اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4/2024/1/1) وتاريخ 19-12-1445هـ

  • إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 22 /8 /1445هـ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (1 /11/ت/2024 /3) وتاريخ 22 /5 /2024م.

  • وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

  • اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية وجداول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.

  • والله الموفق.

الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • النظام: نظام الخطوط الحديدية.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الرئيس: رئيس الهيئة.

    • اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة.

    • القرارات التنفيذية: القرارات الصادرة عن الرئيس تنفيذاً لأحكام اللائحة.

    • فريق التحقيق: فريق يشكّله الرئيس بغرض إجراء التحقيق الفني في الحادث أو العارض.

    • مراقب الخدمة: من له صلاحية الرقابة والتفتيش نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة أو الأدلة الفنية أو القرارات التنفيذية، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منهما.

    • الرقابة والتفتيش: إجراء يتم من خلاله دخول مراقب الخدمة أو من تفوضهم الهيئة الأماكن ووسائل النقل الخاضعة لأحكام النظام واللائحة وفقاً للإجراءات المعتمدة من الهيئة، بهدف التأكد من الامتثال، وعدم وجود مخالفات للنظام أو اللائحة أو للأدلة الفنية أو للقرارات التنفيذية.

    • مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواءً كان مالكاً لها أم غير مالك.

    • مالك البنية التحتية: الشخص المالك للبنية التحتية أو لجزء منها.

    • المشغل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية.

    • الأشخاص ذوو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

    • الأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة: أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل.

    • الغير: الشخص الذي يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير الركاب أو الموظفين.

    • المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من أنشطة خدمة النقل على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها.

    • المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنفيذية أو الأدلة الفنية.

    • الشكوى: ما يتم الرفع به للهيئة من شكاوى متصلة بالخطوط الحديدية بما في ذلك شكاوى المشغلين أو المستخدمين، سواءً للنظر فيه بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، أو لرفعها إلى لجنة النظر في المخالفات عملاً بالمادة (السادسة والأربعين) من النظام.

    • الدليل أو الأدلة: أدلة تصدرها الهيئة تشتمل -على سبيل المثال لا الحصر- على المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط الفنية والوثائق والمستندات الواجب تقديمها والإجراءات الواجب التقيد بها لإصدار ترخيص أو إجراء أو شهادة أو لاعتماد أي خدمة.

    • التحقيق الفني: تحقيق تجريه الهيئة بواسطة فريق أو عن طريق أحد منسوبيها يصدر بتسميته أو بتسميتهم قرار من الرئيس لتولي التحقيق في حادث أو عارض معين أو لتولي التحقيق في حوادث أو عوارض قد تقع في المستقبل، ويقتصر التحقيق على النواحي الفنية دون الجنائية، وذلك لتحديد أسباب الحادث أو العارض واقتراح التوصيات المناسبة. ويجوز أن يكون الغرض من التحقيق التثبت من سوء الخدمة ومعرفة أسبابها واقتراح التوصيات المناسبة.

    • معدات التنقل: أي وسيلة مصممة خصيصاً لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة في تنقلاتهم الشخصية؛ وتشمل الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو يدوياً، أو المشايات، أو العكازات، أو العصي أو غيرها من وسائل التنقل.

الفصل الثاني: نطاق تطبيق اللائحة وحرم الخطوط الحديدية

المادة الثالثة: حرم الخطوط الحديدية

  • أ- يحدد المجلس حرم الخط الحديدي بناءً على دراسات فنية يتم تقديمها من الجهة الراغبة في إنشاء الخط، على أن يراعى في الدراسات ما يلي:

    • 1- حاجة التشغيل: وتشمل خدمات الإشارات وخطوط التخزين والمرافق العامة للخط الحديدي، وغيرها من الاحتياجات التي يقتضيها تشغيل الخدمات والأنشطة المتعلقة بالخطوط الحديدية.

    • 2- متطلبات السلامة: وتشمل ما يقام على جانبي حرم الخطوط من احترازات أمنية يتطلبها تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية؛ كالسياج الحديدي، والكاميرات، وأجهزة الإنذار، واللوحات الإرشادية الخاصة بالسلامة، بالإضافة إلى الطرق الداخلة ضمن الحرم المؤدية للخطوط الحديدية، سواءً لغرض صيانة الخطوط الحديدية أو الطوارئ وغيرها.

    • 3- المتطلبات الفنية: وتشمل كل ما يتطلبه تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية مثل: مد القضبان والخطوط الحديدية أو الخرسانية والجسور والشبكات ومعدات الطاقة والصيانة وخطوط التغذية، وأساسات الخط الحديدي وغيره.

    • 4- الموقع: ويشمل الموقع الذي ستقام عليه الخطوط الحديدية الممتدة بين المدن أو داخل المدن والطبيعة الجغرافية والجيولوجية للموقع.

    • 5- استطلاع مرئيات الجهات ذات العلاقة حيال حرم الخط الحديدي المقترح: ويشمل رأي الجهة المشرفة على مشاريع أخرى تتأثر أو تتقاطع مع الخط الحديدي، ويتم منح الجهة ذات العلاقة مدة ستين (60) يوماً للرد. على أن يتم تزويد الهيئة بالمرئيات والمراسلات بشكل مكتوب. ويجب أن يشتمل الطلب توضيحاً للجهات التي تعذّر تحديد رأيها حيال الخط الحديدي.

    • 6- حماية الحرم: الطريقة المقترحة لحماية الحرم ما لم تكن هناك اعتبارات فنية مقبولة تمنع ذلك.

  • ب- للهيئة أن تطلب من الجهة الراغبة في إنشاء الخط الحديدي مراجعة الدراسات المقدمة أو طلب تزويدها بمعلومات أو دراسات إضافية.

  • ت- يجوز أن يكون للخط الحديدي الواحد أكثر من عرض للحرم حسب طبيعة كل موقع في مسار القطار.

الفصل الثالث: إنشاء المرافق العامة ونقل ملكيتها

المادة الرابعة: موافقة مالك/ أو مدير البنية التحتية

  • لا تُباشر الأعمال الخاصة بإنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ولا مدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها إلا بعد الحصول على موافقة مالك أو مدير البنية التحتية. ويكون تنفيذ الأعمال وفق الخطة الموضوعة والتي وافق عليها مالك أو مدير البنية التحتية.

المادة الخامسة: قواعد واشتراطات إنشاء المرافق العامة

  • 1- يحدد مالك أو مدير البنية التحتية -في وثيقة يعدها لهذا الغرض- استناداً على ما تضعه الهيئة من أدلة أو سياسات تخص الاشتراطات الفنية أو ضوابط السلامة، القواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي تلتزم بها الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها، ويقدمها للهيئة.

  • 2- تعتمد الهيئة القواعد والاشتراطات المقدمة من المالك أو مدير البنية التحتية، ولها تعديلها إذا اقتضت الحاجة الفنية ذلك.

المادة السادسة: إجراءات إنشاء المرافق العامة والشبكات المتقاطعة مع شبكة الخطوط الحديدية

  • تكون إجراءات إنشاء المرافق العامة ومد شبكاتها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها وفقاً لما يلي:

    • 1- تقوم الجهة المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها الراغبة بإنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها، بتقديم طلب خطي إلى مالك أو مدير البنية التحتية للحصول على موافقته، ولا يجوز الشروع في إقامة أي مرفق عام أو أي من شبكاتها قبل الحصول على هذه الموافقة.

    • 2- يُبلِّغ مالك أو مدير البنية التحتية الجهة المختصة بموافقته أو عدم موافقته خطياً على طلبها، وفي حال عدم موافقته يكون الرد مسبباً.

    • 3- في حال عدم قناعة الجهة المختصة بأسباب عدم الموافقة، أو في حال عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية لطلبها، تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الهيئة خطياً بعدم موافقة مالك أو مدير البنية التحتية أو عدم استجابته لطلبها.

    • 4- تقوم الهيئة بدراسة أسباب عدم الموافقة أو عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية للطلب. وللهيئة توجيه المالك أو مدير البنية التحتية بما تراه مناسباً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي