مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق كفاءة إنفاق الأجهزة الحكومية، وذلك وفق الإجراءات النظامية، والتنسيق مع إدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة لمتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحديد الوفورات المترتبة عليها، في ميزانيات تلك الأجهزة.
3- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بكفاءة الإنفاق، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
4- اعتماد مؤشرات ومعايير قياس كفاءة الإنفاق، وتطويرها بشكل مستمر.
5- تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية لتحقيق كفاءة الإنفاق.
6- تبنّي أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية لتحقيق كفاءة الإنفاق.
7- إعداد تقارير قياس ومتابعة كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
8- اقتراح خطط تنفيذية لكل مبادرة أو برنامج يهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وترشيح الجهة المناسبة لتولي تنفيذ المبادرة أو البرامج، وعرض ذلك على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
9- مراجعة مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، للتأكد من مواءمتها لأهداف تحقيق كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق، والرفع لاستكمال ما يلزم في شأنها.
10- التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتشكيل فرق عمل داخلها؛ لدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به.
11- عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية متخصصة في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق.
12- الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة ذات كفايات متميزة في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق.
13- عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق.
14- إعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات كفاءة الإنفاق، ونشرها.
15- تقديم الاستشارات الإدارية والفنية في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق.
16- تشجيع الأجهزة الحكومية على التميز في كفاءة الإنفاق من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.