اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة)

إظهار ديباجة النظام
  • حرصاً منها على تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

  • وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية.

  • وتماشياً مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال السلع عبر أراضي الدول العربية.

  • وإيماناً بأهمية إطار قانوني واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات التي تعيق النقل عبر الأراضي العربية.

  • ورغبة منها في تعديل أحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين دول الجامعة العربية لعام 1977م.

  • اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول: تعاريف

المادة 1

  • يقصد بالتعابير المبينة أدناه لأغراض هذه الاتفاقية المعاني الواردة إلى جانب كل منها:

  • 1- وسائل النقل:

    • أ- مركبات الطرق: أي مركبة آلية معدة لنقل البضائع على الطرق سواءً كانت مزودة بصندوق حمولة أو كانت رأس قاطر لسحب مقطورة أو نصف مقطورة مترابطة تسافر على الطريق كوسيلة واحدة ومسجلة في بلدها لنقل البضائع دولياً.

    • ب- عربات النقل: العربات المخصصة لنقل البضائع على السكك الحديدية.

    • ج- وسائل النقل المائية: الوسائل التي تستخدم في نقل البضائع في الممرات المائية الداخلية والبحار.

    • د- الحاوية: أوعية نمطية معدة لاحتواء البضائع ذات حجم داخلي بوحدة قياس متر مكعب معدة لنقلها بمركبات الطرق و/ أو عربات النقل و/ أو وسائل النقل المائية.

  • 2- حمولة استثنائية: بضاعة لا يجري عادة نقلها في وسيلة نقل قابلة للتغليف والختم بسبب وزنها و/ أو حجمها و/ أو طبيعتها على أن يكون من السهل التعرف عليها ويتعذّر وضعها ضمن صندوق الحمولة والإغلاق الآمن وسيطرة الأقفال الجمركية أو في حال انتقال هذه البضائع بوسائلها الخاصة (بقوة المحرك) من مكتب جمركي في نقطة المغادرة إلى مكتب جمركي في نقطة الوصول وعلى سبيل المثال لا الحصر:

    • أ- نقل الحيوانات والمواشي الحية ضمن مركبات خاصة.

    • ب- نقل أجزاء من المعدات والآليات ذات الأوزان و/ أو الأحجام على شاحنات خاصة (نقل المثقلات).

    • ج- نقل السيارات على ناقلات خاصة.

  • 3- الضرائب والرسوم: جميع الضرائب والرسوم التي تستحق على البضائع ووسائط نقلها في حالة استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها لأحد الأطراف المتعاقدة.

  • 4- عملية عبور: نقل البضائع من مكتب انطلاق إلى مكتب المقصد طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

  • 5- مكتب التحميل: مكتب جمارك يقع في أرض أحد الأطراف المتعاقدة يكون من سلطاته وضع الأختام الجمركية على وسائل النقل لأغراض عملية العبور.

  • 6- مكتب الانطلاق: مكتب جمارك تابع لأحد الأطراف المتعاقدة تبدأ منه عملية العبور، ويمكن أن يكون في نفس الوقت مكتب تحميل.

  • 7- مكتب العبور: مكتب جمارك تابع لأحد الأطراف المتعاقدة تمر به وسيلة النقل في عملية العبور.

  • 8- مكتب المقصد: مكتب جمارك تنتهي عنده عملية العبور.

  • 9- بيان الحمولة (المانيفست): المستند الذي يدون فيه وصف البضائع المشحونة وفق تصنيفات النظام المنسق في وسائل نقل والذي يتضمن ما يلي:

    • أ- وصف البضائع.

    • ب- علامات، وأرقام، عدد ونوع الطرود أو الوحدات.

    • ج- نوع الحمولة (خطرة – سريعة الاشتعال – سامة – كيماوية) تدخل في الصناعات المدنية.

    • د- قيمة البضائع.

    • هـ- منشأ البضائع ومصدرها.

    • و- بلد المقصد.

    • ز- الوزن القائم للبضاعة.

    • ح- تعريف لوسيلة النقل.

    • ط- اسم وعنوان الشخص الموقع على بيان الحمولة.

    • ي- اسم المرسل والمرسل إليه.

    • ك- تفاصيل أي مستندات ملحقة ببيان الحمولة.

    • ل- رقم البيان المسلسل وتاريخه.

    • م- حقل للملاحظات المتعلقة بأختام الجمارك وتاريخ وضعها.

    • ن- حقل للملاحظات الخاصة.

  • 10- بيان (تصريح) العبور: البيان الواجب تقديمه في كل عملية عبور في الدولة التي تبدأ فيها العملية.

  • 11- منطقة العبور: أراضي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

  • 12- الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل في عملية عبور والمعتمد بذلك من السلطات المختصة.

  • 13- الضامن: شخص معتمد من سلطات الجمارك في بلد طرف متعاقد لتقديم الضمانات أو الكفالات في عملية عبور.

  • 14- الضمان: التزام مالي يتعهد الضامن بموجبه دفع المبالغ المستحقة من جراء عملية العبور «الترانزيت» بين الدول العربية عند الاستحقاق.

  • 15- المصرَّح: الشخص المخوَّل بالتوقيع على بيان (تصريح) العبور.

  • 16- الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

  • 17- اللجنة: اللجنة الفنية التي تؤلّف وفق أحكام هذه الاتفاقية.

  • 18- البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

  • 19- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد نقل البضائع ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

  • 20- أجور الخدمات: هي المبالغ التي تحصل مقابل أداء خدمات عبور البضائع بين الدول الأطراف في الاتفاقية.

  • 21- الختم الجمركي: هو قفل يحمل رقماً تسلسلياً واسم الدولة تضعه السلطة الجمركية على وسائل النقل والبضائع لعدم العبث في محتوياتها.

الفصل الثاني: نطاق تطبيق الاتفاقية

المادة 2

  • 1- لأغراض هذه الاتفاقية يعتبر نقل البضائع والأمتعة الشخصية ووسائل النقل أياً كان منشؤها (مع مراعاة أحكام المقاطعة) نقل عبور عبر أراضي إحدى دول الأطراف المتعاقدة سواءً نقلت من وسيلة نقل أخرى أو لم تنقل أو أودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها أو لم يطرأ مما يؤلف نقلاً كاملاً (يبدأ وينتهي) خارج حدود البلد الذي جرى النقل عبره على أن يكون المقصد بلد إحدى دول الأطراف المتعاقدة.

  • 2- تعتبر البضائع العابرة التي يكون منشؤها إحدى دول الأطراف المتعاقدة مشمولة بأحكام هذه الاتفاقية ولو كانت دولة المقصد غير دولة أحد الأطراف المتعاقدة، ويعتبر كذلك نقلاً بالعبور كبضاعة، نقل مركبات الطرق على عجلاتها ونقل المواشي والحيوانات الحية على أقدامها أو محملة عبر دولة أحد الأطراف المتعاقدة إلى دولة الطرف الآخر وفقاً للأنظمة والإجراءات والقواعد الجمركية النافذة في كل طرف.

المادة 3

  • 1- تُطبَّق هذه الاتفاقية على نقل البضائع وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

  • 2- تستثنى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الأصناف التالية: الأسلحة الحربية والأعتدة والمهمات العسكرية والمواد السامة والخطرة على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة والإعانات الطبية ومواد الإغاثة في أوقات الكوارث والسلع الممنوعة أو المحظورة بموجب تشريع وطني وما تتعارض مع القيم الدينية وأية مواد ترى اللجنة الفنية إدراجها ضمن التصنيف.

  • 3- للدول الأطراف الحق في منع دخول البضائع إلى أراضيها لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية أو لكونها بضائع مغشوشة أو مقلدة عندما يثبت لديها ذلك، على أن تتبادل الدول الأعضاء قوائم بتلك البضائع.

المادة 4

  • على المستفيد من أحكام هذه الاتفاقية مراعاة ما يلي:

    • 1- أن يتم النقل في غير حالة الحمولة الاستثنائية بواسطة وسائل نقل مستوفية للشروط الفنية المحددة في المادة (11) من هذه الاتفاقية.

    • 2- تقديم بيان (تصريح) العبور مع وسيلة النقل إلى سلطات الجمارك في مكتب الانطلاق مستوفياً الشروط المطلوبة فيه وفق النموذج المرفق لبيان تصريح العبور (الملحق رقم 1).

    • 3- أن يقدم الضمان المطلوب.

    • 4- أن يقدم الناقل أو وكيله بيان الحمولة (المانيفست) وفق (الملحق رقم 2) ووثيقة النقل وفق (الملحق رقم 3) مؤشراً عليهما من قبل السلطات الجمركية المختصة في بلد المصدر مع ضرورة تثبيت رقم وثيقة النقل على بيان (تصريح العبور).

المادة 5

  • مع مراعاة الشروط الفنية المطبقة على وسائل النقل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فإن البضائع ووسائل النقل كقاعدة عامة:

    • 1- لا تخضع لدفع ضرائب أو رسوم في مكاتب العبور (مما يفرض عادة عند الاستيراد أو التصدير) وذلك باستثناء أجور الخدمات المؤداة كرسوم العبور وصيانة الطرق على ألا تزيد في مجموعها على وزن الشاحنة (الوزن الإجمالي محمل/ فارغ) بالأطنان مضروباً في المسافة المقطوعة بالكيلومتر مضروباً في نسبة ثابتة من وحدات السحب الخاصة (SDR) وفق المعادلة التالية:

    • مقدار الرسوم- 0.002 (SDR) × وزن الشاحنة (محمل/ فارغ) طن × المسافة المقطوعة (كم)،(*).

    • 2- لا تخضع لمعاينة جمركية في مكاتب العبور إذا كانت الأختام الجمركية سليمة ولم يكن هناك دليل على وجود تلاعب أو مخالفة ولا يطبق ذلك على الحمولات الاستثنائية.

    • 3- لا تخضع -خلال عملية العبور- لأية إجراءات جمركية تتجاوز تلك الواردة في هذه الاتفاقية، وذلك دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة والمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية.

    • 4- يجوز للسلطات الجمركية في حالة الشك بوجود مخالفة أن تجري فحصاً للبضائع.

الفصل الثالث: أحكام خاصة

المادة 6

  • 1. يسمح بنقل البضائع عبر أراضي أي من دول الأطراف المتعاقدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية في وسائل نقل بدون إعاقة أو قيد على أن تكون مسجلة لدى أي من الدول المتعاقدة وتحت مسئولية ناقل معتمد.

  • 2.

    • أ- تمنح وسائل النقل العائدة لأحد دول الأطراف المتعاقدة التسهيلات الكافية في أراضي أي من دول الأطراف المتعاقدة ويمنح سائقوها ومساعديهم التسهيلات اللازمة للمرور والإقامة بما فيها تأشيرة عبور وتأشيرة دخول البلد المقصد دون أية معاملة تمييزية على أن تراعى القوانين والأنظمة النافذة لدى دول الأطراف المتعاقدة.

    • ب- يجب أن يحمل السائقون ومساعديهم تأشيرة عبور وتأشيرة دخول لبلد المقصد مع مراعاة الدول التي تمنح التأشيرة بمنفذ الدخول.

  • 3. تمنح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أفضلية في استعمال موانئها لأغراض عملية العبور.

  • 4. لا تحول الأسباب السياسية دون تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

  • 5. تعمل دول الأطراف المتعاقدة على تحسين طرق العبور وصيانتها لتكون صالحة باستمرار للنقل.

  • 6. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تستخدم موانئ الدول الأطراف المتعاقدة في الاستيراد والتصدير لأغراض هذه الاتفاقية على أن تقدم الدول المعنية أقصى التسهيلات الممكنة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية المعمول بها في تلك الدولة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي