| تاريخ الإصدار: | 1443-06-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/43/206 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قررت الهيئة العامة للنقل اعتماد لائحة الحد الأدنى للتطقيق الآمن للسفن، استنادًا إلى المرسوم الملكي الذي يوافق على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر. تتضمن اللائحة تعريفات أساسية، مستويات الحد الأدنى للتطقيق، التزامات مشغل السفينة، ساعات العمل والراحة، وجدول المخالفات والعقوبات. كما تُلزم اللائحة وكيل الهيئة بتنفيذ القرار.
تتناول اللائحة مسؤوليات الأفراد المعنيين بتشغيل وصيانة السفن، وتحدد الأدوار المختلفة، وأهدافها المتعلقة ... |