نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إظهار ديباجة النظام
  • المرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/06/03هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

  • بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (90/1) بتاريخ 1412/8/27هـ

  • وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ

  • وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/16) بتاريخ 1447/3/23هـ

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (386) بتاريخ 1447/5/27هـ

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها. بتاريخ 1444/5/15هـ الموافق 2022/12/9م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 4134 بتاريخ 1444/7/14هـ

  • ثانياً: ينشر النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوماً من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويُعمل بهما بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشرهما.

  • ثالثا: تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي "الجهة المختصة" المذكورة في الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو "رئيس الجهة المختصة" المذكور في الفقرة (7) من المادة نفسها.

  • رابعاً: يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم وذلك بناءً على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

  • خامساً: يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:

  • 1- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقاً لحكم المادة ( الثامنة عشرة) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.

  • 2- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها ( الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ 1445/2/29هـ الموافق 2023/9/14م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون).

  • وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.

  • سادساً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة ) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.

  • سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه- تنفيذ بعد مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (386) وتاريخ 1447/05/27هـ

إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26479 وتاريخ 1447/4/2هـ، في شأن مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (325) وتاريخ 9 / 11 / 1444هـ، والمذكرات رقم (594) وتاريخ 1445/2/21هـ، ورقم (2977) وتاريخ 1445/8/16هـ، ورقم (4329) وتاريخ 1445/12/24هـ، ورقم (1503) وتاريخ 21 / 4 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1026 وتاريخ 1447/2/4هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/16) وتاريخ 1447/3/23هـ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5218) وتاريخ 1447/5/13هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 1444/5/15هـ الموافق 2022/12/9م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 4134 وتاريخ 1444/7/14هـ.

ثانياً: ينشر النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوماً من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويُعمل بهما بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرهما.

ثالثاً: تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي (الجهة المختصة) المذكورة في الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو (رئيس الجهة المختصة) المذكور في الفقرة (7) من المادة نفسها.

رابعاً: يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - وذلك بناءً على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

خامساً: يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:

1- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقاً لحكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام (القانون) – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.

2- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان في تاريخ 1445/2/29هـ الموافق 2023/9/14 م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.

سادساً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على رفع مقترح متكامل يتضمن بياناً بالخدمات المراد استحصال رسوم عنها بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -، وقيمة الرسم المقترح عن كل منها، لاستكمال الإجراء النظامي في هذا الشأن.

سابعاً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة) من النظام ( القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.

ثامناً: لا يخل تطبيق أحكام النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - بالأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة المقررة للأجهزة واللجان الحكومية نظاماً، ومنها اختصاص وزارة الطاقة بقطاع البتروكيماويات وفق الأمر الملكي رقم (10030) وتاريخ 1443/2/15هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (535) وتاريخ 1443/9/18هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البنود (أولاً) و(ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) و(خامساً) و(سابعاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة الأولى: التعاريف

  • في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلاف ذلك:

  • 1- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • 2- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • 3- اللجنة الوزارية: اللجنة المختصة بشؤون الصناعة.

  • 4- النظام (القانون): نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • 5- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).

  • 6- الجهة المختصة: الوزارة أو الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة في أي من دول المجلس.

  • 7- رئيس الجهة المختصة: الوزير أو رئيس الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة.

  • 8- الإدارة: الإدارة المعنية بشؤون الصناعة في الجهة المختصة.

  • 9- المشروع الصناعي: أي نشاط اقتصادي يكون غرضه الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي للمنتجات من خلال تحويل المواد الخام الأولية أو المواد التي خضعت لتحويلات سابقة إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم معظم أو بعض هذه العمليات باستخدام الآلة. وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.

  • 10- المنشأة الصناعية: أي موقع يزاول فيه مشروع صناعي مرخص له.

  • 11- الصناعات المعرفية: المشروعات الصناعية التي تعتمد على الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والمخزون الفكري والمهارات والدراية الفنية المبنية على البحث والتطوير والابتكار والقابلة للاستخدام في عمليات الإنتاج والتي تهدف إلى تحسين المنتجات والإنتاجية وعمليات التصنيع ونماذج الأعمال وإنتاج منتجات جديدة.

  • 12- الصناعات البيئية: المشروعات الصناعية التي تعتمد على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات بما يعزز الإنتاج النظيف والتنمية المستدامة.

  • 13- الموافقة المبدئية: عدم ممانعة الجهة المختصة باستكمال الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الترخيص الصناعي.

  • 14- الترخيص الصناعي: شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.

  • 15- السجل الصناعي: السجل الذي تقيّد فيه المشاريع الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي والتي بدأت مرحلة الإنتاج.

  • 16- صاحب المشروع: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص صناعي في أي من دول المجلس.

المادة الثانية: نطاق السريان

  • تسري أحكام هذا النظام (القانون) على كل مشروع صناعي بدول المجلس باستثناء الآتي:

  • 1 - المشروعات التي تحددها اللائحة.

  • 2 - المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات دولية.

  • 3 - المشروعات التي تنظمها أحكام خاصة بكل دولة من دول المجلس.

المادة الثالثة: أهداف النظام (القانون)

  • يهدف هذا النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي:

  • 1 - تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.

  • 2 - تطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

  • 3 - دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة.

  • 4 - تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

  • 5 - تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في القطاع الصناعي وفقاً للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.

  • 6 - تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.

  • 7 - تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.

  • 8 - الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة وفقاً للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.

  • 9 - الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.

الباب الثاني: الترخيص الصناعي

المادة الرابعة: وجوب الحصول على ترخيص صناعي

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كلياً أو جزئياً إلا بناء على ترخيص صناعي صادر وفقاً لأحكام هذا النظام (القانون).

المادة الخامسة: إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي

1 - لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، وفقاً لما تحدده اللائحة، وتكون الموافقة المبدئية لمدة سنة قابلة للتمديد وفقاً لما تراه الجهة المختصة مناسباً.

2 - يُقدم طلب الترخيص الصناعي إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، مستوفياً كافة البيانات والمستندات والدراسات المطلوبة وفقاً لما تبينه اللائحة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب إخطار مقدم الطلب بذلك، فإن لم يتم تقديمها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.

3 - تبت الإدارة في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً، وتُخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسبباً، ويُعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني. ولكل من رُفض طلبه صراحة أو ضمناً التظلم من القرار وفقاً لأحكام المادة الثانية والعشرون من هذا النظام (القانون).

4 - تصدر الإدارة الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج الموحد المرفق باللائحة، ويثبّت بالترخيص الفترة الزمنية المحددة لبدء الإنتاج.

المادة السادسة: حالات إلغاء الترخيص الصناعي

للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي في أي من الحالات الآتية:

1- بناء على طلب صاحب المشروع.

2- التوقف أو عدم استكمال الإجراءات والمتطلبات لاستصدار الترخيص الصناعي.

3- عدم تنفيذ المشروع الصناعي أو التوقف عن استكماله خلال المدة المحددة لبدء الإنتاج.

4- إذا ثبت أن الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.

5- عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي مُنح على أساسها الترخيص.

6 - إذا ثبت للجهة المختصة أن المشروع الصناعي لا يستوفي الاشتراطات والمعايير التي مُنح على أساسها الترخيص الصناعي.

7 - إذا توقَّف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة تزيد على سنة دون أخذ موافقة الجهة المختصة.

 المادة السابعة: التزامات أصحاب المشروعات الصناعية

  • يلتزم صاحب المشروع بالآتي:

  • 1- بدء ومواصلة أعمال المشروع الصناعي التي منحت له المزايا والإعفاءات وفقاً للشروط المحددة.

  • 2- عدم التنازل عن المزايا والإعفاءات أو تحويلها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

  • 3- إتاحة البيانات التي تطلبها الجهة المختصة عن المشروع الصناعي بشكل كامل.

  • 4-  استعمال مستلزمات الإنتاج المشمولة بالإعفاء الجمركي للأغراض التي أعفيت من أجلها طوال فترة قيام المشروع الصناعي المرخص له، وعليه أن يمسك سجلًا لهذه المستلزمات.

  • 5- إخطار الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف المشروع الصناعي عن العمل كلياً أو جزئياً مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

  • 6- تحديد شهادة القيد في السجل الصناعي.

  • 7- التقدم سنوياً للإدارة بالمعلومات التي تحددها اللائحة، وفقاً للنماذج المعدة لذلك.

  • 8- الالتزام بمطابقة منتجات المشروع الصناعي للمواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية المعتمدة، وبذل كافة الجهود الممكنة لتطبيق المواصفات المعمول بها في الأسواق العالمية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي