لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات

المادة الأولى : التعريفات

  • يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1. الهيئة: هيئة النقل العام.

    • 2. المجلس: مجلس إدارة هيئة النقل العام.

    • 3. النظام: نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1433/5/24هـ.

    • 4. التنظيم: تنظيم هيئة النقل العام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 1437/6/12هـ ورقم (707) وتاريخ 1438/11/30هـ.

    • 5. اللائحة: لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات.

    • 6. المسافر: الشخص المتعاقد مع المشغل الذي يشغل رحلات خاضعة لنطاق تطبيق هذه اللائحة.

    • 7. المسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة: الشخص المحتاج إلى مساعدة وعناية خاصة لإنهاء إجراءات السفر والصعود من وإلى القطار.

    • 8. الرعاية: الرعاية والخدمات التي يجب على المشغل تقديمها للمسافرين بموجب هذه اللائحة.

    • 9. المشغل: كل من له الشخصية المعتبرة نظامًا والمرخص له بالعمل من قبل الهيئة وفق أنظمة المملكة ويشغل الخطوط الحديدية ومرافقها لنقل المسافرين.

    • 10. الحجز المؤكد: المقعد المحدد من المشغل للمسافر على رحلة معينة بتاريخ ووقت معين ودرجة خدمة محدد ويؤكدها المشغل بإشارة مميزة على تذكرة السفر المصدرة للمسافر أو بأي طريقة أخرى تستخدمها لذلك.

    • 11. موعد المغادرة: الموعد المحدد لمغادرة الرحلة وفقًا لجدول الرحلات والمعلن عنه من قبل المشغل.

    • 12. تأخير الرحلة: تأخير الرحلة عن موعد المغادرة وموعد الوصول المعلن عنه من قبل المشغل.

    • 13. رفض الإركاب: امتناع المشغل عن تقديم خدماته للمسافر.

    • 14. التذكرة: هي مستند إلكتروني أو مستخرج ورقي يبين تفاصيل الرحلة ويثبت حق المسافر لدى المشغل لنقله من مدينة إلى أخرى داخل المملكة.

    • 15. المحطة: المكان المخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها.

    • 16. المرافق: مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة. وتشمل: أي محطة، أو ورشة صيانة معدات متحركة أو غير متحركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود، أو ساحة مناورات قطارات، أو مواقف قطارات وعربات، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات.

    • 17. الحادث أو العارض: أي حادث على الخطوط الحديدية أو في المرافق التابعة لها أو أي عارض كان يمكن أن يتسبب في حادث.

    • 18. تشغيل القطار: هي عملية نقل المسافر والأمتعة من مدينة إلى مدينة أُخرى داخل المملكة من قبل مشغل مرخص له ويشمل ذلك مرحلة الصعود والنزول من القطار.

    • 19. القوة القاهرة: الحدث أو الظرف الاستثنائي الذي لا يمكن للمشغل توقعه أو التنبؤ به ولا يمكن تجنبه باتخاذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحال على المشغل اتخاذ مثل هذه التدابير.

المادة الثانية : نطاق التطبيق

  • مع عدم الإخلال بالأنظمة والقواعد المرعية في المملكة وتعديلاتها، تطبق أحكام هذه اللائحة على الرحلات القادمة والمغادرة بالقطارات بين المدن داخل المملكة.

المادة الثالثة : اختصاص الهيئة

  • بناءً على تنظيم الهيئة تقوم الهيئة بالإشراف على تطبيق هذه اللائحة، ولها في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصلاحيات التالية:

    • 1. اعتماد سياسات تطبيق هذه اللائحة.

    • 2. الإشراف على إرشاد المسافرين والجهات العاملة في قطاع النقل السككي في كل ما يتعلق بحقوق المسافرين وآلية التعامل معها.

    • 3. استقبال شكاوى المسافرين.

    • 4. اقتراح أي تعديل أو إضافة إلى هذه اللائحة.

المادة الرابعة: العلاقة التعاقدية

  • تنشأ العلاقة التعاقدية بين المشغل والمسافر عند شراء التذكرة. ويكون المشغل مسؤول عن نقل المسافر من تواجده في محطة المغادرة حتى وصوله إلى محطة القدوم. ولا يعد المشغل مسؤولًا عن نقل المسافر في حال تأخر المسافر عن الموعد المجدول لانطلاق الرحلة أو إخلاله بشروط وسياسات المشغل.

المادة الخامسة: رفض الإركاب

  • 1. لا يحق للمشغل الامتناع عن نقل أي مسافر لديه حجز مؤكد مالم يخالف المسافر السياسات المطروحة عند شراء التذكرة.

  • 2. في حال قام المشغل بالامتناع عن إركاب أي مسافر دون إخلاله بالسياسات واللوائح يلتزم بإرجاع (100٪) من قيمة التذكرة مع تعويض يعادل (50٪) من قيمة تذكرة المسار الملغي أو تذكرة مجانية تعادل قيمة تذكرته الأصلية مع التزامه بإتاحة حق الخيار للمسافر.

المادة السادسة: تخفيض الدرجة

  • 1. لا يعد تخفيض الدرجة على ذات الرحلة امتناعًا عن الإركاب.

  • 2. يلتزم المشغل بتقديم الخدمة للمسافر على الرحلة عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة بدرجة أدنى من درجة الإركاب الأصلية، ويجب عليه في هذه الحالة إبلاغ المسافر بتوفر مقاعد بديلة على الدرجة الأدنى وتتم المعالجة وفق الآتي:

    • أ. إذا وافق المسافر على تخفيض درجة الحجز يجب تعويضه عن كامل فرق السعر بين الدرجة الأصلية وبين الدرجة التي تم السفر عليها وفق أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويض يعادل (25%) من قيمة التذكرة الأصلية أو إعادة قيمة التذكرة الأصلية ونقله مجانًا مع التزامه بإتاحة حق الخيار للمسافر.

    • ب. يحق للمشغل إعادة قيمة التذكرة (خط السير الغير مستخدم) بالإضافة إلى تعويض يعادل (50٪) من تلك القيمة أو تذكرة مجانية على نفس خط السير في حال عدم توفر مقاعد مع التزامه بإتاحة حق الخيار للمسافر.

    • جـ. لا تعد ترقية درجة الحجز للمسافرين امتناعًا عن الإركاب ولا تخفيضًا لدرجته، وفي حال قام المشغل بترقية درجة إركاب مسافر لا يجب عليه دفع أي تعويضات.

المادة السابعة : إلغاء الرحلات

  • 1. لا يجوز للمشغل إلغاء الرحلات مالم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة.

  • 2. في حال قام المشغل بإبلاغ المسافر عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بـ(6) ساعات يحق للمسافر استعادة قيمة التذكرة كاملة بإرجاع (100٪) من قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم.

  • 3. في حال قام المشغل بإبلاغ المسافرين عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأقل من (6) ساعات، للمشغل الخيار في:

    • أ. إرجاع (100٪) من قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم، مع تعويض يعادل (25٪) من قيمة التذكرة للرحلة الملغية.

    • ب. ايجاد وسيلة سفر أخرى خلال (3) ساعات من وقت الرحلة الملغاة مع تحمل المشغل فارق التكلفة، مع تعويض يعادل (25٪) من قيمة التذكرة.

المادة الثامنة: تأخير الرحلات

  • 1. لا يحق للمشغل تأخير الرحلات المجدولة إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة.

  • 2. يقوم المشغل بإبلاغ المسافر بتأخير الرحلات والموعد الجديد للرحلة.

  • 3. إذا تجاوز التأخير ساعتين يلتزم المشغل بـ:

    • أ. إعادة كامل مبلغ التذكرة التي تم دفعها.

    • ب. في حال إكمال المسافر الرحلة رغم التأخير يحق له المطالبة بـ(25٪) من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر إذا تجاوز التأخير ساعتين.

    • جـ . في حال إكمال المسافر الرحلة رغم التأخير يلتزم المشغل بإعادة (50٪) من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر إذا تجاوز التأخير (3) ساعات.

  • 4. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة السابعة من هذه اللائحة تعتبر الرحلة ملغية إذا تجاوز التأخير (4) ساعات من الوقت المحدد للمغادرة.

المادة التاسعة: تعطل القطار أثناء الرحلة

  • عند تعطل القطار أثناء الرحلة لأسباب فنية لا علاقة لها بالقوة القاهرة أو دواعي الأمن والسلامة يلتزم المشغل بتوفير خدمة النقل المناسب من القطار – المتعطل- إلى محطة الوصول النهائية مع مراعاة توفير الرعاية والمساندة الملائمة.

المادة العاشرة: المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة

  • 1. يجب على المشغل مراعاة احتياجات المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة على النحو التالي:

    • أ. توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية في المحطات وداخل القطار.

    • ب. توفير منصات المعاينة من قبل المشغل لاستقبال المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

    • جـ. التأكد من توفير المساعدة عند الصعود والنزول من القطار.

    • د. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعرفة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديداً في حالة فقدان البصر أو الصمم عن مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها أو تغييرها.

    • هـ. توفير دورات مياه خاصة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحطات والقطارات.

  • 2. يجب على المشغل توفير المساعدة الخاصة التي قد يحتاجها المسافر وذلك عند الإبلاغ عن الحاجة لهذه الخدمات وفقًا لسياسة المشغل.

  • 3. يجب على المشغل العناية بأدوات التنقل الخاصة بالمسافرين أثناء قيام العاملين بمساعدتهم داخل المحطة أو القطار أو أثناء سفرهم على الرحلة.

  • 4. يحق للمشغل طلب تفاصيل أجهزة المساعدة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي