لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،

  • وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (11) من المادة (5) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 10/‏03‏/1431هـ الموافق 24/‏02‏/2010م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس "اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة"، والمادة (21) مكرر من ذات التنظيم، والتي نصت على التالي:

  • "تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس، في شأن كل منطقة اقتصادية خاصة تابعة لجهة معنية، ما يأتي:

    • 1‏- ضوابط إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وطريقة إشراف الهيئة على هذه الأنشطة ومراقبتها.

    • 2‏- الجهة المختصة بتسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهة المعنية، والآليات والمتطلبات اللازمة لذلك.

    • 3‏- آلية استخراج الوثيقة الرسمية المعتمدة -لكل مالك أو منتفع بعقار في المنطقة الاقتصادية الخاصة- والبيانات الواجب تسجيلها في السجلات، وكيفية اعتمادها. والوثائق والمستندات اللازم تقديمها من قبل كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

    • 4‏- آلية إنشاء إدارة أمنية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، ومهماتها، بالاتفاق مع وزارة الداخلية.

    • 5‏- القواعد المنظمة لاستحداث ولإدارة مناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، وما تشمله هذه المناطق من بنية تحتية لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية".

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (3/29‏-30) بتاريخ 27/‏2‏/1448هـ الموافق10/‏8‏/2026م، والتي نصت على "الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة بـ (جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب

  • الصيغ المرفقة،

  • وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: اعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة بـ (جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب الصيغ المرفقة.

    • ثانياً: يُبلّغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كلٌ فيما يخصه اعتبارًا من تاريخه.

  • والله الموفق.

الفصل (الأول): أحكام عامة

المادة 2: الهدف ونطاق التطبيق

1‏- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقًا للمادة (21) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

2‏- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطًا في المنطقة.

الفصل (الثاني): الترخيص

المادة 3: ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

1‏- لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

2‏- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة 4: ترخيص النشاط المؤهل

1‏- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.

2‏- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة 5: الضوابط العامة

  • 1‏- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

    • أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تُحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

    • ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

    • - وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

    • - قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

      • - النشاط.

      • - اسم الفرع.

      • - مدير الفرع.

      • - منطقة الفرع.

    • ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

    • د- تقديم المستثمر بيانًا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

    • ‌هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتُوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

  • 2‏- تُزود الجهة المعنية الهيئة -دوريًّا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة 6: معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

  • تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناءً على معايير الأهلية المُحددة للمنطقة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/‏3‏/1444هـ، وهي على النحو الآتي:

    • 1‏- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات -خلال الخمس سنوات الأولى- في كل من القطاعات الآتية:

      • أ- بناء السفن: (مليونان وخمسمائة ألف) ريال.

      • ب- الخدمات البحرية: (مليونا) ريال.

      • ج- بناء الحفارات: (مليونا) ريال.

    • 2‏- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

      • أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

      • ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

      • ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

      • د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

      • هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

      • و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

    • 3‏- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة 7: الإعفاءات والحوافز في المنطقة

  • تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/‏3‏/1444هـ، وهي على النحو الآتي:

    • 1‏- ضريبة الدخل على الشركات (5%) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (20) عامًا.

    • 2‏- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة.

    • 3‏- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/‏11‏/1423هـ.

    • 4‏- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (0%) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويُشترط في ذلك الآتي:

      • أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

      • ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

    • 5‏- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي:

      • أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

      • ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

    • 6‏- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

    • 7‏- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي:

      • أ- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (0%).

      • ب- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (15%).

      • ج- السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيًّا لمتطلبات التوطين بحسب ما يُعطى من مرونة للمستثمرين.

    • 8‏- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقًا للمادة (الثانية والثلاثين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي