بعث وزير التعليم العالي قرار مجلس الوزراء رقم (146) بتاريخ 6/24/1426هـ، الذي يحدد قواعد قبول غير السعوديين في الجامعات والكليات الأهلية، حيث يسمح بقبول الطلاب غير السعوديين بنسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي الطلاب. يتعين على المؤسسات التعليمية متابعة وضع الطلاب الوافدين وإبلاغ وزارة التعليم العالي في حال انقطاع الاتصال أو مغادرة المملكة. يُمنع نقل إقامات الطلاب إلا للجامعات والكليات وفق الأنظمة المعمول بها. وزارة التعليم العالي مسؤولة عن منح التأشيرات الدراسية، ويجب على الجامعات تسجيل أسماء الطلاب ا...
قواعد قبول غير السعوديين من الخارج في الجامعات والكليات الأهلية