تتعلق اللائحة بتأسيس لجنة مراجعة داخلية للأندية الرياضية بموجب قرار وزير الرياضة، وتهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية وتطوير الأنظمة المتعلقة بأنشطة الأندية. تشمل اللائحة تعريفات وأهداف اللجنة، مسؤولياتها، قواعد تشكيلها، مدة العضوية، والتزامات الأعضاء. تتكون اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء، منهم مختصون في المالية والمحاسبة والشؤون القانونية، مع تمثيل للوزارة ومجلس إدارة النادي. تستمر العضوية لأربع سنوات، ويجب على الأعضاء الالتزام بأنظمة الوزارة.
تتولى اللجنة مراجعة القوائم المالية والتقارير، والتأكد م...