اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات

إظهار ديباجة النظام
    • إن مجلس الوزراء

    • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11112 وتاريخ 1441/2/18هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 10538 وتاريخ 1440/3/6هـ، في شأن طلب انضمام المملكة إلى "اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات".

    • وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

    • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1115) وتاريخ 1440/6/20هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-40/35/د) وتاريخ 1440/7/7هـ.

    • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (58/237) وتاريخ 1441/2/2هـ.

    • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2110) وتاريخ 1441/3/23هـ.

    • يقرر ما يلي:

      • أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973م)، بالصيغة المرافقة، على ألا تكون المملكة ملزمة بالفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاق.

      • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

      • ثانياً: قيام وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام إلى هذا الاتفاق وإيداعه لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، على أن يتضمن الصك إعلان المملكة بعدم التزامها بالفقرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

    • رئيس مجلس الوزراء

  • إن الأطراف المتعاقدة،

    • آخذة في الاعتبار المادة 19 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة 20 مارس 1883، بالصيغة المراجعة في بروكسل في 14 ديسمبر 1900، وفي واشنطن في 2 يونيو 1911، وفي لاهاي في 6 نوفمبر 1925، وفي لندن في 2 يونيو 1934، وفي لشبونة في 31 أكتوبر 1958، وفي استكهولم في 14 يوليو 1967.

    • قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1: إنشاء اتحاد خاص؛ واعتماد تصنيف دولي

  • تشكّل البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق اتحاداً خاصاً وتعتمد تصنيفاً مشتركاً للعناصر التصويرية للعلامات (يُسمى فيما يلي "تصنيف العناصر التصويرية").

المادة 2: تعريف تصنيف العناصر التصويرية وإيداعه

  • 1) يشمل تصنيف العناصر التصويرية قائمة بالفئات والأقسام والفروع التي تصنف فيها العناصر التصويرية للعلامات، مشفوعة، عند الاقتضاء، بملاحظات إيضاحية.

  • (2) يرد تصنيف العناصر التصويرية في نسخة أصلية واحدة محررة باللغتين الإنكليزية والفرنسية وموقعة من المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (المُسميان فيما يلي "المدير العام" و"المنظمة" على التوالي) ومودعة لديه عند فتح باب التوقيع على هذا الاتفاق.

  • (3) ترد التعديلات والإضافات المشار إليها في المادة 5 (3) "1" كذلك في نسخة أصلية واحدة محررة باللغتين الإنكليزية والفرنسية وموقعة من المدير العام ومودعة لديه.

 

المادة 3: لغات تصنيف العناصر التصويرية

  • (1) يعَدُّ التصنيف باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويكون للنصين الحجية نفسها.

  • (2) يعِدُّ المكتب الدولي للمنظمة (المُسمى فيما يلي "المكتب الدولي")، بالتشاور مع الحكومات المعنية، نصوصاً رسمية لتصنيف العناصر التصويرية باللغات التي قد تحدّدها الجمعية المشار إليها في المادة 7 طبقا للفقرة 2 (أ) "6" من تلك المادة.

المادة 4: استخدام تصنيف العناصر التصويرية

  • (1) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يكون نطاق تصنيف العناصر التصويرية هو النطاق الذي ينسبه إليه كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وبوجه خاص، لا يلزم تصنيف العناصر التصويرية بلدان الاتحاد الخاص من حيث مدى الحماية الممنوحة للعلامة.

  • (2) يكون للمكاتب المختصة في بلدان الاتحاد الخاص حق استخدام تصنيف العناصر التصويرية سواء كنظام أساسي أو نظام فرعي.

  • (3) على المكاتب المختصة في بلدان الاتحاد الخاص أن تدرج في الوثائق والمنشورات الرسمية الخاصة بتسجيلات العلامات وتجديدها أرقام الفئات والأقسام والفروع التي يُزمع تصنيف العناصر التصويرية فيها.

  • (4) ترد الأرقام المذكورة مسبوقة بعبارة "تصنيف العناصر التصويرية" أو باختصار لهذه العبارة تحدّده لجنة الخبراء المشار إليها في المادة 5.

  • (5) يجوز لأي بلد، عند التوقيع على الاتفاق أو إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن يعلن عدم التزامه بأن يدرج أرقام جميع الفروع أو بعضها في الوثائق والمنشورات الرسمية المتعلقة بتسجيل العلامات وتجديدها.

  • (6) إذا فوّض أحد بلدان الاتحاد الخاص مهمة تسجيل العلامات إلى إحدى الإدارات الحكومية الدولية، فعلى ذلك البلد أن يتخذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من استخدام تلك الإدارة لتصنيف العناصر التصويرية وفقاً لهذه المادة.

المادة 5: لجنة الخبراء

  • (1) تُنشأ لجنة خبراء يكون كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص ممثَّلا فيها.

  • (2)

    • (أ) يجوز للمدير العام، ويتعين عليه إذا طلبت منه لجنة الخبراء ذلك، أن يدعو البلدان الأعضاء في المنظمة أو الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي ليست أعضاء في الاتحاد الخاص، إلى أن تكون ممثَّلة بمراقبين في اجتماعات لجنة الخبراء.

    • (ب) يدعو المدير العام المنظمات الحكومية الدولية المتخصصة في مجال العلامات، التي يكون أحد البلدان الأعضاء فيها على الأقل طرفاً في هذا الاتفاق، إلى أن تكون ممثَّلة بمراقبين في اجتماعات لجنة الخبراء.

    • (ج) يجوز للمدير العام، ويتعين عليه إذا طلبت منه لجنة الخبراء ذلك، أن يدعو ممثّلين عن منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية  غير حكومية أخرى إلى المشاركة في المناقشات التي تهمها.

  • (3) وتقوم لجنة الخبراء بما يلي:

    • "1" إدخال تعديلات وإضافات على تصنيف العناصر التصويرية؛

    • "2" توجيه توصيات إلى بلدان الاتحاد الخاص بغرض تيسير استخدام تصنيف العناصر التصويرية وتعزيز تطبيقه على وجه موحد؛

    • "3" اتخاذ جميع التدابير الأخرى التي من شأنها الإسهام في تيسير تطبيق تصنيف العناصر التصويرية من قبل البلدان النامية، دون أن تترتب على ذلك أية آثار مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة؛

    • "4" يكون لها الحق في إنشاء لجان فرعية وأفرقة عاملة.

  • (4) تعتمد لجنة الخبراء نظامها الداخلي. ويتعين أن يقضي هذا النظام بإتاحة الفرصة أمام المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في الفقرة (2) (ب)، والتي بإمكانها أن تقدم إسهاماً كبيرا في تطوير تصنيف العناصر التصويرية، للمشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية والأفرقة العاملة التابعة للجنة الخبراء.

  • (5) يجوز أن يتقدم بالاقتراحات الرامية إلى إدخال تعديلات أو إضافات على تصنيف العناصر التصويرية المكتب المختص في أي بلد من بلدان الاتحاد الخاص، والمكتب الدولي، وأي من المنظمات الحكومية الدولية الممثَّلة في لجنة الخبراء بموجب الفقرة (2)(ب)، وأي من البلدان أو المنظمات التي تدعوها لجنة الخبراء خصيصاً إلى تقديم تلك الاقتراحات. وينبغي رفع الاقتراحات إلى المكتب الدولي، الذي يتولى عرضها على أعضاء لجنة الخبراء والمراقبين في أجل أقصاه شهرين قبل انعقاد دورة لجنة الخبراء التي يُزمع أن يُنظر خلالها في الاقتراحات.

  • (6)

    • (أ) ولكل بلد عضو في لجنة الخبراء صوت واحد.

    • (ب) تتخذ لجنة الخبراء قراراتها بالأغلبية البسيطة للبلدان الممثَّلة والمصوِّتة.

    • (ج) يُشترط أن يصدر أي قرار يرى خُمس عدد الدول الممثَّلة والمصوِّتة أنه يؤدي إلى تعديل الهيكل الأساسي لتصنيف العناصر التصويرية، أو ينطوي على قدر كبير من إعادة التصنيف، بأغلبية ثلاثة أرباع البلدان الممثَّلة والمصوِّتة.

    • (د) لا يُعد الامتناع عن التصويت تصويتاً.

المادة 6: الإخطار بالتعديلات والإضافات والقرارات الأخرى ودخولها حيز النفاذ ونشرها

  • (1) يُخطِر المكتب الدولي المكاتب المختصة في بلدان الاتحاد الخاص بكل قرار يصدر عن لجنة الخبراء بشأن اعتماد تعديلات وإضافات يُقترح إدخالها على تصنيف العناصر التصويرية، وكذلك بتوصيات لجنة الخبراء. وتدخل التعديلات والإضافات حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال الإخطار.

  • (2) يُدرِج المكتب الدولي في تصنيف العناصر التصويرية التعديلات والإضافات التي دخلت حيز النفاذ. وتُنشر تلك التعديلات والإضافات في المنشورات الدورية التي تحدّدها الجمعية المشار إليها في المادة 7.

المادة 7: جمعية الاتحاد الخاص

  • (1)

    • (أ) للاتحاد الخاص جمعية تتكون من بلدان الاتحاد الخاص.

    • (ب) يمثّل مندوب واحد حكومة كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

    • (ج) يجوز لأي من المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في المادة 5 (2)(ب) أن تكون ممثَّلة بمراقب في اجتماعات الجمعية، وفي اجتماعات اللجان والأفرقة العاملة التي تكون الجمعية قد أنشأتها، إذا قرّرت الجمعية ذلك.

    • (د) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عيّنته.

  • (2)

    • (أ) مع مراعاة أحكام المادة 5، تقوم الجمعية بما يلي:

      • "1" معالجة جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتنفيذ هذا الاتفاق؛

      • "2" تزويد المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بالتحضير لمؤتمرات المراجعة؛

      • "3" والنظر في تقارير وأنشطة المدير العام المتعلقة بالاتحاد الخاص والموافقة عليها، وتزويده بجميع الإرشادات اللازمة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص؛

      • "4" تحديد برنامج الاتحاد الخاص واعتماد ميزانية الثنائية الخاصة به، والموافقة على حساباته الختامية؛ 

      • "5" واعتماد النظام المالي للاتحاد الخاص؛

      • "6" البتّ في إعداد نصوص رسمية لتصنيف العناصر التصويرية بلغات أخرى غير الإنكليزية والفرنسية؛ 

      • "7" إنشاء ما تراه ملائماً من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد؛

      • "8" العمل، مع مراعاة الفقرة (1)(ج)، على تحديد من يمكنه، من ضمن البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، حضور اجتماعاتها واجتماعات أي من اللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها بصفة مراقب.

      • "9" اتخاذ أي إجراء ملائم آخر يسهم في تحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛

      • "10" الاضطلاع بأية مهام أخرى تكون مناسبة بموجب هذا الاتفاق.

    • (ب) فيما يخص المسائل ذات الاهتمام أيضاً بالنسبة للاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، تتخذ الجمعية قرارها ذلك بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

  • (3)

    • (أ) لكل بلد عضو في الجمعية صوت واحد.

    • (ب) يتكوّن النصاب القانوني من نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

    • (ج) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا لم يتوافر النصاب القانوني ولكنّ تلك القرارات لا تكون، باستثناء تلك المتعلقة بإجراءاتها الخاصة، نافذة إلا بعد استيفاء الشروط التالية. يُخطِر المكتب الدولي البلدان الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثَّلة فيها بتلك القرارات، ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بتصويتها أو بامتناعها عن التصويت وذلك في غضون ثلاثة أشهر تُحسب من تاريخ الإخطار. وإذا بلغ عدد البلدان التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عن التصويت بهذا الشكل، عند انقضاء تلك الفترة، عدد البلدان الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة، شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المطلوبة.

    • (د) مع مراعاة أحكام المادة 11(2)، تُتخذ قرارات الجمعية بأغلبية  ثلثي عدد الأصوات المدلى بها.

    • (هـ) لا يُعد الامتناع عن التصويت تصويتاً.

    • (و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثّل إلا بلداً واحداً، ولا أن يصوِّت إلا باسم ذلك البلد.

  • (4)

    • (أ) تجتمع الجمعية مرّة كل سنتين بدعوة من المدير العام في دورة عادية تُعقد، في غياب ظروف استثنائية، خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للمنظمة وفي مكان انعقادها.

    • (ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بدعوة من المدير العام وبناء على طلب ربع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

    • (ج) يعِدّ المدير العام جدول أعمال كل دورة.

  • (5) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

المادة 8: المكتب الدولي

  • (1)

    • (أ) يضطلع المكتب الدولي بالمهام الإدارية المتعلقة بالاتحاد الخاص.

    • (ب) يتولى المكتب الدولي، بوجه خاص، تحضير اجتماعات الجمعية ولجنة الخبراء واللجان أو الأفرقة العاملة الأخرى التي قد تنشئها الجمعية أو لجنة الخبراء، وتوفير أعمال الأمانة لتلك الهيئات.

    • (ج) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله.

  • (2) يشارك المدير العام وأي موظف يختاره في كل اجتماعات الجمعية ولجنة الخبراء واللجان أو الأفرقة العاملة الأخرى التي قد تنشئها الجمعية أو لجنة الخبراء، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويتولى المدير العام أو أي موظف يختاره مهمة أمين تلك الهيئات بحكم المنصب.

  • (3)

    • (أ) يتخذ المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، الإجراءات اللازمة لتحضير مؤتمرات المراجعة.

    • (ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية غير حكومية بشأن التحضير لمؤتمرات المراجعة.

    • (ج) يشارك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، في مناقشات مؤتمرات المراجعة.

  • (4) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي