المادة الأولى
يُسمَّى هذا النِظام: (نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة).
يُسمَّى هذا النِظام: (نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة).
يستهدف هذا النِظام محو الأُميِّة بين جميع المواطنين بالمملكة بمُختلف فئاتِهم، وإعداد المواطِن الصالِح المُستنير ليتمكن من إفادة نفسه والإسهام في النهوض بمُجتمعه.
يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام:
الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا أعلى حد لسن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين من رعايا المملكة العربية السعودية.
تعد خطة شامِلة للقضاء على الأُميِّة في مدة أقصاها (عشرون عامًا) على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأُميين وأماكن تجمعهم.
يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُمية وتعليم الكبار الموارد التالية:
أ- ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنويًّا من مبالغ لهذا الغرض.
ب- النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة.
جـ- المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
د- الموارِد الأُخرى التي يتقرر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء.
تجري مُكافحة الأُميِّة بين الأُميين، باتباع الأساليب المناسبة للكِبار، ويشتمل ذلك الأنماط التالية :
أ- إعداد فصول مُنتظِمة لتعليم الأُميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
ب- إقامة حملات انتقائية مُركزة في الأماكن التي لا يسهُل فيها إعداد فصول مُنتظِمة، كمناطِق سُكنى البدو الرُحل والمناطِق النائية، وذلك لفترة مُناسِبة لتحقيق محو الأُميِّة.
جـ- إعداد برامج مُلائمة لمحو الأُميِّة بواسطة الإذاعة والتلِفزيون ووسائل الإعلام الأُخرى.
د- استخدام المساجد والمراكِز الصيفية والنوادي ومراكز التجمُع لغرض محو الأُميِّة.
تنظم برامج ومناهج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار وفق الأنماط التي تُقرها وزارة التعليم وتُنفذ تحت إشرافِها.
تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقرا لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى اقتضى الأمر ذلك.
يجوز اختيار المُدرسين لغرض محو الأُميِّة وتعليم الكِبار من موظفي الحُكومة أو غيرِهم من الأشخاص المؤهلين أو الذين يتم تأهيلهُم لهذا الغرض.
يجوز منح العاملين في برامج محو الأُميَّة وتعليم الكِبار مُكافآت تتناسب مع جهودِهم، ويتم تقديرُها وتحديد شروط استِحقاقِها بالاتِفاق بين وزارة التعليم ووزارة المالية.