نظام قوات الأمن الداخلي

المادة 1

يُسمى هذا النظام نظام قوات الأمن الداخلي

الباب الأول: قوات الأمن الداخلي - تكوينها واختصاصاتها

المادة 2

التعديلات السابقة
  • قوات الأمن الداخلي هي القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على النظَام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر، والبحر وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وحماية الأرواح والأعراض والأموال حسب ما تفرضه عليها الأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية والقرارات والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية، أو رئاسة أمن الدولة كل حسب اختصاصه.

المادة 5

التعديلات السابقة

يتولى رجال قوات الأمن الداخلي عملهم كل في حدود اختصاصه وفق الأنظمة واللوائح الصادرة بذلك، ولوائح الاختصاصات التي يصدرها وزير الداخلية ورئيس أمن الدولة، كل بحسب اختصاصه.

المادة 7

التعديلات السابقة
  • أولًا: لرجال قوات الأمن الداخلي ومنسوبي وزارة الداخلية المخولين بحمل السلاح من المؤهلين، حق استعماله إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض الأمني في الحالات الآتية:

    • 1- القبض على المحكوم عليه بعقوبة السجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر، إذا قاوم أو حاول الهرب.

    • 2- القبض على المتهمين بإحدى الجرائم المخلّة بأمن الدولة وسلامتها وجرائم الإرهاب وجرائم تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وجلبها وتلقيها وترويجها وجرائم القرصنة والسطو المسلح بأنواعه، ومخالفي نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، أو من صدر أمر رسمي بالقبض عليه في إحدى الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمتلبس بإحدى تلك الجرائم، وذلك إذا قاوم أو حاول الهرب.

    • 3- اعتداء المسجونين أثناء حراستهم، أو نقلهم، أو محاولتهم الهرب، أو تمردهم المقترن باستخدام القوة.

    • 4- حالة إشهار السلاح على أي من رجال الأمن أثناء قيامهم بوظائفهم، أو محاولة الانتقام منهم بسببها، أو محاولة إعاقتهم عن أداء مهامهم، أو الاعتداء الجسدي عليهم، أو محاولة إطلاق سراح المقبوض عليهم.

    • 5- منع جرائم الاعتداء على النفس، والعرض، وجرائم المال المقترنة بالسطو المسلح بأنواعه، وجرائم تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وجلبها وتلقيها.

    • 6- عدم الانصياع للأوامر بالوقوف أو الاستسلام، بشرط أن يعرض حياة الآخرين للخطر.

    • 7- تهديد أمن شخصية مهمة، أو اعتراض سير موكبه.

    • 8- فض الشغب أو التظاهر العدواني الذي يحدث من عدد من الأشخاص، إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذارهم بالتفرق، وبعد استخدام الوسائل الأولية الرادعة غير المميتة، مثل الغاز، أو الوسائل الإلكترونية وما شابهها.

    • 9- منع اقتحام المقرات التي يتطلب دخولها إجراءات خاصة.

    • 10- مداهمة الأوكار الإرهابية والإجرامية، وأماكن تصنيع المخدرات، وتخزينها وبيعها.

  • ثانيًا: تحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات والوسائل التي يتعين اتباعها في جميع الحالات المشار إليها في البند (أولًا) من هذه المادة قبل استخدام السلاح.

  • ثالثًا: يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير الداخلية تعديل الحالات المنصوص عليها في البند (أولًا) من هذه المادة، أو إضافة حالات جديدة إليها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الباب الثاني: المجلس الاستشاري الأعلى

المادة 8

  • يؤلف المجلس الاستشاري الأعلى للأمن العام كما يلي:

    • أ - وكيل وزارة الداخلية.                        رئيساً.
      ب - مدير الأمن العام.                          
      ج - مدير خفر السواحل وسلاح الحدود.
      د - مدير المطافئ العامة.
      هـ - مدير المباحث العامة.
      و - مدير كلية الشرطة.                           أعضاء.

  • ويتولى القيام بأمانة سر المجلس أحد موظفي قوات الأمن الداخلي يختاره الرئيس، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

  • وتكون المداولات فيه سرية والقرارات مسببة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي