نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

المادة الأولى

  • يُسمَّى هذا النِظام: (نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة).

المادة الثانية

  • يستهدف هذا النِظام محو الأُميِّة بين جميع المواطنين بالمملكة بمُختلف فئاتِهم، وإعداد المواطِن الصالِح المُستنير ليتمكن من إفادة نفسه والإسهام في النهوض بمُجتمعه.

المادة الثالثة

  • يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام:

  • الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا أعلى حد لسن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين من رعايا المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة

  • تعد خطة شامِلة للقضاء على الأُميِّة في مدة أقصاها (عشرون عامًا) على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأُميين وأماكن تجمعهم.

المادة الخامسة

  • يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُمية وتعليم الكبار الموارد التالية:

    • أ- ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنويًّا من مبالغ لهذا الغرض.

    • ب- النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة.

    • جـ- المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

    • د- الموارِد الأُخرى التي يتقرر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة

  • تجري مُكافحة الأُميِّة بين الأُميين، باتباع الأساليب المناسبة للكِبار، ويشتمل ذلك الأنماط التالية :

    • أ- إعداد فصول مُنتظِمة لتعليم الأُميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

    • ب- إقامة حملات انتقائية مُركزة في الأماكن التي لا يسهُل فيها إعداد فصول مُنتظِمة، كمناطِق سُكنى البدو الرُحل والمناطِق النائية، وذلك لفترة مُناسِبة لتحقيق محو الأُميِّة.

    • جـ- إعداد برامج مُلائمة لمحو الأُميِّة بواسطة الإذاعة والتلِفزيون ووسائل الإعلام الأُخرى.

    • د- استخدام المساجد والمراكِز الصيفية والنوادي ومراكز التجمُع لغرض محو الأُميِّة.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • تنظم برامج ومناهج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار وفق الأنماط التي تُقرها وزارة التعليم وتُنفذ تحت إشرافِها.

المادة الثامنة

  • تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقرا لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى اقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة

  • يجوز اختيار المُدرسين لغرض محو الأُميِّة وتعليم الكِبار من موظفي الحُكومة أو غيرِهم من الأشخاص المؤهلين أو الذين يتم تأهيلهُم لهذا الغرض.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • يجوز منح العاملين في برامج محو الأُميَّة وتعليم الكِبار مُكافآت تتناسب مع جهودِهم، ويتم تقديرُها وتحديد شروط استِحقاقِها بالاتِفاق بين وزارة التعليم ووزارة المالية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي