| تاريخ الإصدار: | 1440-04-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 212 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-10-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 25/4/1440هـ ينظم إنشاء المركز الوطني للتنافسية ككيان مستقل مرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف تحسين التنافسية في المملكة. يتضمن القرار ضرورة تضمين التقرير السنوي للمركز فصلاً عن أداء المجلس واللجان، وتحديد سقف سنوي للنفقات بمبلغ 40 مليون ريال. يحق للمركز التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لبناء شراكات وتحسين البيئة التنافسية. يشمل النص إجراءات النظام، مثل إجراء البحوث، تحديد التحديات، وإبرام مذكرات تفاهم، وتنظيم المنتديات. يتكون مجلس إدارة المركز من م... |