| تاريخ الإصدار: | 1445-08-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/159 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 27/8/1412هـ، يوافق على نظام جديد للخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية، ليحل محل النظام السابق. يتطلب المرسوم من وزارة النقل والخدمات اللوجستية تطوير استراتيجيات للقطاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وينقل الاختصاصات الإشرافية على قطاع البريد إلى وزارة النقل. يشمل النظام تعريفات قانونية لمصطلحات رئيسية، ويحدد حقوق والتزامات المشغلين ومدير البنية التحتية، بما في ذلك متطلبات السلامة وإصدار الشهادات.
تنظم المواد حقوق الترخيص وإدارة ... |