لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية ( الجزء الأول – الحصر والتمحيص والتسجيل )

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم 80 وتاريخ 29 / 1 / 1393

  • إن مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 190 في 3 / 1 / 1391 المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بخطابه رقم 145 في 24- 25 / 11 / 1390هـ المشتملة على صورة قرار مجلس الأوقاف الأعلى رقم 72/م/ق/أ تاريخ 11 / 11 / 1390 الصادر بالموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيـل) المرفق. ونرجو النظر وإقرار ما يراه المجلس بشأنه.

  • وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 112 في 16-17 / 11 / 1391 المتضمنة توصيتهـا بالموافقة على مشروع اللائحة المذكورة.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المرفق المتخذ من اللجنة الوزارية المشكلة من كل من معالي وزير الحـج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومعالي وزير المعارف المتضمن تأييدهم ما جاء بتوصية لجنة الأنظمة وذلك بالموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيل) بالصيغة المعدة من قبل مجلس الأوقاف الأعلى.

  • يقرر:

  • الموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيــل) بالصيغة المرافقة لهذا.

    ولما ذكر حرر.

  • النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

  • .

  • صاحب المعالي وزير الحج والأوقاف

    بعد التحية / ….

    لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (80) في 29 / 1 / 1393 ما يلي:-

    إن مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (190) في 3 / 1 / 1391 المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بخطابه رقم (145) في 24_25 / 11 / 1390هـ المشتملة على صورة قرار مجلس الأوقاف الأعلى رقم (72/م/ق/أ) وتاريخ 11 / 11 / 1390 الصادر بالموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيل) المرفق .. ونرجو النظر وإقرار ما يراه المجلس بشأنه.

    وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (112) في 16_17 / 11 / 1391 المتضمنة توصيتها بالموافقة على مشروع اللائحة المذكورة.

    وبعد الاطلاع على المحضر المرفق المتخذ من اللجنة الوزارية المشكلة من كل من معالي وزير الحج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومعالي وزير المعارف المتضمن تأييدهم ما جاء بتوصية لجنة الأنظمة وذلك بالموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيل) بالصيغة المعدة من قبل مجلس الأوقاف الأعلى.

    يقرر:

    الموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيل) بالصيغة المرافقة لهذا.

    ولما ذكر حرر.

    وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك ــ أرجو كمال ما يلزم بموجبه واستنساخ مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية وتزويد الجهات ذات العلاقة بنسخة منها وإعادة الأصل مع نسختين للاحتفاظ بهما في الديوان كالمتبع .. وتقبلوا تحياتي.

  • رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

    صالح العباد

التعريف

1

  • يقصد بالأوقاف الخيرية في تطبيق هذه اللائحة كل من الأوقاف العامة، كأوقاف الحرمين الشريفين وأوقاف المساجد وأوقاف الأربطة والمدارس وغيرها من الأوقاف الموقوفة على جهات خيرية عامة، والأوقاف الخاصة التي تؤول إلى جهات انتفاع عامة بعد انقراض الموقوف عليهم من الذرية والأشخاص المحددين بذاتهم كأقارب الواقف أو من لهم صلة به أو من رغب الواقف أن يوقف عليهم بذاتهم.

2

  • يتولى مدير الأوقاف في كل بلدة الإشراف المباشر على الأوقاف الخيرية في تلك البلدة ورعايتها والدخول في الدعاوى المتعلقة بها وتأجيرها وصيانتها واستلام غلالها والإنفاق منها أو صرفها في أوجه الخير حسبما نصَّ عليه شرط الواقف وذلك في حدود الصلاحيات والقواعد التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى.

3

تبقى الأوقاف الخيرية الخاصة تحت أيدي نظارها الشرعيين المحددين في شرط الواقف ... أو الذين صدر الأمر من المحاكم الشرعية بتعيينهم.

4

يكون لدوائر الأوقاف الحق في الإشراف والمراقبة العامة على الأوقاف الخيرية الخاصة المراقبة التي من شأنها حفظ الوقف والمساعدة في تنفيذ شرط الواقف ووضع اليد على الوقف بعـد موافقة الحاكم الشرعي، وذلك حين انقراض المستحقين فيه وأيلولته الشرعية إلى جهات خيرية عامة وعليها أن تضع في سجلاتها المعلومات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.

5

يراعى أن يتم وفق القواعد المقررة بيع واستبدال أعيان الأوقاف ضعيفة الغلة أو التي لا غلة لها أو التي يُخشى عليها بسبب وضعها تعرضها للضياع كالأشقاص الصغيرة، ولهذا الغرض يتم حصر هذه الأعيان من قبل دوائر الأوقاف المختصة وترفع بنتيجة الحصر تقريرًا لمجالس الأوقاف المختصة وفقاً للنموذج رقم ( 1 ) المرفق وذلك خلال الشهر الأول من السنة المالية.

نموذج رقم (1)

6

  • تحصر جميع مسميات أعيان الأوقاف - لغرض تنظيم تسجيلها تحت المسميات المبيّنة أدناه، ويرمز لكل مسمى بالرمز الموضح أمامه:

    • أ) عمارة ( ع ) ويقصد بالعمارة كل مبنى بُني على نظام الشقق ويؤجر على هذا النظام أو يؤجر جميعه لأي غرض آخر، ويفهم من ذلك أنه يشمل على أكثر من وحدة سكنية واحدة ويدخل تحت هــذا المسمى الفنادق والمدارس والمستشفيات ...الخ.

    • ب) دار ( ر ) ويقصد بالدار كل بيت أو مبنى يشتمل على وحدة سكنية واحدة ويدخل في هذا المسمى (الفلل) و(العزل) ...الخ.

    • ج) دكان ( ك ) ويقصد بالدكان كل مبنى خصص للتأجير لغرض التجارة بالبيع والشراء عمومـاً ويشمل ذلك بيع الخدمات ويدخل في المسمى (المخزن) ، (المغازة) ، (المعرض) ...الخ.

    • د) أرض زراعية ( ز ) ويقصد بها كل أرض بها زرع أو غرس له غلة أو تكون معدة لذلك، ويدخل في المسمى (البستان) أو (الأراضي الزراعية) أو (البلاد الزراعية) و (الركيب) و (المزروعة).

    • هـ) أرض ( ج ) ويقصد بها كل أرض جرداء ليس لها غلة من غرس أو كل أرض عليها دار خربة متساقطة لا تغل الأرض منها ويدخل في ذلك (الأرض الفضاء) و (الحوش) و (الخرابة).

  • أما ما لا يدخل من الأعيان الموقوفة تحت أي رمز من الرموز أعلاه فيثبت بالاسم الكافي لتعيينه كقهوة وحمام.

التسجيل

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي