| تاريخ الإصدار: | 1430-11-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 30/5/0364 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر المجلس الأعلى للقضاء اعتماد لائحة التفتيش القضائي التي تحدد مهام المفتشين وإجراءات التفتيش والتحقيق، بما في ذلك التعامل مع الشكاوى ضد القضاة. يتطلب بدء التفتيش إذن من رئيس الإدارة، ويجب أن يتم بواسطة مفتش أعلى من درجة القاضي. تتكون إدارة التفتيش من قضاة استئناف وأعضاء ذوي خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وتقوم بالتفتيش على القضاة مرة واحدة على الأقل سنويًا. يتم تقييم المفتشين وفق معايير محددة، ويحق لهم الاعتراض على التقارير. الشكاوى ضد القضاة يجب أن تكون مكتوبة وتتضمن معلومات دقيقة، ويجب على القاضي... |