| تاريخ الإصدار: | 1436-08-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 51 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الرسوم الخاصة بالعلامات التجارية في السعودية تعديل علامة مسجلة تُستخدم للإشارة إلى إجراءات المراقبة أو الفحص أو العلامات الجماعية. وقد تم إصدار نشرة تحتوي على تفاصيل حول هذه الرسوم. |