تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار الوثيقة وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها وتحديد مستويات ومعايير الحد الأدنى للتطقيم الآمن الذي تفرضه اتفاقية سلامة الأرواح والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة ، وتحديد التزامات مشغل السفينة وتحديد ساعات العمل والراحة للبحارة والرقابة على التزام مشغل السفينة بأحكام هذه اللائحة بما يحقق متطلبات سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة والتشغيل الآمن للسفن وضمان التأهيل المناسب للعاملين على متنها.
تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي:
1. السفن التي ترفع العلم السعودي باستثناء:
أ- السفن الحربية أو سفن الامداد العسكري أو ناقلات الجنود، أو السفن الأخرى التي تستخدم لأغراض عامة غير تجارية مالم تقرر السلطة البحرية خلاف ذلك.
ب- المنشأة البحرية المتحركة غير المزودة بآلات دفع ميكانيكية.
ت- سفن الارشاد.
ث- سفن الصيد الصغيرة.
ج- سفن النزهة التي لا تستخدم لأغراض تجارية ( بدون أجر ).
ح- السفن الخشبية بدائية الصنع.
خ- سفن الأبحاث البحرية العلمية.
2. السفن الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في المناطق البحرية للمملكة.
وتعد أحكام الاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية والأنظمة واللوائح وقرارات المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في المملكة وتعديلاتها مكملة ومتممة لهذه اللائحة
تُشغل السفينة بعد الحصول على الوثيقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
1. يقدم المشغل مقترح التطقيم الآمن للسفينة طبقا للنموذج المعتمد إلى السلطة البحرية مرفقاً به كافة الوثائق التي تُثبت صحة البيانات.
2. تتولى السلطة البحرية دراسة المُقترح ولها في سبيل ذلك دعوة المُشغل للمناقشة، والتعديل على المُقترح.
3. تصدر السلطة البحرية الوثيقة بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفصل الثالث من هذه اللائحة.
1. للسلطة البحرية تعديل الوثيقة في الحالات الآتية:
أ- عند حدوث تغييرات في تشغيل أو إدارة أو صيانة السفينة أو في منطقة عملها أو منشآتها أوآلاتها أو معداتها مما قد يؤثر على التطقيم الآمن، ويلتزم المُشغل بإعداد وتقديم مُقترح جديد لتطقيم السفينة وفق أحكام المادة الخامسة خلال مُدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ حدوث التغييرات، ويستمر سريان الوثيقة بعد تعديلها حتى تاريخ انتهائها.
ب- عند صدور قرار مُسبب من السلطة البحرية بالتعديل.
ت- بناءً على طلب المجهز مشتملاً على مقترح بذلك ومؤيداً بالمستندات اللازمة
2. للسلطة البحرية سحب الوثيقة أو الغائها إذا تبين لها أن السفينة أصبحت لا تحقق متطلبات التطقيم الآمن، أو عند تغيير في بناء السفينة أو محركاتها أو معداتها أو خطة تشغيلها وصيانتها أو عدم الإلتزام بمتطلبات ساعات الراحة والذي قد يؤثر على مستوى التطقيم الآمن للسفينة ، أو أن الشركة المشغلة (المجهز) قد خالفت شروط ومتطلبات التطقييم
يتم تجديد الوثيقة بطلب من المُشغل بما لا يقل عن خمسة عشرة (15) يوم من تاريخ انتهاء سريانها وفقاً للمادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
مستوى التطقيم والتزامات المشغل مُلازمة لسريان الوثيقة، وفي حال الإخلال بأي منها، للسلطة البحرية إيقاف الوثيقة وإشعار المُشغل بالخلل، ويلتزم المُشغل بعدم تشغيل السفينة حتى تصحيحه، وفي حال لم يتم تصحيحه خلال ثلاثين (30) يوماً من الاشعار، تُعد الوثيقة ملغية.