نظام المقيّمين المعتمدين

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433

  •  

  • بعون الله تعالى 

  • نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. 

  • وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. 

  • وبناء على المادتين (السابعة عشرة) المعدلة و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. 

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (25/ 17) بتاريخ 6/ 5 / 1429هـ، ورقم (7/ 3) بتاريخ 14/ 3/ 1431هـ. 

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (217) بتاريخ 7/ 7/ 1433هـ. 

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولًا: الموافقة على نظام المقيّمين المعتمدين، وذلك بالصيغة المرافقة. 

    • ثانيًا:

      • 1 - استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، يدير الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لمدة السنوات الثلاث الأولى – من تاريخ نفاذ هذا النظام – مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

        • أ - وزير التجارة والصناعة    رئيسًا.

        • ب - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية    عضوًا.

        • ج - ممثل من وزارة العدل    عضوًا.

        • د - ممثل من وزارة المالية    عضوًا.

        • ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها. 

        • هـ - عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم العالي. 

        • و - ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، يعينه المجلس. 

        • ز - ستة أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم زير التجارة والصناعة. 

      • 2- استثناء من حكم المادة (الخامسة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، يعمل بجميع الأحكام الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة – الواردة في النظام – من تاريخ صدور هذا المرسوم. 

    • ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. 

  • عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

المادة الأولى: تعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

  • 1ـ المهنة: مهنة التقييم.

  • 2- الوزارة: وزارة المالية.

  • 3- الوزير: وزير المالية.

  • 4ـ الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

  • 5ـ النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.

  • 6- التقييم: عملية تقدير قيمة العقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف أنواعها – فيما عدا الأوراق المالية – وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد.

  • 7ـ فروع التقييم:

    • ـ فرع العقارات: جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها. ومثال ذلك: التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع .

    • ـ فرع المنشآت الاقتصادية: منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية.

    • فرع الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.

  • 8ـ السجل: السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون لدى الهيئة.

  • 9ـ لجنة قيد المقيّمين: اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها.

  • 10ـ معايير التقييم: المعايير التي تعتمدها الهيئة.

  • 11ـ المقيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام.

  • 12- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.

المادة الثالثة

لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

يُنشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية. أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون بالإضافة إلى ذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.

شروط القيد في السجل

المادة الخامسة

  • يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون:

    • 1ـ سعودي الجنسية.

    • 2ـ كامل الأهلية.

    • 3ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

    • 4ـ لديه خبرة عملية في التقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    • 5ـ عضواً أساسياً في الهيئة.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى المجلس ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة.

 

إجراءات القيد في السجل

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • أـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.

  • ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة

  • ب- تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب - إذا رفضت اللجنة طلبه - التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي