| تاريخ الإصدار: | 1447-01-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4600537771/2 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا وزاريًا يحدد اشتراطات أنشطة مراكز الرعاية الطبية الصحية الأهلية، استنادًا إلى نظام إجراءات التراخيص البلدية. يتضمن القرار متطلبات تنظيم الأماكن الصحية، مثل نسبة البناء ومتطلبات الترخيص، ويشير إلى كود البناء السعودي لضمان السلامة. كما يعرّف الأشخاص ذوي الإعاقة ويشدد على أهمية توفير إمكانية الوصول لهم. يتناول القرار أنواع المراكز الطبية المختلفة، مثل المستشفيات ومراكز العلاج، ويحدد الشروط اللازمة لتشغيلها، بما في ذلك الالتزام بالمعايير الصحية والتج... |