يقصد بالتعابير المبينة أدناه لأغراض هذه الاتفاقية المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
1- وسائل النقل:
أ- مركبات الطرق: أي مركبة آلية معدة لنقل البضائع على الطرق سواءً كانت مزودة بصندوق حمولة أو كانت رأس قاطر لسحب مقطورة أو نصف مقطورة مترابطة تسافر على الطريق كوسيلة واحدة ومسجلة في بلدها لنقل البضائع دولياً.
ب- عربات النقل: العربات المخصصة لنقل البضائع على السكك الحديدية.
ج- وسائل النقل المائية: الوسائل التي تستخدم في نقل البضائع في الممرات المائية الداخلية والبحار.
د- الحاوية: أوعية نمطية معدة لاحتواء البضائع ذات حجم داخلي بوحدة قياس متر مكعب معدة لنقلها بمركبات الطرق و/ أو عربات النقل و/ أو وسائل النقل المائية.
2- حمولة استثنائية: بضاعة لا يجري عادة نقلها في وسيلة نقل قابلة للتغليف والختم بسبب وزنها و/ أو حجمها و/ أو طبيعتها على أن يكون من السهل التعرف عليها ويتعذّر وضعها ضمن صندوق الحمولة والإغلاق الآمن وسيطرة الأقفال الجمركية أو في حال انتقال هذه البضائع بوسائلها الخاصة (بقوة المحرك) من مكتب جمركي في نقطة المغادرة إلى مكتب جمركي في نقطة الوصول وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أ- نقل الحيوانات والمواشي الحية ضمن مركبات خاصة.
ب- نقل أجزاء من المعدات والآليات ذات الأوزان و/ أو الأحجام على شاحنات خاصة (نقل المثقلات).
ج- نقل السيارات على ناقلات خاصة.
3- الضرائب والرسوم: جميع الضرائب والرسوم التي تستحق على البضائع ووسائط نقلها في حالة استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها لأحد الأطراف المتعاقدة.
4- عملية عبور: نقل البضائع من مكتب انطلاق إلى مكتب المقصد طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
5- مكتب التحميل: مكتب جمارك يقع في أرض أحد الأطراف المتعاقدة يكون من سلطاته وضع الأختام الجمركية على وسائل النقل لأغراض عملية العبور.
6- مكتب الانطلاق: مكتب جمارك تابع لأحد الأطراف المتعاقدة تبدأ منه عملية العبور، ويمكن أن يكون في نفس الوقت مكتب تحميل.
7- مكتب العبور: مكتب جمارك تابع لأحد الأطراف المتعاقدة تمر به وسيلة النقل في عملية العبور.
8- مكتب المقصد: مكتب جمارك تنتهي عنده عملية العبور.
9- بيان الحمولة (المانيفست): المستند الذي يدون فيه وصف البضائع المشحونة وفق تصنيفات النظام المنسق في وسائل نقل والذي يتضمن ما يلي:
أ- وصف البضائع.
ب- علامات، وأرقام، عدد ونوع الطرود أو الوحدات.
ج- نوع الحمولة (خطرة – سريعة الاشتعال – سامة – كيماوية) تدخل في الصناعات المدنية.
د- قيمة البضائع.
هـ- منشأ البضائع ومصدرها.
و- بلد المقصد.
ز- الوزن القائم للبضاعة.
ح- تعريف لوسيلة النقل.
ط- اسم وعنوان الشخص الموقع على بيان الحمولة.
ي- اسم المرسل والمرسل إليه.
ك- تفاصيل أي مستندات ملحقة ببيان الحمولة.
ل- رقم البيان المسلسل وتاريخه.
م- حقل للملاحظات المتعلقة بأختام الجمارك وتاريخ وضعها.
ن- حقل للملاحظات الخاصة.
10- بيان (تصريح) العبور: البيان الواجب تقديمه في كل عملية عبور في الدولة التي تبدأ فيها العملية.
11- منطقة العبور: أراضي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
12- الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل في عملية عبور والمعتمد بذلك من السلطات المختصة.
13- الضامن: شخص معتمد من سلطات الجمارك في بلد طرف متعاقد لتقديم الضمانات أو الكفالات في عملية عبور.
14- الضمان: التزام مالي يتعهد الضامن بموجبه دفع المبالغ المستحقة من جراء عملية العبور «الترانزيت» بين الدول العربية عند الاستحقاق.
15- المصرَّح: الشخص المخوَّل بالتوقيع على بيان (تصريح) العبور.
16- الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
17- اللجنة: اللجنة الفنية التي تؤلّف وفق أحكام هذه الاتفاقية.
18- البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
19- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد نقل البضائع ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.
20- أجور الخدمات: هي المبالغ التي تحصل مقابل أداء خدمات عبور البضائع بين الدول الأطراف في الاتفاقية.
21- الختم الجمركي: هو قفل يحمل رقماً تسلسلياً واسم الدولة تضعه السلطة الجمركية على وسائل النقل والبضائع لعدم العبث في محتوياتها.