بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبـد العـزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (58/237) بتاريخ 1441/2/2هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (256) بتاريخ 1441/4/6هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973م)، بالصيغة المرافقة، على ألا تكون المملكة ملزمة بالفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاق.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11112 وتاريخ 1441/2/18هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 10538 وتاريخ 1440/3/6هـ، في شأن طلب انضمام المملكة إلى "اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات".
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1115) وتاريخ 1440/6/20هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-40/35/د) وتاريخ 1440/7/7هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (58/237) وتاريخ 1441/2/2هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2110) وتاريخ 1441/3/23هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973م)، بالصيغة المرافقة، على ألا تكون المملكة ملزمة بالفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاق.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام إلى هذا الاتفاق وإيداعه لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، على أن يتضمن الصك إعلان المملكة بعدم التزامها بالفقرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء