قرار رقم 472 وتاريخ 28/ 7/ 1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 2210 في 30 /12 /1396هـ الذي يشير فيه إلى خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 591 / م / ق في 11/ 6/ 1396هـ المتضمن أن الشكاوى بشأن الأوقاف قد كثرت وحصل تذمّر شديد لتعطل مصالح الأوقاف المنزوعة للمصلحة العامة نظرًا لحفظ أقيامها لدى الجهة المختصة وتعذر شراء بدل لها إلا بعد صدور صك شرعي بالإذن بالشراء يصدق من هيئة التمييز وقد أبدى سماحته الرغبة في اجتماع أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن رشيد رئيس هيئة التمييز والشيخ صالح اللحيدان عضو المجلس والشيخ محمد البدر رئيس المحكمة الكبرى بالرياض والشيخ سعود بن دريب المستشار بالوزارة سابقًا - ووكيل الوزارة المساعد للشئون القضائية - لدراسة الموضوع وتقديم تقرير منهم لعمل ما يضمن مصلحة الأوقاف من الضياع. وجرى إبلاغهم بذلك وقدموا تقريرهم المدرج بالأوراق المتضمن مرئياتهم بالنسبة لبيع الأوقاف وشراء بدل عنها وكيفية حفظ الثمن قبل شراء البدل ووضع الحلول التي رأوها كفيلة بسلامة الإجراءات وضمان حقوق الأوقاف والقاصرين وقد أحيل لسماحة رئيس المجلس بالخطاب رقم 12/2998/خ في 25/ 9/ 1396هـ وأعاده بخطابه رقم 1330/م/ق في 20/ 12/ 1396هـ المتضمن تأييده لما قرره أصحاب الفضيلة المشائخ في قرارهم المشار إليه وأن ما توصلوا إليه هو خلاصة لتجاربهم وفيه إن شاء الله ما يقضي على كثير من الشكاوى حول هذا الموضوع ورغب سماحته رفع ذلك للمقام السامي لإقراره ثم تعميمه للمحاكم للعمل بمقتضاه.
لذا يرجو الموافقة على ما تضمنه التقرير المشار إليه تحقيقًا للمصلحة.
وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء رقم 4/102 في 19 /7/ 1398هـ، المتخذ في الموضوع.
يقرر ما يلي