قرار رقم: (692)
وتاريخ: 1445/8/17هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم 74576 وتاريخ 28/ 11/ 1443هـ، ورقم 79040 وتاريخ 18/ 12/ 1443هـ، المشتملتين على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 5052 وتاريخ 17/ 11/ 1441هـ، في شأن مشروع نظام الخطوط الحديدية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (782) وتاريخ 6/ 4/ 1443هـ، والمذكرات رقم (1177) وتاريخ 22/ 12/ 1441هـ ورقم (1605) وتاريخ 19/ 7/ 1443هـ، ورقم (1601) وتاريخ 26/ 5/ 1444هـ، ورقم (3056) وتاريخ 13/ 10/ 1444هـ، ورقم (3930) وتاريخ 23/ 12/ 1444هـ، ورقم (747) وتاريخ 2/ 3/ 1445هـ، ورقم (1286) وتاريخ 16/ 4/ 1445هـ، ورقم (2576) وتاريخ 17/ 7/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 7/ 45/ ت) وتاريخ 29/ 5/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (279/ 43) وتاريخ 22/ 11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8071) وتاريخ 27/ 7/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- عند نفاذه، محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: تتولى وزارة النقل والخدمات اللوجستية -وفقاً للإجراءات النظامية- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الخطوط الحديدية، والإشراف على تنفيذها، بما يحقق التكامل مع قطاعات النقل الأخرى في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.
رابعاً: قيام الهيئة العامة للنقل، في ضوء ما تضمنه النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وفي ضوء نقل الاختصاصات الإشرافية والتنظيمية والرقابية على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبعد صدور مشروعي: (نظام النقل البري على الطرق، وتنظيم الهيئة العامة للطرق)، بالنظر في مناسبة تعديل تنظيمها أو إعداد تنظيم جديد وفقاً لذلك، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في شأنه.
خامساً: تمارس الهيئة العامة للنقل صلاحيتها الواردة في المادة (الثامنة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
الرقم: م/159
التاريخ: 1445/8/22هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ بتاريخ 3/ 3/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (279/ 43) بتاريخ 22/ 11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (692) بتاريخ 17/ 8/ 1445هـ.
رسمنا بما آت:
أولاً: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- عند نفاذه، محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) بتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
