المادة الأولى: تعريفات
المحكمة المختصة/ هي محكمة الضمان و الأنكحة.
الإدارة المختصة/ هي الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة.
المأذون/هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً.
المحكمة المختصة/ هي محكمة الضمان و الأنكحة.
الإدارة المختصة/ هي الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة.
المأذون/هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً.
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة قيد أسماء مأذوني عقود الأنكحة المحتسبين والإشراف على أعمالهم ومتابعتها.
تتولى المحكمة المختصة استقبال طلبات الترخيص و التجديد وتوثيق العقود، وفي حال عدم وجودها تقوم المحكمة العامة مقامها.
على المحكمة المختصة التحقق من الحاجة الفعلية قبل رفع طلب الترخيص.
مدة رخصة إجراء عقود الأنكحة خمس سنوات
يشترط فيمن يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الأنكحة ما يلي: -
1 - أن يكون سعودياً.
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3-
أ-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
ب- في حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى.
ج-تقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية.
د- يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل الوارد في الفقرتين ب-ج أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة.
4 - أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنة
تؤلف في الوزارة لجنة بقرار من وزير العدل لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخصة مأذون عقود أنكحة والرفع بتوصيتها لوزير العدل .
تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابعة من مفتش قضائي رئيسا، وعضوية مستشار، وباحث.
تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية إلى وزارة العدل بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً للنموذج ذي الصنف (000).
يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط