لائحة نظام الأحوال الشخصية

إظهار ديباجة النظام
  • اطّلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1066 في 1446/1/20هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 436418148 في 1443/11/16هـ، المرفق بها مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بشأن الموضوع محضرها رقم (7) في 1446/1/9هـ، المتضمن التوصية بالآتي:

  • 1- الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة لمحضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر.

  • 2- قيام معالي وزير العدل بالآتي:

    • أ- وضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.

    • ب- رفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجد من تطبيقات قضائية لأحكام النظام واللائحة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، مبينًا معالي الأمين العام ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد، كما اطّلعنا على كتاب معالي الأمين العام رقم 2362 في 1446/2/18هـ بهذا الخصوص.

  • ونخبركم بموافقتنا على ذلك، فأكملوا ما يلزم بموجبه.

  • محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذا كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً.

المادة الثانية

يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.

المادة الثالثة

  • 1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشرة) عاماً - وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام- ما يلي:

    • أ- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.

    • ب- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج. 

    • ج- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب ما يلي:

      • - تقرير طبي.

      • - تقريران: (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.

  • 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحًا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحًا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كل منهما إذا كان صريحاً فيها.

المادة الخامسة

إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.

المادة السادسة

تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقًا لإجراءات التبليغ المقرة نظاماً.

المادة السابعة

للمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.

المادة الثامنة

دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فيُنظر في الطلب إنهاءً، ويُثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقاً للأحكام النظامية.

المادة التاسعة

إذا عينت المرأة وليًّا لها وفق الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي