| تاريخ الإصدار: | 1446-02-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 143 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رهم رقم (١٤٣) ينص على تشكيل "اللجنة الدائمة للعوائق الفنية أمام التجارة" برئاسة ممثلين عن وزارات وهيئات متعددة، استناداً إلى توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تهدف اللجنة إلى توحيد موقف المملكة بشأن اتفاقية العوائق الفنية، وتجهيز الملاحظات المتعلقة باللوائح الفنية والمواصفات الإلزامية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما تتولى اللجنة رفع الاهتمامات التجارية للمملكة إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وتقديم الآراء بشأن الاستفسارات المتعلقة باللوائح الفنية. |