المادة الأولى
تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام) ويعمل بها بدءاً بالعام الدراسي 1437/1436هـ .
تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام) ويعمل بها بدءاً بالعام الدراسي 1437/1436هـ .
(أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم.
التعليم العام: التعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، وتحفيظ القرآن ونظام المقررات والنظام الفصلي، سواء كان حكومياً أو أهلياً أو أجنبياً، ويشمل ذلك مرحلة الطفولة المبكرة.
إدارة التعليم: هي الإدارة التي تعمل على تنفيذ السياسات والخطط التربوية التي تعدها الوزارة بالمناطق والمحافظات وتختص مسئولياتها برفع مستوى التعليم في المدارس التابعة لها.
المدرسة: هي كل مكان أعدته إدارة التعليم التزويد الطلاب بالعلم والتربية في جميع مراحل التعليم العام.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي لطلبة مراحل التعليم العام.
الطالب: كل من يلتحق بالتعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.
ولي أمر الطالب: والد أو والدة الطالب أو من يحل محلهمـا مـن الأقارب في حالة عدم وجودهما.
الجهات ذات العلاقة: أي قطاع حكومي أو خاص بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع التطوعي.
المتطوع: أي طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم العام يتم اختياره لتقديم عمل تطوعي بحسب المهام والمسئوليات المحددة له.
العمل التطوعي: كل أداء يقوم به المتطـوع باختياره في إطار برنامج منظم بموجب هذه اللائحة مساهمة منه في تنمية المجتمع.
الجهة المتطوع لديها: أي جهة ذات علاقة تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة أو إدارة التعليم ليعمل المتطوع لديها :
(ب) الإشارة في هذه اللائحة للمذكر تشمل المؤنث ما لم ينص السياق خلاف ذلك.
(ج) الإشارة في هذه اللائحة للمفرد تشمل الجمع ما لم ينص السياق خلاف ذلك.
تهدف اللائحة من تنظيم العمل التطوعي - مدارس التعليم العام إلى ضمان تفعيله وتطويره بمختلف مجالاته في بيئة آمنة لتحقيق الآتي:
1. تعزيز المبادئ الإسلامية المتعلقة بالعطاء والتعاون.
2. تعزيز انتماء الطلاب لمجتمعهم ووطنهم.
3. نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب .
4. تنمية الحس الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين.
5. المساعدة في تلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية للطلاب من خلال.
6. المساهمة في تنمية شخصية الطلاب، وتعويدهم على ضبط السلوك، والتحكم في الانفعال، ومساعدة الآخرين.
7. المساهمة في تنمية مهارات الطلاب الفكرية والفنية والعلمية والمهنية.
8. مساعدة الطلاب على إبراز مواهبهم وإمكاناتهم وتوظيفها في أنشطة مفيدة.
(أ) تشكل في الوزارة لجنة للإشراف على تنظيم العمل التطوعي برئاسة وزير التعليم -أو من ينيبه- وعضوية وكلاء الوزارة.
(ب) يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين وذوي الخبرة عند الحاجة.
(ج) تتولى اللجنة العليا المهام الآتية:
1. إقرار الإطار العام لبرنامج العمل التطوعي.
2. إقرار السياسات العامة للعمل التطوعي.
3. دراسة وإقرار الموضوعات ذات العلاقة بالعمل التطوعي.
تشكل في الوزارة لجنة تنفيذية للعمل على تنظيم العمل التطوعي برئاسة وكيل المناهج والبرامج التربوية وعضوية مديري العموم ذوي العلاقة.
(ب) تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية:
1. إعداد وبناء استراتيجيات العمل التطوعي وسياساته.
2. إعداد الإطار العام لبرنامج العمل التطوعي .
3. تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة والتزام الطرفين بالمشاركة في مجال التخطيط والتقييم.
4. تفعيل البحوث والدراسات الخاصة بالعمل التطوعي ومتابعتها وتقييمها.
5. متابعة تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات فيما يخص العمل التطوعي.
6. إعداد التقرير السنوي المتعلق بالعمل التطوعي.
(أ) تشكل في كل منطقة تعليمية لجنتان (بنين - بنات) لتنظيم العمل التطوعي بقرار من مدير التعليم وبرئاسة المساعد للشؤون التعليمية وعضوية ممثلين من الإدارات ذات العلاقة.
(ب) تتولى اللجان المشكلة في إدارات التعليم (بنين - بنات) المهام الآتية:
1. بناء قدرات المدارس لتمكينها من تنظيم العمل التطوعي.
2. متابعة الأنشطة والمشاريع التطوعية التي تقام في المدارس.
3. وضع خطط وآليات تنفيذ الأنشطة والمشاريع التطوعية؛ تتضمن (الوصف، والأهداف، ومتطلبات التنفيذ، والمراحل، والجدول الزمني، والتحديات والمعوقات والحلول).
4. التحفيز والتشجيع للقائمين على تنفيذ البرنامج.
5. الإشراف على تنفيذ الخطط وتقييمها.
6. تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بالبرامج والمشاريع وآليات العمل التطوعي ورفعها للجنة التنفيذية المنظمة للعمل التطوعي.
تكلف لجنة الشراكة الأسرية والمجتمعية المشكّلة في المدارس بالإضافة إلى مهامها بتنفيذ برنامج العمل التطوعي.