لائحة التفتيش القضائي

الفصل الأول (التعريفات)

المادة الأولى

يُقصد بالمصطلحات الآتية، الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السِّياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة التفتيش القضائي.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الإدارة: إدارة التفتيش القضائي.
رئيس الإدارة: رئيس إدارة التفتيش القضائي.
التفتيش: الاطلاع على أعمال المفتَّش عليه، وفحصها، والوقوف على أدائه؛ لجمع البيانات، والمعلومات، التي تؤدي إلى معرفة كفايته، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته.
المفتِّش: القاضي الذي يختاره المجلس الأعلى للقضاء؛ لعمل التفتيش، أو التحقيق.
الأعضاء: المفتِّشون القضائيون.
القاضي الخاضع للتفتيش: الذي يعمل في محاكم الاستئناف، أو محاكم الدرجة الأولى.
التحقيق: مُساءلة من له تعلُّق بالشكوى التي يُقدِّمها القاضي، أو تُقدّم ضده، في المسائل المتصلة بعمله، وفحص مستنداتها، للتحقق من صحتها.
المحقِّق: المفتِّش القضائي.
محضر التحقيق: الدفتر الذي يُعِدُّه المحقِّق، يكون مُشتملًا على رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
تقرير التحقيق: مُحَرَّر يتضمن خلاصة محضر التحقيق، والنتائج، والرأي، والتوصيات- إن وُجِدَت-.
المتابعة القضائية: الرقابة العامة على أعمال المحاكم، وانتظام سير العمل فيها، ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية.
المهمة: التفتيش، أو التحقيق، أو المتابعة.
التكليف: الأمر الصادر في المهمة من صاحب الصلاحية.
اللجنة: لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات.

المادة الثانية

يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحة، والضرورة، عند ورودها في هذه اللائحة؛ من قِبَل من أُسندت إليه.

الفصل الثاني (أحكام عامة)

المادة الثالثة

1- يكون التفتيش، والتحقيق، بوساطة مفتِّش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتَّش عليه، أو القاضي المحقَّق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
2- أعمال المتابعة القضائية غير مشمولة بحكم الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة

1- إذا تعذَّر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف المجلس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة؛ للقيام بالمهمة.

2- إذا تعذَّر من يُكمل نصاب اللجنة المذكورة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة، من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف الرئيس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة؛ لإكمال النصاب.

المادة الخامسة

للمفتِّش المُكلَّف بالمهمة الاطلاع على ملف المفتَّش عليه في السجل السري لدى الإدارة؛ إذا ظهر مُقتضٍ لذلك، بإذن كتابي من رئيس الإدارة.

المادة السادسة

على المفتِّش عند البدء بالمهمة؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمضمون مهمته –كتابة -، مُشيرًا إلى رقم التكليف، وتأريخه، وطلب تبليغ من يعنيه الأمر، ما لم تكن المهمة تستدعي عدم ذلك، بعد موافقة الرئيس.

المادة السابعة

تُطَبق في شأن تنحي الأعضاء، وردِّهم؛ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، عدا استحصال الرسوم، ويُقدَّم الطلب في هذا الشأن إلى رئيس الإدارة؛ للفصل فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.

الفصل الثالث (تشكيل إدارة التفتيش القضائي واختصاصاتها)

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي