| تاريخ الإصدار: | 1445-12-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 4/2024/1/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، التي تشمل تعريفات أساسية وصلاحيات المراقبين ومديري البنية التحتية، وإجراءات الرقابة والتفتيش والتحقيق الفني في الحوادث. تحدد اللائحة نطاق تطبيقها ومتطلبات الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الخطوط الحديدية، بما في ذلك شهادة السلامة وإجراءات الترخيص والتجديد. كما تتناول مسؤوليات المشغل ومالك البنية التحتية في حالة الحوادث وحقوق والتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية، مع تحديد المخالفات والعقوبات المرتبطة بها. تركز اللائحة على تحس... |