إظهار ديباجة النظام
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (14/ت/2023) وتاريخ 29 /04/ 1445هـ
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.
واستناداً للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14 /9/ 1439هـ، والمعدّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (621) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28 /5/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 /7/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
