برنامج مراقبة جودة الأداء المهني

المقدمة

  • فـي إطار جهود الهيئة السـعودية للمقيميـن المعتمديـن لتطوير مهنة التقييم ومواكبة المسـتجدات الدولية، وفي ضوء ما نصت عليـه المـادة (الثالثـة والعشـرون) مـن نظـام المقيميـن المعتمديـن الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م43/) وتاريـخ 1433/7/9هــ وتعديلاته مـن سـعي الهيئــة إلى تحســين وتطوير مزاولة المهنة والنهـوض بها، ومراقبـة جودة أدائهــا، وتنميـة الوعـي بقواعدهـا وسـلوكياتها وأعرافهـا واحترامهـا، وكل مـا مـن شـأنه تطويرها وتنظيمها، وذلـك لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظـام والتـي منهـا: "وضـع الإجراءات المناسـبة للرقابـة الميدانيـة، للتأكـد مـن قيـام المقيّـم المعتمـد بتطبيـق المعاييـر، والتقيـد بأحـكام النظـام ولائحتـه التنفيذيـة"، ومـا تضمنتـه المـادة (الثامنـة والعشـرون) مـن النظـام مـن اختصـاص مجلـس إدارة الهيئـة بمراجعـة برنامـج مراقبـة جـودة الأداء المهنـي، وتطويـره واعتمـاده، ونظـراً لمـا تشـهده المهنـة مـن تطور وتنامي فـي جميـع مجالاتها؛ باعتبـار اتصـال أعمـال المهنـة بالأنشطة الاقتاديـة المختلفـة، وتوسـع منشآت التقييـم فـي ممارسـتها للمهنـة، ممـا يتطلـب اعتماد منهجية وآليـة الأعمـال الرقابة علـى المهنـة؛ بما يسـهم فـي رفـع جودة الأداء ويحـد من المخالفـات الماسـة بالمهنـة وممارسـيها، وذلـك في إطـار تحقيـق أهـداف نظـام المقيّميـن المعتمديـن ولائحته التنفيذيـة وقواعـد سـلوك المهنـة وآدابهـا.

  • ويهـدف برنامـج مراقبـة جـودة الأداء المهني إلـى رفع كفاءة المهنة في المملكـة، وكفـاءة أداء ممارسـيها عبـر التأكـد مـن التـزام المقيّميـن المعتمديـن والعامليـن فـي المهنة لدى منشـآت التقييـم، بأحـكام نظـام المقيميـن المعتمديـن ولائحته التنفيذيـة والمعاييـر المعتمـدة، وقواعـد سـلوك المهنـة وآدابهـا، والقـرارات ذات الصلة. 

  • ويأتـي اعتمـاد مجلـس إدارة الهيئـة السـعودية للمقيّميـن المعتمديـن لبرنامـج مراقبـة جـودة الأداء المهنـي، حرصـاً علـى وضـع الاسس والأطر العامـة التي تمثـل خـط الأساس لأعمـال الرقابـة علـى المهنـة وممارسـيها، وذلـك تمشـياًّ مـع متطلبـات النظام وبمـا يتوافـق مـع المتطلبات المهنيـة ذات الصلة.

الفصل الأول: التعريفات والنطاق

أولاً: التعريفات

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا البرنامج المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/7/9هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا البرنامج- المعاني المُوضّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • أ- البرنامج: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.

    • ب- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.

ثانياً: نطاق البرنامج

  • نصت المادة (الثانية) من النظام على أنه: "يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها"، كما نصت المادة (الثالثة والعشرون) منه على أن: " تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي : 5. وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية"، كما نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام على أن: "يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: 2. مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها"، وعليه فإن نطاق هذا البرنامج يشمل جميع المقيّمين المعتمدين والعاملين في المهنة لدى منشآت التقييم، سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، كما يشمل نطاق البرنامج جميع من يرتكب -من غير المقيّمين المعتمدين- إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون/أولاً) من النظام.

الفصل الثاني: أنواع الرقابة وتصنيف المخالفات

أولاً: أنواع الرقابة

  • 1- رقابة نظامية: ويعنى هذا النوع من الرقابة بالتحقق من تقيد المقيّمين المعتمدين والأعضاء العاملين بمنشآت التقييم، بأحكام النظام واللائحة وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

  • 2- رقابة مهنية: ويعنى هذا النوع من الرقابة بالتحقق من تقيّد المقيمين المعتمدين والأعضاء العاملين بمنشآت التقييم بالمعايير والدليل والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.

ثانياً: تصنيف المخالفات لأغراض الرقابة

  • 1- تُصنّف المخالفات المتعلقة بمنشآت التقييم لأغراض أعمال الرقابة وضبط المخالفات من حيث المخاطر المتصلة بنوع المخالفات المرصودة، والتي تتطلب نوعي الرقابة النظامية والمهنية، وفيما يلي بيان لأنواع تلك المخاطر وأبرز المخالفات المتصلة بها، وذلك وفق الآتي:

    • 1.1 مخاطر عالية:

      • 1.1.1 مزاولة مهنة التقييم في غير الفرع المرخص للمنشأة فيه بمزاولة المهنة.

      • 1.1.2 إصدار تقارير التقييم دون التوقيع عليها من قبل المقيّم المعتمد. 1.1.3 تمكين غير أعضاء الهيئة من مزاولة المهنة في منشأة التقييم. 1.1.4 مزاولة المهنة حال الإيقاف.

      • 1.1.5 وجود تعارض مصالح لدى المشاركين في إعداد تقرير التقييم. 1.1.6 إفشاء أسرار العملاء.

      • 1.1.7 عدم إيداع تقارير التقييم في أنظمة الهيئة الإلكترونية ووضع رمز الإيداع عليها قبل تسليمها للعملاء.

      • 1.1.8 مزاولة أعمال التقييم التي تتطلب توافر اشتراطات ومؤهلات وخبرات إضافية محددة وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، دون توافرها.

      • 1.1.9 انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

      • 1.1.10 تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة.

      • 1.1.11 إصدار تقارير التقييم من غير منشأة التقييم المسجلة لدى الهيئة.

      • 1.1.12 عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة.

      • 1.1.13 عدم الاحتفاظ بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالتقييم.

      • 1.1.14 قبول أحد أعمال التقييم المحظورة المحددة وفقاً لقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

      • 1.1.15 إعاقة أعمال الرقابة والضبط التي تقوم بها الإدارة المختصة، أو عدم التعاون معها.

      • 1.1.16 عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (70%) فأعلى، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير

    • 1.2 مخاطر متوسطة:

      • 1.2.1 عدم وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-.

      • 1.2.2 انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة أقل من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

      • 1.2.3 عدم وضع رقم الترخيص وتاريخه على جميع مطبوعات منشأة التقييم والمراسلات والتقارير الصادرة عن منشأة التقييم

      • 1.2.4 عدم تحديث معلومات وبيانات منشأة التقييم لدى الهيئة.

      • 1.2.5 وجود عاملين في منشأة التقييم بعضويات منتهية.

      • 1.2.6 عدم إبراز العضوية والترخيص لدى مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.

      • 1.2.7 فتح فرع للمنشأة قبل إخطار الهيئة.

      • 1.2.8 عدم الالتزام باستيفاء الحد الأدنى من الساعات المطلوبة في التعليم المهني المستمر.

      • 1.2.9 عدم التقيد بالنسبة المحددة للموظفين المهنيين السعوديين في منشأة التقييم الحاصلين على عضوية الهيئة.

      • 1.2.10 عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة أقل من (70%) وأعلى من (30%)، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها وذلك بالنسبة لكل تقرير.

    • 1.3 مخاطر منخفضة:

      • 1.3.1 عدم تسجيل القائمين بأعمال التقييم من أعضاء الهيئة في حساب منشأة التقييم.

      • 1.3.2 عدم بيان نوع الفرع الذي رخص للمقيّم المعتمد بمزاولة المهنة فيه وفئة عضويته الأساسية لدى توقيعه على التقارير.

      • 1.3.3 عدم كتابة اسم المقيّم ورقم ترخيصه -في حال كون المقيّم المعتمد شخصاً ذو صفة طبيعية- على لوحة مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-.

      • 1.3.4 عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (30%) فأقل، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.

  • 2 تُصنّف المخالفات المتعلقة بأحكام النظام، التي ترتكب من غير المقيّمين المعتمدين، والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون /أولاً) من النظام، والتي تعد جميعها عالية المخاطر وتتطلب الرقابة النظامية حيالها، وضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة وهي:

    • 2.1 مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.

    • 2.2 مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.

    • 2.3 فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.

    • 2.4 تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.

    • 2.5 استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.

    • 2.6 انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.

الفصل الثالث: الفحص الرقابي

أولاً: أنواع الفحص الرقابي

  • 1. فحص منشآت التقييم مستندياً (الفحص المستندي):

    • يعنى هذا النوع من الفحص بدراسة ومراجعة بيانات منشآت التقييم في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة.

  • 2. فحص منشآت التقييم ميدانياً (الفحص الميداني):

    • يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة منشأة التقييم من قبل فريق الفحص للتأكد من تطبيق منشأة التقييم للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وإعداد التقارير اللازمة حيال ذلك، وضبط المخالفات المرصودة، واتخاذ ما يلزم نظاماً بشأنها، ويحدد المجلس نسبة منشآت التقييم المستهدفة بهذا النوع من أنواع الفحص سنوياً.

  • 3. الفحص المبني على بلاغ أو معلومات (الفحص الخاص):

    • يعنى هذا النوع من الفحص بالتحقق من صحة البلاغات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة المختصة عن عدم التقيد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم ولها في سبيل ذلك زيارة منشأة التقييم أو استدعائها أو فحصها مستندياً -بحسب الأحوال- وضبط المخالفات المرصودة.

ثانيًا: حدود الفحص الرقابي

  • تضع الإدارة المختصة خطتها السنوية لجميع أنواع الفحص بما يشمل -ما أمكن- كافة فروع التقييم، وكافة المناطق التي بها منشآت تقييم تمارس المهنة، وبما يستوفي النسب المشار إليها أعلاه وتراعي عند وضع الخطة السنوية للرقابة تصنيف منشآت التقييم لأغراض الرقابة وضبط المخالفات المتعلق بنسبة المخاطر الموضح في البند (ثانياً) من الفصل الثاني من البرنامج.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي