافسون الذين يوافقون على تقديم عروض خاسرة قد يحصلوا فيما بعد على عقود توريد أو مقاولة من الباطن من صاحب العرض الفائز من أجل تقسيم العائدات بينهم. وعلى الرغم من ذلك، فان الترتيبات طويلة الأمد الخاصة بممارسات التواطؤ قد تستخدم طرق أكثر دقة لتحديد الفائزين بالعقود ومراقبة تقسيم العائدات خلال فترة من الشهور أو الأعوام.

  • قد تتضمن ممارسات التواطؤ أيضا دفع مبالغ نقدية من قبل صاحب العرض الفائز إلى من اتفقوا معه، وترتبط هذه المبالغ النقدية أيضا بالمنشآت التي تتقدم بعروض أعلى للتغطية، وعلى الرغم من أن الأفراد والمنشآت قد يتفقوا لعمل خطط متنوعة لممارسات التواطؤ، إلا أنهم عادة ما يطبقون استراتيجية أو أكثر من الاستراتيجيات المتعارف عليها، ولا تتعارض هذه الأساليب أو الطرق فيما بينها. فعلى سبيل المثال؛ قد تستخدم عروض التغطية بالتوازي مع خطة التناوب. وتشكل هذه الاستراتيجيات بدورها أنماطا من الممكن كشفها من قبل مسئولي المنافسة بحيث يمكن أن تساعد هذه الأنماط المكتشفة فيما بعد في كشف خطط ممارسات التواطؤ. وفيما يلي الأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ:

  • أ - عروض التغطية (وتسمى أيضا العروض التكميلية أو العروض الشكلية):

  • تعد عروض التغطية هي الطريقة الأكثر استخداما عند القيام بخطط ممارسات التواطؤ، وبطبيعة الحال يتم تصميم عروض التغطية لتوحي ظاهريا بوجود منافسة حقيقية، وهي تحدث عندما يوافق أفراد أو منشآت على تقديم عروض تتضمن على الأقل أيًّا مما يلي:

    • - تقديم عرض بسعر أعلى من سعر العرض المقدم من قبل الفائز المختار.

    • - تقديم عرض مبالغ فيه ومن المتوقع ألا يقبل.

    • - تقديم عرض يتضمن شروطا خاصة غير مقبولة وتعجيزية بالنسبة للمشتري.

    • - تقديم عرض بأسعار أقل من 35% من سعر تقديرات الجهة المشرفة على المشروع أو السعر السائد.

    • - تقديم عرض سعر مع عدم إرفاق المستندات الأساسية المطلوبة بشكل متعمد مثل الضمان البنكي الابتدائي، مما يؤدي إلى الاستبعاد من المنافسة والترسية على منشأة معينة.

  • ب - الإحجام (الامتناع):

  • تتضمن خطط الإحجام اتفاقات بين المتنافسين بحيث تمتنع منشأة أو أكثر عن تقديم عروض أو تقوم بسحب العروض بعد تقديمها، أو تقديم عروض مع عدم إرفاق المستندات الأساسية كالضمان البنكي الابتدائي، وبذلك يتم قبول الفائز المحدد مسبقاً، ويقصد بالإحجام (الامتناع)، ألا تقدم المنشأة العرض لمرحلة الاختيار النهائية.

  • ج- التناوب:

  • يقصد بالتناوب أن تستمر المنشآت المتفقة فيما بينها على التواطؤ في تقديم العروض ولكنهم يتفقون على الفوز بالمنافسات بالتناوب كل بدوره. وتختلف طرق تنفيذ اتفاقات التناوب، فعلى سبيل المثال:

    • - يتم تخصيص قيم نقدية متساوية تقريبا من مجموعة معينة من العقود لصالح كل منشأة.

    • - يتم تخصيص النسب النقدية طبقا لحجم كل منشأة.

  • د - تخصيص (تقسيم) السوق:

  • تتفق المنشآت العاملة في مجال واحد على تقسيم السوق والاتفاق على عدم التنافس لدى عملاء معينين أو في مناطق جغرافية معينة. مثلاً: تقوم المنشآت التي بينها اتفاق بالتالي:

    • - تخصيص عميل معين بالاسم لمنشأة محددة.

    • - تخصيص عملاء منطقة معينة لمنشأة محددة.

    • - تخصيص فئة من العملاء (مثلاً الجهات التعليمية، أو الجهات العسكرية ... إلخ) لمنشأة محددة.

    • - تخصيص المنافسات حسب حجمها، مثلاً المنافسات الكبيرة جداً لمنشأة محددة، والكبيرة لمنشأة ثانية، والمتوسطة لمنشأة ثالثة، والصغيرة لمنشأة رابعة.

    • - تخصيص حسب خصائص معينة في المنافسة.

  • وبذلك لن يتم تقديم عروض (أو يتم تقديم عروض تغطية فقط) للمنافسات المطروحة من قبل ذلك العميل /العملاء والمخصصة لمنشأة محددة للفوز بالمنافسة. وللتوضيح يكون الاتفاق أن منافسات الجهة (س) للمنشأة (أ)، ومنافسات الجهة (ص) للمنشأة (ب) وهكذا. وبطبيعة الحال هناك تقاطع بين الطرق أعلاه، ويمكن التقسيم بناءً على أكثر من معيار.

3. الممارسات التي قد تبدو تواطئية وهي غير ذلك

  • قطاع الأعمال بطبيعته هو قطاع ديناميكي متحرك، وبه الكثير من المتغيرات التي تؤثر على أداء الأعمال، وفيما يلي بعض الممارسات التي قد تبدو فيها شبهة تواطؤ وهي غير ذلك:

  • أ- التقديم الجماعي على منافسة:

  • حسب طبيعة بعض المنافسات، فقد تكون متطلباتها متنوعة وغير متجانسة فنجد بعض المنشآت لا تستطيع التقديم بمفردها لنقص في خبراتها وإمكاناتها، لذلك تبحث عن منشأة أخرى تغطي هذا النقص ويتم التقديم بشكل جماعي وواضح، وقد يكون السبب حجم المشروع أو تنوعه الجغرافي. فطالما هناك أسباب واضحة ومقنعة للتقديم الجماعي على المنافسة كلما كان أبعد للتواطؤ.

  • ب - عقد الاجتماعات الدورية والمعلنة للعاملين في قطاع معين:

  • طبيعة العلاقات التجارية تستدعي في كثير من الأحيان أن يكون هناك اجتماعات دورية للتنسيق بين العاملين في قطاع معين في مجالات متنوعة ومن ذلك:

    • - مناقشة المعوقات التي تواجههم مع بعض الأنظمة والإجراءات الجديدة.

    • - الاتفاق على عمليات الشراء الجماعي من خارج المملكة للحصول على أسعار أفضل.

    • - تنظيم المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بهم.

    • - عمل دراسات وأبحاث ذات علاقة بالمعوقات التي تقابلهم لبحث سبل حلها.

  • ولإزالة الشبهات حول هذه الاجتماعات فمن الجيد أن تكون معلنة، وتكون لجميع العاملين في القطاع، وألا يتم فيها مناقشة أي مواضيع غير نظامية مثل:

    • - تحديد الأسعار، أو حدودها الدنيا أو العليا.

    • - طرق التقديم على المنافسات.

    • - تقسيم الأسواق.

  • كما يمكن توجيه الدعوة للهيئة العامة للمنافسة لحضور ممثل عنها في تلك الاجتماعات للتأكد من عدم وقوع تلك المنشآت في محظورات النظام.

4. خصائص الصناعات والمنتجات والخدمات التي تساعد على سهولة التواطؤ

  • على الرغم من أن ممارسات التواطؤ يمكن أن تحدث في أي قطاع اقتصادي، إلا أنه يوجد بعض القطاعات التي تكون أكثر عرضة لهذه الممارسات نتيجة خصائص معينة في الصناعة أو المنتج، بحيث تساعد هذه الخصائص في دعم ممارسات المنشآت المتواطئة. وقد تكون مؤشرات ممارسات التواطؤ - المتناولة فيما بعد - أكثر فائدة حال وجود عناصر داعمة معينة. وفي هذه الحالات يجب أن يتوخى مسؤولو المنافسة الحذر الشديد وأن يتحلوا باليقظة الدائمة. وعلى الرغم من وجود خصائص صناعات ومنتجات متنوعة تساعد على عملية التواطؤ، فلا يشترط تواجد هذه الخصائص مجتمعة لكي تنجح المنشآت في ممارسات التواطؤ، وفيما يلي بعض هذه الخصائص:

  • أ - وجود عدد صغير من المنشآت العاملة في مجال المنافسة:

  • تزيد احتمالية وجود ممارسات التواطؤ في المنافسات كلما قل عدد المنشآت التي توفر السلعة أو الخدمة، فكلما قل عدد البائعين، كلما كان من السهل التوصل إلى اتفاق حول كيفية التواطؤ، وبطبيعة الحال هذه الخاصية تخضع لطبيعة القطاع أو النشاط.

  • ب - قلة أو انعدام عدد المنشآت الداخلة إلى السوق في القطاع المعني بموضوع المنافسة:

  • عندما يكون عدد قليل من رجال الأعمال داخلين في السوق أو على وشك الدخول في السوق، وذلك بسبب موانع الدخول المتعارف عليها، كتكلفة أو صعوبة أو بطء الدخول، فإن المنشآت الموجودة في هذا السوق تعد محمية من الضغط التنافسي الخاص باحتمالية وجود وافدين جدد داخل السوق. وهذا العائق الوقائي يدعم مجهودات التواطؤ في المنافسات.

  • ج - تدفق الطلب الثابت أو المتوقع، والتقلبات الاقتصادية (ظروف السوق):

  • التغيرات الجوهرية في ظروف العرض أو الطلب تؤدي إلى زعزعة اتفاقيات التواطؤ المستقبلية، بينما يؤدي تدفق الطلب الثابت أو المتوقع من قبل القطاع العام إلى زيادة فرص التعرض لخطر التواطؤ. وفي نفس الوقت، فإنه أثناء فترات التقلبات الاقتصادية يتجه المتنافسون إلى التواطؤ في المنافسات لتعويض خسائرهم من خلال جني هذه الأرباح الناتجة عن اتفاقيات غير نظامية.

  • د - العلاقات التجارية في قطاع معين:

  • يمكن أن تستخدم هذه العلاقات كآليات شرعية وداعمة للمنافسة الشريفة والعادلة لأعضاء عمل تجاري معين أو قطاع خدمات وذلك من خلال تعزيز المعايير والابتكار والمنافسة. وفي نفس الوقت يمكن استخدام هذه العلاقات على نحو معاكس بحيث تستخدم على نحو غير قانوني ولأغراض ضارة بالمنافسة وذلك حين يتخذها مسئولي المنشآت كوسيلة لعقد الاجتماعات والنقاش على نحو خفي حول طرق ووسائل التوصل إلى اتفاق للتواطؤ في المنافسات وكيفية تطبيق هذا الاتفاق.

  • هـ - المنافسات المتكررة

  • عمليات الشراء المتكررة والمتماثلة تزيد من فرص الاتفاق والتواطؤ حيث أن تكرار المنافسات يساعد أطراف اتفاقيات التواطؤ على تقسيم العقود فيما بينهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء تحالفات المتنافسين (الكارتل) سيمكنهم معاقبة من يخدعهم باستهداف المنافسات التي تم تخصيصها له في الأصل. لذا، فإن العقود الخاصة بالسلع والخدمات التي تكون مطلوبة عادة ويتكرر طرحها، قد تحتاج إلى أدوات خاصة وإلى يقظة عالية من أجل ردع أصحاب العروض الذين يكون بينهم اتفاقيات. كما أنه ولكشف هذا النوع من التواطؤ، فمن الضروري أن يكون هناك تواصل بين الجهات التي تطرح هذا النوع من المنافسات.

  • و - السلع والخدمات المتماثلة أو البسيطة

  • عندما تكون السلع أو الخدمات التي يبيعها الأفراد أو المنشآت متطابقة أو متشابهة بشكل كبير، يكون من السهل على المنشآت أن تتوصل إلى اتفاق حول هيكل سعر مشترك، واتفاق على التواطؤ في المنافسات وتقاسم الأرباح.

  • ز - قلة البدائل

  • في حالة قلة المنتجات أو الخدمات البديلة الجيدة، والتي يمكن أن تحل محل المنتج أو الخدمة المطلوبة، فإن الأفراد الذين يرغبون في التلاعب في المنافسات سيكونون أكثر أمناً حيث أنهم على دراية بأن البائع أمامه بدائل قليلة، لذا فإن محاولاتهم لرفع السعر والاتفاق فيما بينهم ستتكلل غالبا بالنجاح.

  • ح - قلة التغييرات التقنية

  • قلة الابتكارات أو انعدامها في المنتج أو الخدمة تساعد المنشآت على التوصل إلى اتفاق والإبقاء عليه لمدة طويلة، لأن المنتج لن يتغير في الشكل والسعر خلال مدة طويلة تسمح بتنفيذ الاتفاقيات.

5. الخطوات المتبعة عند تصميم المنافسات لتقليل مخاطر ممارسات التواطؤ

  • هناك العديد من الخطوات التي يمكن أن تتبعها الجهات التي تطرح المنافسات من أجل تعزيز المنافسة العادلة والفعالة في المنافسات العامة وتقليل مخاطر محاولات التواطؤ. ينبغي على الجهات التي تطرح المنافسات أن تضع في اعتبارها تبني الإجراءات التالية:

  • أ - الحصول على المعلومات اللازمة قبل تصميم المنافسة

  • من المهم أن يتم جمع المعلومات حول المنتجات و/أو الخدمات المتاحة في السوق، والتي تتناسب مع متطلبات وشروط المنافسة بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالمنشآت المحتملة والموردة لهذه المنتجات والخدمات. حيث تعد هذه الطريقة هي الطريقة المثلى الواجب اتّباعها من قبل مسئولي المنافسة لتصميم المنافسة من أجل الحصول على أفضل «قيمة مالية». لذا، ينبغي تطوير الخبرات الداخلية في مجال المنافسة بأسرع ما يمكن، ومن النقاط المهمة في هذا المجال ما يلي:

    • - المعرفة بخصائص السوق التي سيتم الشراء منها وكذلك الأنشطة والاتجاهات الصناعية الحديثة التي قد تؤثر على التنافس في تقديم العروض.

  • تحديد ما إذا كانت طبيعة المنافسة والسوق التي سيتم الشراء منها تتضمن خصائص تزيد من احتمالية وجود اتفاقيات بين المنشآت.

    • - جمع المعلومات حول المنشآت المحتملين للتقديم على المنافسة، ومنتجاتهم وأسعارهم وتكلفتهم، وإذا أمكن مقارنتها بالأسعار المتوفرة على الإنترنت.

    • - جمع المعلومات حول التغيرات الجديدة ذات العلاقة بالأسعار ومعرفة الأسعار في الدول الأخرى وأسعار المنتجات البديلة الممكنة.

    • - جمع معلومات حول العروض السابقة المقدمة لمنافسات مشابهة.

    • - التنسيق مع المشترين الآخرين في القطاع العام والذين قاموا مؤخرا بشراء منتجات أو خدمات مشابهة، وذلك من أجل القدرة على فهم السوق بشكل أفضل وكذلك فهم المشاركين فيه.

    • - في حالة الاستعانة باستشاريين خارجين للمساعدة في إعداد المنافسة، وتوقع الأسعار والتكاليف، فيجب أن:

      • 1. يوقعوا على اتفاقية المحافظة على سرية المعلومات.

      • 2. يوقعوا على وثيقة تعارض المصالح، والتأكد من عدم وجود أي مصالح لهم ذات علاقة بالمنافسة والمستهدفين منها.

  • ب - تصميم عملية تقديم العروض بطريقة تزيد من مشاركة متنافسين حقيقيين

  • يمكن تعزيز المنافسة العادلة والفعالة إذا كان هناك عدد كافي من المنشآت القادرة على تقديم عروض موثوق في مصداقيتها وقادرين على الاستجابة لدعوات العروض، وأن يكون لديهم حافز للتنافس على التعاقد. فعلى سبيل المثال، يمكن تسهيل المشاركة في العروض بعمل بعض أو جميع الإجراءات التالية:

    • - تقليل قيمة كراسة الشروط والمواصفات، وذلك حسب نوع وطبيعة وحجم المنافسة، والمنشآت العاملة في المجال.

    • - تجنب الشروط والعوائق غير الضرورية والتي قد تقلل من عدد مقدمي العروض المؤهلين. ومن ذلك وضع حد أدنى من الشروط يتناسب مع حجم ومحتوى المنافسة. إن زيادة الشروط من شأنه خلق عوائق للمشاركة والتي قد تتحكم في حجم وتكوين وطبيعة المنشآت التي قد تقدم العروض.

    • - إضافة شرط أو بند يفيد أن المتقدم اطّلع على نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بمنع التواطؤ في العروض في المنافسات.

    • - إن طلب ضمانات مالية كبيرة من مقدمي العروض كشرط لتقديم العرض، قد يؤدي إلى منع مقدمي العروض الصغار المؤهلين من الدخول في عملية تقديم العروض، لذلك فمن الضروري التأكد من أن المبالغ المطلوبة كضمانات تكون حسب الأنظمة المتبعة وهدفها تحقيق المراد منها كضمانات. وبطبيعة الحال الضمان المالي يعتبر ضمان لجدية المتقدم للتنفيذ، وكذلك مؤشر للملأة المالية.

    • - تقليل العوائق المفروضة على المشاركين الأجانب، وذلك حسب طبيعة المنافسة.

    • - تأهيل مقدمي العروض أثناء عملية المنافسة وذلك من أجل تجنب ممارسات الاتفاق بين المنشآت، ولزيادة الغموض بين المنشآت حول هوية وعدد مقدمي العروض، فيجب تجنب وجود فترة طويلة بين مرحلة التأهيل والمنح حيث أن طول الفترة من الممكن أن يسهل عمليات الاتفاق والتواطؤ.

    • - حسب طبيعة المنافسة وعدد المنشآت العاملة في القطاع، فيمكن في بعض الحالات السماح بتقديم عروض على حصص أو جزئيات معينة من المنافسة بدلاً من التقدم بعروض على العقد بأكمله فقط. فعلى سبيل المثال، إذا كانت العقود كبيرة ومحتواها غير متجانس، ويتم النظر إلى الخصائص التي ستكون جاذبة وملائمة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

    • - عدم حرمان مقدمي العروض من المنافسات المستقبلية أو عدم إزالتهم من قائمة المنافسات إذا لم يستطيعوا تقديم عرض في مناقصة مطروحة مؤخرا.

    • - المرونة فيما يتعلق بعدد المنشآت المشترط أن تقدم عروضها للمشروع. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك شرط أن يتقدم ما لا يقل عن (5) عروض ولم يقدم سوى (3) عروض، فيجب أن يوضع في الاعتبار ما إذا كانت من الممكن الحصول على ناتج تنافسي من المنشآت الثلاث بدلاً من الإصرار على إعادة طرح المنافسة مما سيكشف قلة المنافسة، وقد يزيد من الأسعار لاحقاً. ومن المهم مراعاة الأنظمة فيما يتعلق بالمنافسات العامة ومنافسات العقود الاستشارية.

    • - تقليل تكاليف إعداد العروض، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدد من الطرق:

      • 1. الاحتفاظ بقوائم رسمية للمنشآت العاملة في مجال المنافسة، والذين تم الموافقة عليهم أو اعتمادهم من قبل جهات رسمية أخرى، أو على الأقل ذوي السمعة الحسنة، والذين لا يوجد لهم مشاكل سابقة مع جهات تعاملت معها. وذلك ليتم مراسلتهم وإبلاغهم عن طرح مناقصة جديدة، وهذا بطبيعة الحال لا يتعارض مع كون المنافسة عامة، والتقديم عليها متاح لكل من تنطبق عليه شروطها.

      • 2. منح الوقت الكافي لكي تتمكن المنشآت من تقديم العروض. فإضافة إلى الإعلان المبكر وجاهزية كراسة الشروط، فيمكن الأخذ بعين الاعتبار نشر تفاصيل للمنافسات المخطط لها في المستقبل من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، ومن خلال المواقع الإلكترونية المتخصصة في المنافسات العامة، وكذلك في الصحف والمجلات التجارية والمهنية المتخصصة.

      • 3. استخدام نظام إلكتروني لطرح المنافسات واستقبال العروض.

      • 4. استخدام وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة في الاجابة على استفسارات المنشآت المتنافسة وتحديد الآلية والوقت المناسب للرد على جميع المنشآت.

  • ج - تحديد المتطلبات والشروط بوضوح وتجنب احتمالية توقعها أو التنبؤ بها

  • تعد صياغة المواصفات والمتطلبات والشروط مرحلة من مراحل المنافسات العامة التي قد تكون أكثر عرضة للانحياز وعدم الحيادية والغش والفساد. لذلك يجب تصميم المواصفات والشروط على نحو يساعد على تفادي الانحياز وينبغي أن يتم تصميمها بشكل واضح وشامل وغير عنصري أو تحيزي. وكقاعدة عامة، يجب أن تركز هذه الشروط على الأداء الوظيفي المطلوب وبالتحديد على ما سيتم إنجازه بدلاً من التركيز على طريقة الإنجاز، وسيشجع ذلك على الحلول الابتكارية وتحقيق القيمة المرغوبة مقابل المبالغ المدفوعة. كما أن طريقة كتابة شروط المنافسة تؤثر على عدد ونوع المنشآت والموردين المنجذبين للمناقصة وبالتبعية تؤثر على نجاح عملية الاختيار. وكلما كانت الشروط أكثر وضوحا، كلما كانت أسهل في الفهم من قبل المنشآت المحتمل مشاركتهم وسيكونون أكثر ثقة عند إعدادهم للعروض وتقديمها. ولا ينبغي أن يشوب هذا الوضوح أي احتمالات. ومن النقاط المهمة في هذا المجال ما يلي:

    • - تحديد الشروط في المنافسة بأقصى قدر ممكن من الوضوح. فينبغي فحص المواصفات باستقلالية قبل إصدارها بشكل نهائي لضمان إمكانية فهمها بشكل واضح. وينبغي محاولة عدم ترك فرصة للمنشآت المشاركة في المنافسة لتحديد الشروط الأساسية بعد إرساء المنافسة.

    • - استخدام مواصفات الأداء المطلوب وتحديد ما هو مطلوب بالفعل بدلاً من تقديم وصف للمنتج.

    • - تجنب الإعلان عن طرح مناقصة طالما كانت المنافسة في المرحلة الأولى لتحديد المواصفات، فالتعريف الشامل لما هو مراد يعد عاملا رئيسيا لعمل مناقصة جيدة.

    • - تحديد المواصفات بما يسمح بوجود منتجات بديلة أو تحديدها على شكل أداء وظيفي أو شروط - إذا أمكن - حيث أن مصادر التوريد البديلة والمبتكرة تجعل ممارسات التواطؤ صعبة الحدوث.

    • - التأكد من عدم وجود شروط أو مواصفات معينة تستبعد منتج معين أو نوع معين أو صناعة معينة أو منشأة معينة أو حل تقني أو فني معين إلا إذا كان هناك سبب واضح وصريح، فمثلاً: من متطلبات عمل المنتج المطلوب أن يعمل في البيئة الفنية المستخدمة في المنظمة وأن يكون قادر على التكامل معها.

    • - العمل مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقوم بطرح منافسات والتنسيق معها لطرح منافسات مشتركة. أو طرح المنافسات في فترات مختلفة (إذا كان ذلك ممكناً) وذلك لزيادة عدد المنشآت المشاركة في المنافسة.

    • - تجنب طرح منافسات ذات قيم وأحجام متماثلة يمكن تقاسمها بسهولة بين المنشآت المتواطئة.

  • د - تصميم المنافسة للحد من الاتصالات بين مقدمي العروض

  • ينبغي على مسئولي المنافسات - حال قيامهم بتصميم المنافسة العامة - أن يكونوا على درايةٍ بالعناصر المختلفة التي يمكنها تسهيل الاتفاق بين المنشآت المتنافسة، حيث أن كفاءة عمليات المنافسة لن تعتمد فقط على نموذج العرض المعتمدة، وإنما تعتمد أيضا على كيفية تصميم المنافسة وكيفية تنفيذها. وتعد الشفافية أمرًا لا بد منه في إجراءات المنافسات السليمة حيث أن الشفافية تساعد في محاربة الفساد. ويجب أن يخضع مسئولي المنافسات لشروط الشفافية على نحو متزن بحيث لا يساعدوا على تسهيل الاتفاق بواسطة نشر المعلومات بخلاف الأمور والشروط القانونية. وللأسف لا توجد قاعدة معينة وواضحة لتصميم المنافسات حيث أنها تصمم بحسب الموقف، لذا فإنه يمكن أخذ ما يلي في الاعتبار:

    • - في حالة المنافسات الجديدة أو ذات الطبيعة المتغيرة، فيمكن للمنظمة التي لديها المنافسة دعوة المنشآت ذات العلاقة للمناقشة والحوار، وذلك فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والإدارية. ورغم أهمية هذا الإجراء فإنه يجب تفادي الاجتماع مع أكثر من منشأة في نفس الوقت، أو في وقت متقارب يسمح لهم برؤية بعضهم البعض.

    • - الحد من الاتصال فيما بين أصحاب العروض أثناء عملية المنافسة، فعلى سبيل المثال، قد يحتاج أصحاب العروض إلى عمل فحص ميداني للموقع، أو الاطلاع على وثائق معينة، فينبغي تجنب جمع أصحاب العروض في موقع واحد في نفس الوقت.

    • - اشتراط تقديم العرض شخصيا يتيح فرصة الاتصال حتى آخر لحظة وإمكانية عمل اتفاقات بين المنشآت المهتمة بالمنافسة. لذلك من الجيد التخلي عن هذا الشرط واستبداله على سبيل المثال بتقديم العروض إلكترونيا، أو تسليمها عن طريق مراسل.

    • - النظر بعناية في المعلومات التي سيتم الكشف عنها لأصحاب العروض في وقت فتح العروض العامة.

    • - عند القيام بإعلان نتائج المنافسة، ينبغي النظر بعناية إلى المعلومات التي سيتم الإعلان عنها وينبغي تجنب الإفصاح عن المعلومات ذات الحساسية التنافسية حيث يمكن أن يؤدي ذلك مستقبلاً إلى تسهيل عمل خطط للاتفاق والتواطؤ في المنافسات القادمة.

    • - تحديد حد أدنى لسعر المنتج أو الخدمة وذلك عن طريق الخبرات السابقة أو دراسة السوق. وبطبيعة الحال لا يتم إعلان السعر الأدنى للبيع حيث ينبغي أن يظل سريًّا في الملف أو يتم إيداعه لدى منظمة حكومية أخرى.

    • - الحذر من الاستعانة بمستشارين في القطاع لإجراء عملية تقييم العروض، حيث أنه في كثير من الأحيان تكون لهم علاقات مع المنشآت العاملة في القطاع، والتي في الغالب تكون من ضمن مقدمي العروض. وبدلاً من ذلك يتم إجراء عملية تقييم العروض داخلياً، أو الاستعانة بخبراء من جهات حكومية أخرى.

    • - خلال فترة المنافسة، لا يتم الإفصاح عن عدد المنشآت التي قامت بشراء كراسة المنافسة (وفي حالة الدعوات، لا يتم ذكر عدد المنشآت التي تم دعوتهم).

    • - يطلب من المنشآت التي تقدم على المنافسة الإفصاح عن كافة اتصالاتهم بالمتنافسين الآخرين، ويوضع في الاعتبار أن يطلب منهم التوقيع على إقرار بذلك، ويتضمن هذا الإقرار بأن العرض المقدم من قبله عرضاً حقيقياً وأنه قدمه بنية قبوله إذا رسا العرض عليه، وذلك لتجنب تقديم عروض غير حقيقية أو زائفة ومن ثم القضاء على عدم الكفاءة والتكلفة الزائدة. وتوقّع هذه الإقرارات من قبل الشخص المنوط بالتوقيع أمام المنظمة ويجوز وضع عقوبات منفصلة في حالة الإقرارات غير الحقيقية أو التي تم عملها بشكل غير دقيق.

    • - يطلب من المنشآت التي تقدم على المنافسة أن يفصحوا مقدما عن نيتهم لاستخدام مقاولين من الباطن، حيث أن التعاقد مع مقاولون من الباطن قد يكون طريقة لتقسيم الربح بين الأطراف التي تتواطأ في المنافسات.

    • • نظرًا لأن العروض المشتركة يمكن أن تكون طريقة لتقسيم الأرباح بين المنشآت المتفقة على التواطؤ، فينبغي التحلي باليقظة تجاه العروض المشتركة المقدمة من قبل منشآت أُدينت أو غُرّمت من قبل الهيئة العامة للمنافسة أو أي جهة أخرى بسبب التواطؤ أو لأي سبب ذو علاقة. وينبغي توخي الحذر أيضا حتى لو كان هذا التواطؤ قد حدث في سوق أخرى أو إذا كانت المنشآت المشاركة لا تقدر على تقديم عروض منفصلة.

    • - ينبغي أن يتضمن في وثيقة طلب العروض تحذير حول العقوبات الموجودة تجاه التواطؤ في المنافسات العامة مثل الغرامات المالية، منع التعامل مع المنشأة في المنافسات الحكومية القادمة لفترة معينة، أو وقف نشاط المنشأة لفترة محدودة أو بشكل نهائي. وكذلك العقوبات إذا تم توقيع إقرار الإفصاح على الاتصالات مع المتنافسين واتّضح أن هناك تواصل معهم، وكذلك إمكانية أن تقوم الجهة التي طرحت المنافسة بطلب تعويضات، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بموجب نظام المنافسة والأنظمة الأخرى.

  • هـ - العناية باختيار المعايير اللازمة لتقييم ومنح المنافسات

  • تؤثر كافة المعايير المختارة على احتدام وفاعلية المنافسة في المنافسات، فاتخاذ قرار اختيار المعايير المستخدمة لا يعد مهما فقط للمشروع الحالي ولكنه مهما أيضا فيما يتعلق بالإبقاء على مجموعة من أصحاب العروض المحتملين ذوي المصداقية للاستمرار في التقدم بعروض في المشروعات المستقبلية. لذا فإنه من الضروري التأكد من أن الاختيار الكيفي ومعايير منح العروض قد تم اختيارها بطريقة لا تؤدي إلى إعاقة مشاركة أصحاب العروض ذوي المصداقية بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ومن النقاط المهمة في هذا المجال ما يلي:

    • - عند وضع معايير التقييم، يجب التفكير في تأثير المعايير المختارة على المنافسة المستقبلية.

    • - عند تقييم أصحاب العروض طبقا لمعايير غير السعر (مثل: جودة المنتج، خدمة ما بعد البيع ... إلخ)، فيجب وصف وتحديد مدى ثقل هذه المعايير مسبقا بشكل كافي (أي أن يكون لها وزن واضح) من أجل تجنب تحديات ما بعد منح/ إرساء المنافسة. وإذا تم استخدام هذه المعايير بنجاح، فإن هذه المعايير يمكن أن ينتج عنها حلول مبتكرة وأقل تكلفة بالإضافة إلى تعزيز عملية وضع الأسعار بطريقة تنافسية. ويمكن أن يؤثر مدى الإفصاح عن تلك المعايير قبل غلق المنافسة على قدرة أصحاب العروض على التنسيق فيما بينهم.

    • - ينبغي تجنب أي نوع من المعاملة التمييزية أو التفضيلية لفئة معينة أو نوع معين أو منتج معين.

    • - لا ينبغي إعطاء الأفضلية للمنشآت التي تتعامل معها المنظمة حالياً، أو التي على وشك البدء بالعمل معها، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال الأدوات والوسائل التي توفر أكبر قدر ممكن من السرية خلال المنافسة.

    • - حسب طبيعة المنافسة، والمنشآت العاملة في مجالها، فلا ينبغي التركيز بشكل مبالغ فيه على سجل الأداء للخبرات السابقة المماثلة للمشروع، وإذا أمكن يوضع في الاعتبار الخبرات ذات الصلة.

    • - ينبغي تجنب تقسيم العقود بين المنشآت ذات العروض المتماثلة حيث يجب التحري عن سبب التطابق. وإذا لزم الأمر يوضع في الاعتبار إعادة طرح المنافسة، أو يتم طلب عروض جديدة بمنافسة مغلقة من قبل أصحاب العروض الأقل سعراً، حتى يتم منح المنافسة لمنشأة واحد فقط.

    • - في حالة كانت أغلب العروض والأسعار غير واضحة، فيمكن الاستفسار من مقدمي العروض، ولكن لا ينبغي مناقشة ذلك معهم مجتمعين.

    • - الحفاظ على سرية الشروط الخاصة بالعروض المقدمة من المنشآت المتنافسة على المنافسات، وذلك فيما يسمح به القانون وحسب الأنظمة المتبعة في ذلك، وتوجيه الأشخاص المشاركين في عمليات الاستلام والإعداد والتقييم وإعلامهم بضرورة تحري السرية الصارمة.

    • - إلغاء المنافسة وتطبيق المادة (51) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالا أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد أو التواطؤ بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

  • و - العمل على توعية العاملين حول مخاطر التواطؤ في المنافسات

  • يعد التدريب المهني ضروريا لتعزيز وعي المسئولين عن المنافسات فيما يتعلق بموضوعات التنافس في المنافسات العامة بحيث يمكن دعم المجهودات المبذولة لمكافحة التواطؤ في المنافسات بشكل أكثر فاعلية من خلال جمع المعلومات التاريخية حول السلوك الخاص بالتقدم بالعروض ومن خلال المراقبة الدائمة لأنشطة المنافسات من خلال تحليل بيانات العروض. وهذه المعلومات تفيد الجهات التي تطرح المنافسات (والهيئة العامة للمنافسة) على تحديد الحالات الحرجة والمواقف المعقدة. وينبغي الإشارة إلى أن ممارسات التواطؤ في المنافسات قد لا تتضح من نتائج مناقصة واحدة، فهي تتضح عادة عند القيام بفحص نتائج عدد من المنافسات خلال فترة زمنية، ومن النقاط المهمة في هذا المجال ما يلي:

    • - تنفيذ برنامج تدريبي منتظم للعاملين في الإدارات ذات العلاقة بالمنافسات والإدارات الفنية ذات المنافسات المتكررة، وذلك حول التواطؤ في المنافسات وكشف اتفاقيات المتنافسين وذلك بمساعدة الهيئة العامة للمنافسة أو استشاريين قانونيين خارجيين أو الجهات المتخصصة في التدريب.

    • - حفظ المعلومات الخاصة بخصائص وتفاصيل المنافسات السابقة (مثل حفظ المعلومات الخاصة بالمنتج وكذلك المعلومات الخاصة بالعروض المقدمة من كل منشأة وكذلك هوية الفائز بالمنافسة).

  • المراجعة الدورية لتاريخ المنافسات المطروحة لمنتجات أو خدمات معينة ومشابهة لموضوع المنافسة محل الاهتمام ومحاولة الوقوف على الأنماط المثيرة للشك خاصة في الصناعات التي تكون أكثر عرضة لمحاولات التواطؤ. ويجب أن يقوم بهذه المهمة جهة مركزية لديها معلومات وتفاصيل جميع المنافسات التي تتم في الجهات الحكومية.

    • - تبني سياسة واضحة لمراجعة المنافسات المختارة دورياً.

    • - إجراء مراجعات دورية وذلك لقوائم المنشآت التي أعربت عن رغبتها في المشاركة في منافسات معينة، والمنشآت التي فعلاً قدمت عروض لتلك المنافسات لتحديد الاتجاهات التي من الممكن تنفيذها من قبل تلك المنشآت مثل سحب العروض واستخدام أسلوب المقاولة من الباطن.

    • - إجراء مقابلات مع المنشآت التي أصبحت لا تقدم عروض في المنافسات، وكذلك مع المنشآت التي لا تفوز بالمنافسات، وذلك لمحاولة الخروج بفهم أكبر عن أي اتفاقيات موجودة.

    • - تفعيل ونشر آلية تقديم الشكاوى من قبل المنشآت للإبلاغ عن أي مخاوف متعلقة بالمنافسة، فعلى سبيل المثال ينبغي تحديد الشخص أو المكتب الذي ينبغي إيداع الشكاوى (وتقديم تفاصيل عقودهم) لديه وضمان قدر مناسب من السرية، وتسهيل هذه المهمة.

    • - وضع إجراءات داخلية سهلة تتطلب من المسئولين وتشجعهم على التبليغ عن أي سلوك مريب أو مستندات مثيرة للشك وذلك لتقديمها للهيئة العامة للمنافسة بالإضافة إلى تقديمها للإدارات المختصة في الجهة صاحبة المنافسة كالمراجع الداخلي، والمراقب المالي، هذا بالإضافة إلى النظر في وضع حوافز لتشجيع المسئولين على عمل ذلك.

    • - بناء وإقامة علاقات ثنائية تعاونية ما بين المنظمة الحكومية والهيئة العامة للمنافسة (مثل عمل آلية للتواصل، تحديد المعلومات الواجب تقديمها في حالة اتصال مسئولي المنافسة بالهيئة العامة للمنافسة ... إلخ).

6 - الخطوات المتبعة لكشف ممارسات التواطؤ في المنافسات العامة

  • من الصعب جدا كشف اتفاقيات التواطؤ في المنافسات حيث يتم التفاوض عليها سريًا. وعلى الرغم من ذلك، قد تكون المنشآت العاملة في قطاع معين، والجهات التي تتعامل معها على دراية باتفاقيات التواطؤ طويلة الأجل في الصناعات التي يكون التواطؤ فيها شائعا. وفي معظم الصناعات يجب البحث عن الخيوط التي قد تكشف هذه الاتفاقيات مثل نماذج وأنماط العروض أو التسعير غير المعتاد أو ما يقوله البائع أو يفعله. وينبغي توخي الحذر خلال عملية المنافسة وكذلك أثناء إجراء البحث الأولي للسوق. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن أن تتبعها لتسهيل عملية کشف ممارسات التواطؤ في المنافسات العامة، ومن ذلك ما يلي:

  • أ - البحث عن الأنماط والعلامات الدالة على التواطؤ عند قيام المنشآت بتقديم العروض

  • هناك ممارسات وأنماط تتواجد في المنافسات وتكون متناقضة مع السوق التنافسي، وتوحي بعلامات التواطؤ في تلك المنافسات. لذا ينبغي البحث عن الأنماط الغريبة والنظر في الطرق التي تقوم المنشآت بتقديم عروضها من خلالها ومعدل تكرارها عند فوزها أو خسارتها بتلك المنافسات. ويمكن أن تتزايد الشكوك بسبب المقاولات من الباطن والمشروعات المشتركة غير المعلنة. ومن الأمثلة على هذه الأنماط والعلامات ما يلي:

    • - أن تكون نفس المنشأة غالبا هي صاحب العرض الأقل.

    • - وجود تخصيص جغرافي للعروض الفائزة بحيث تقوم بعض المنشآت بتقديم العروض التي تفوز في مناطق جغرافية بعينها، وتقديم عروض لا تفوز في بقية المناطق.

    • - وجود منشآت لم تقدم عرض على مناقصة كان من المتوقع أن يقدموا عليها، بينما استمروا في التقديم على منافسات أخرى.

    • - قيام بعض المنشآت بسحب عروضها بشكل غير متوقع.

    • - يوجد منشآت تقوم دائما بتقديم عروض ولكنها لا تفوز أبدا.

    • - أن تتقدم منشأتان أو أكثر بعرض مشترك لمشروع صغير أو متوسط الحجم، على الرغم من قدرة منشأة واحدة على التقديم بمفردها.

    • - أن يقوم صاحب العرض الفائز بعمل عقود من الباطن بشكل متكرر مع أصحاب العروض الخاسرة.

    • - أن يرفض صاحب العرض الفائز قبول العقد ويكتشف فيما بعد أنه مقاول من الباطن.

    • - أن يقوم المتنافسون بعقد الاجتماعات بشكل منتظم قبل فترات قليلة من الموعد النهائي للمناقصة.

    • - أن يكون وكيل أحد المنشآت المتقدمة وكيل للمنشآت المنافسة في نفس المنافسة.

  • ب - البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ في كافة المستندات المقدمة

  • يمكن العثور من خلال المستندات المتنوعة المقدمة من قبل المنشآت على العلامات الدالة على الاتفاق على التواطؤ في المنافسات. وعلى الرغم من أن المنشآت التي تكون طرفا في اتفاقيات التواطؤ ستحاول أن تبقي على سرية هذه الاتفاقات، إلا أن عدم الاكتراث بالذنب أو التفاخر به من قبل المنشآت أطراف هذه الاتفاقات قد ينتج عنه خيوط تؤدي في النهاية إلى كشف هذه الاتفاقيات.

  • وينبغي مقارنة كافة المستندات بعناية لتحديد ما إذا كانت العروض قد تم إعدادها من قبل نفس الشخص أو تم إعدادها بشكل مشترك. ومن الأمثلة على هذه العلامات الدالة على التواطؤ ما يلي:

    • - وجود أخطاء متشابهة في مستندات وخطابات العروض المقدمة من منشآت مختلفة مثل الأخطاء الإملائية واللغوية والتواقيع المتطابقة.

    • - أن تتضمن العروض المقدمة من قبل منشآت مختلفة على خط يد متماثل أو نماذج كتابية متطابقة.

    • - أن تشير مستندات العرض المقدم من قبل أحد المنشآت صراحة إلى عروض المنافسين أو تستخدم ترويسة (رأس خطاب) أو رقم فاكس خاص بمنافس آخر.

    • - أن تحتوي العروض المقدمة من قبل منشآت مختلفة على تقديرات متطابقة لتكلفة عنصر معين.

    • - أن يحتوي التغليف المقدم من قبل منشآت مختلفة على علامات بريدية متشابهة أو أرقام بريدية متشابهة.

    • - أن يتضح من خلال مستندات العروض المقدمة من قبل منشآت مختلفة وجود تعديلات كثيرة مضافة في آخر لحظة، بحيث يتضح ذلك من خلال استخدام الممحاة أو التعديلات المادية.

    • - أن تحتوي العروض المقدمة من قبل منشآت مختلفة على تفاصيل أقل من التفاصيل اللازمة أو المتوقعة أو وجود أي إشارة لكون هذه التفاصيل غير حقيقية.

    • - إذا قام المتنافسون بتقديم عروض متماثلة أو إذا كانت الأسعار المقدمة من قبل مقدمي العروض تزيد زيادة منتظمة.

  • ج - البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ في الأنماط المتعلقة بالتسعير (تحديد الأسعار)

  • يمكن استخدام أسعار العروض للمساعدة في كشف الاتفاق على التواطؤ، بحيث ينبغي البحث عن الأنماط التي توحي بأن المنشآت قد قامت بالتنسيق فيما بينها مثل الزيادة في الأسعار التي لا يمكن تفسيرها على أنها جاءت نتيجة زيادة التكلفة. إذا كانت العروض الخاسرة أعلى في القيمة بكثير من العرض الفائز، فيحتمل أن يكون هناك اتفاق على استخدام خطة عروض التغطية. ومن الممارسات المعتادة المستخدمة في خطط وضع الأسعار للتغطية، إضافة نسبة 10 ٪ أو أكثر على أقل عرض حيث أن أسعار العروض التي تكون أكثر من تقديرات التكلفة الهندسية أو أعلى من العروض السابقة المقدمة في منافسات مشابهة، يمكن أن تشير أيضا إلى وجود تواطؤ. وفيما يلي بعض الأمور التي تثير الريبة:

    • - الارتفاع المفاجئ والمتماثل في الأسعار من قبل مقدمي العروض بحيث لا يمكن تفسير هذه الزيادات على أنها نتيجة لزيادة التكلفة.

    • - اختفاء التخفيضات والخصومات المعتادة على نحو غير متوقع.

    • - وجود اختلاف كبير بين سعر العرض الفائز والعروض الأخرى.

    • - إذا قامت منشأة معينة بتقديم عرض أعلى في القيمة من عرض قد قام بتقديمه لمناقصة أخرى مماثلة.

    • - وجود انخفاض كبير عن مستويات الأسعار السابقة بعد تقديم عرض من قبل منشأة جديدة أو غير معتادة في هذا النوع من المنافسات. فمن الممكن أن تكون هذه المشاركة من هذه المنشأة الجديدة قد تسببت في إرباك تحالف قائم بين المتنافسين.

    • - عمليات التسعير المتشابهة قد تثير الشكوك خاصة في حالة تحقق أحد الأمور التالية:

      • 1. أن تتشابه أسعار المنشآت لفترة طويلة من الزمن.

      • 2. إذا كانت عروض أسعار المنشآت مختلفة قبل المنافسة ومتشابهة بعدها. إذا قامت المنشآت بزيادة الأسعار وكانت الزيادة غير مبررة بزيادة التكلفة.

      • 3. إذا قامت المنشآت بإلغاء الخصومات خاصة في الأسواق التي تم الاعتياد فيها على عمل خصومات.

  • د- البحث عن التصريحات المريبة

  • عند العمل مع البائعين يجب أن تراقب بعناية التصريحات المريبة التي قد توحي بأن المنشآت قد توصلوا إلى اتفاق أو نسقوا الأسعار وممارسات البيع فيما بينهم. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

    • - التصريحات المنطوقة أو الكتابية التي تشير إلى وجود اتفاق بين أصحاب العروض.

    • - التصريحات التي يبرر فيها أصحاب العروض أسعارهم أنها مناسبة، ويرجعون ذلك لأسباب ذات علاقة بـ (الأسعار الإرشادية لهذه الصناعة المقترحة)، أو (أسعار السوق المعيارية المعتمدة)، أو (جداول أسعار الصناعة).

    • - التصريحات التي توضح أن منشآت معينة لا تقوم بالبيع في مناطق معينة لعملاء معينين.

    • - التصريحات التي تفيد بأن منطقة ما أو عميل ما «ينتمي» لمنشأة أخرى تتعامل معه.

    • - التصريحات التي تفيد المعرفة المسبقة بأسعار المنافسين أو تفاصيل العرض أو المعرفة المسبقة للمنشآت التي نجحت أو فشلت في المنافسة بينما لم تكن النتائج أعلنت بعد.

    • - التصريحات التي تفيد أن المنشأة قامت بتقديم عرض تكميلي أو عرض شكلي أو للتغطية.

    • - استخدام نفس المصطلحات من قبل المنشآت المختلفة عند القيام بتفسير زيادة الأسعار.

    • - التساؤلات أو الشكوك التي تعرب عنها المنشآت فيما يتعلق بإقرار الإفصاح عن الاتصال بالمتنافسين أو الإشارة إلى عدم أهميتها على الرغم من توقيعهم عليها) أو حتى إذا تم إيداعها غير موقعة).

    • - رسائل من قبل أصحاب العروض يرفضون فيها الالتزام بشروط معينة أو إحالتها إلى المناقشة ربما داخل الغرف التجارية.

  • هـ - البحث دائما عن السلوكيات المريبة

  • البحث عن أي إشارات تفيد حدوث اجتماعات أو ندوات أو ورش عمل أو مؤتمرات قد تتاح من خلالها الفرصة للمنشآت لمناقشة الأسعار، أو البحث عن السلوكيات التي توحي بأن منشأة معينة قامة باتخاذ إجراءات تصب في مصلحة منشأة أخرى فقط. وقد تتضمن هذه السلوكيات المريبة ما يلي:

    • - أن تتقابل المنشآت سراً قبل تقديم العروض في أماكن مجاورة لموقع تقديم الطلبات.

    • - أن تعقد المنشآت مناسبات اجتماعية بشكل متكرر أو يبدوا عليهم أنهم يجتمعون بشكل منتظم.

    • - أن تطلب منشأة كراسة الشروط لها ولمنشأة منافسة.

    • - أن تقدم منشأة عرضها وعرض منشأة منافسة.

    • - أن يقدم عرض من قبل منشأة غير قادرة على إتمام العقد بنجاح.

    • - عند تقديم العرض، يحضر مندوب المنشأة ومعه عروض متعددة، وقبل التسليم النهائي يختار أحد العروض ويتقدم به وذلك بعد معرفة أو تحديد أصحاب العروض الأخرى.

    • - أن يقوم عدد من أصحاب العروض بالاستفسار من المنظمة التي تطرح المنافسة عن أسئلة متشابهة أو أن يقدم مجموعة من أصحاب العروض طلبات أو مواد متشابهة.

    • - أن تقدم منشأة عرضها بنواقص يدرك صاحبها عدم إمكانية قبول عرضه، مثلاً لا يقوم بإرفاق الضمان البنكي.

  • و - تحذير حول مؤشرات ممارسات التواطؤ في المنافسات

  • المؤشرات المذكورة في الخطوات السابقة والخاصة باحتمالية وقوع ممارسات تواطؤ في المنافسات توضح أنماط عديدة من العروض المثيرة للشك وعمليات وضع الأسعار المثيرة للانتباه بالإضافة إلى التصريحات والسلوكيات المريبة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا ينبغي اتخاذ هذه المؤشرات كدليل على مزاولة المنشآت لممارسات التواطؤ في المنافسات. فعلى سبيل المثال:

    • - قد لا تقدم المنشأة عرض في مناقصة بسبب انشغالها في إدارة أعمالها، وفوزها بعدد كبير من المنافسات في تلك الفترة.

    • - العروض المرتفعة التقييم المختلف لتكلفة المشروع، قد تكون بسبب فوز المنشأة بعدد كبير من المنافسات في نفس الفترة.

    • - قد تكون بعض التصريحات المريبة مصادفة نتيجة سبباً ما، ليس له علاقة بالمنافسة.

  • وعلى الرغم من ذلك، فإنه عندما يتم اكتشاف أنماط من العروض وعمليات وضع الأسعار المريبة أو عندما يسمع مسئولي المنافسة تصريحات غريبة أو يلاحظوا بعض السلوكيات الغريبة، يجب عمل تحقيقات حول ممارسات التواطؤ. ودائما ما يكون النمط المعتاد للسلوك المريب خلال فترة من الزمن أفضل في الإشارة إلى احتمالية وجود تواطؤ من الحصول على دليل متخذ من عرض واحد.

  • وينبغي تسجيل كافة المعلومات بعناية وبذلك يمكن تحديد أنماط السلوك على مدار الوقت.

  • ز - الخطوات التي ينبغي أن يتبعها مسئولي المنافسة إذا اشتبه في حدوث ممارسات تواطؤ

  • إذا تم الاشتباه في حدوث ممارسات تواطؤ في المنافسات، ينبغي اتّباع الخطوات التالية بالترتيب لكشف هذه الممارسات وإيقافها.

    • - الفهم الجيد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام المنافسة، وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة ممارسات التواطؤ في المنافسات.

    • - عدم مواجهة (مناقشة الشكوك مع) المنشآت المشتبه في مشاركتهم في ممارسات التواطؤ.

    • - الاحتفاظ بكافة المستندات بما في ذلك مستندات العروض والمراسلات والمظاريف ... إلخ.

    • - الاحتفاظ بسجل مفصل لكافة السلوكيات والتصريحات المريبة وتواريخها. وتوثيق عمن هم أصحاب السلوك أو التصريح ومن حضر في نفس الوقت، وما الذي حدث أو قيل بدقة. ومن الضروري أخذ الملاحظات أثناء الحدث أو بعده بفترة يسيرة، لتكون المعلومات لا تزال في ذاكرة المسئولين من أجل تقديم وصف دقيق لما حدث.

    • - الاتصال بالهيئة العامة للمنافسة.

    • - بعد مناقشة الأمر مع المستشارين القانونيين بالمنظمة، ينظر في مدى ملائمة المضي قدما في الاستمرار في إجراءات المنافسة أو لا.

  • إن محاربة التواطؤ هو أولوية للعديد من الهيئات والجهات الحكومية، ولكن الصعوبة تكمن في جمع المعلومات الكافية للإدانة، وهنا تتضح أهمية التعاون بين الجهة طارحة المشروع والمنافسات وبين الهيئة العامة للمنافسة.