يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المُبيَّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الشؤون البلديات والإسكان.
الوزير: وزير الشؤون البلديات والإسكان.
النظام: نظام البلديات والقرى.
اللائحة: لائحة تراخيص الحفريات.
البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.
منصة بلدي: هي منصة إلكترونية موحدة تقدم الخدمات البلدية على مستوى المملكة.
التنسيق: هي عملية تنظيم أعمال مواقع الحفر من خلال خدمة نسِّق بين الجهة طالبة الترخيص والجهات ذات العلاقة وذلك بهدف تجنب أي أضرار أو معوقات أو ازدواجية قد تنتج عن عملية الحفر، وهو شرط أساسي لإصدار تراخيص الحفر.
مكتب تنسيق المشروعات: هو المكتب المسؤول في الأمانة/ البلدية عن إصدار وتنسيق واعتماد تراخيص الحفر مع الجهات ذات العلاقة.
خدمة نسِّق: هي خدمة إلكترونية موحدة تتم من خلال منصة بلدي لتنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال الحفر وإصدار وتمديد وإلغاء تراخيص أعمال الحفر للجهات طالبة التراخيص.
الجهات ذات العلاقة: هي الجهات التي يتم التنسيق معها من خلال خدمة نسِّق لإصدار تراخيص الحفريات.
الجهة طالبة الترخيص: هي الجهة التي تقدم طلب ترخيص أعمال الحفر، والمسؤولة عن رفع طلب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يلزم.
المقاول: هو المنفّذ لأعمال الحفر على الطبيعة ويكون معتمداً حسب أنظمة ولوائح الوزارة ومرتبطاً بالجهة طالبة الترخيص.
مكتب استشاري معتمد: هو مكتب معتمد من الوزارة لمزاولة المهنة المتعلقة بالإشراف والاستشارات ولديه خبرة في مراحل تنفيذ أعمال الحفر.
دليل مقطع الطريق المُحدَّث: دليل معتمد ومنشور على موقع الوزارة، يوضح المسارات والقطاعات والتداخلات وأعماق الحفر لأعمال الحفر للجهات طالبة الترخيص.
تراخيص الحفر: هي وثيقة تنظيمية تصدر من مكتب تنسيق المشروعات تتضمن الموافقة على ممارسة أعمال الحفر في موقع حفر محدد وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لذلك.
تراخيص حفر طارئ: هي عبارة عن الموافقات على الإشعارات المبدئية للبدء بأعمال الحفر الطارئة، وتصدر عبر المنصة من قبل الجهة طالبة الترخيص خلال فترة التقديم والمحددة بـ 24 ساعة.
أعمال الحفر: مجموعة من الأعمال تهدف إلى تمديد أو تجديد أو صيانة التمديدات الخدمية لأعمال وتمديدات الكهرباء، أو المياه، أو الاتصالات، أو الصرف الصحي، أو غيرها من الخدمات التي تتم في مسار واحد أو أكثر من المسارات المتقاربة.
أعمال الطرق: أعمال خاصة بالطرق والشوارع لأغراض تنفيذ أو إنشاء أو رصف أو إعادة تأهيل أو سفلتة أو أرصفة الطرق والشوارع.
أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لغرض تمديد شبكة تصريف السيول أو الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه التحلية أو نقل مياه الصرف أو خطوط الجهد العالي للكهرباء.
توصيلات المبنى: هو كل توصيلة يتم طلبها لبناء أنشئ للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي أو كمستودع … أو غير ذلك.
المخططات الجديدة: هي مخططات يتم إصدار رخص بلدية لها حسب المعايير والشروط البلدية.
الشوارع المُصانة: هي الشوارع التي يوجد بها تشققات أو حفر وعائية أو حفريات تم إغلاقها بشكل غير صحيح مما يتسبب في حدوث هبوطات في الشارع.
الحفر المفتوح العادي: هو حفر يستخدم لتمديد الكابلات والمواسير ذات الأقطار الكبيرة تحت سطح الأرض.
الحفر المفتوح الدقيق: هو حفر يستخدم لتمديد الكابلات والمواسير ذات الأقطار الصغيرة تحت سطح الأرض ويتراوح عرض خندق الحفر بين 10 -20 سم.
الحفر المفتوح بالغ الدقة: هو حفر يستخدم لتمديد الكابلات والمواسير ذات الأقطار الصغيرة تحت سطح الأرض ويتراوح عرض خندق الحفر بين 2 -8 سم.
الحفر المغلق: تستخدم تقنية الحفر المغلق على نطاق واسع أسفل الشوارع الرئيسية والتقاطعات العامة لتمديد وتأسيس خدمات البنية التحتية.
الثقب الأفقي: عمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع.
شهادة إتمام أعمال الحفر: هي وثيقة تفيد بانتهاء أعمال الحفر وتصدر بعد التحقق من جودة التنفيذ.
شهادة إخلاء طرف: هي وثيقة تفيد بانتهاء الضمان على الحفرية بعد انقضاء المدة (سنتين).
مختبر الجودة: الجهة المستقلة التي تقوم بإجراء الاختبارات والفحوصات المطلوبة التي تتعاقد معها الجهات طالبة الترخيص مالكة المرفق على أن يكون معتمداً من الأمانة/ البلدية.
الخطة المرورية: هي خطة تنظيمية للمسارات البديلة للطريق خلال فترة أعمال الحفر في منطقة العمل.
الخدمات العامة الطالبة لأعمال الحفر: المقصود بها خدمة التعليم –الصحة– الإدارة، وجميع الخدمات المقامة فوق الأرض حتى ولو كانت مرفقاً.
المرفق العام: يقصد بها شبكات (الطرق - كهرباء – مياه – اتصالات –صرف صحي –تصريف مياه الأمطار – الغاز) -…. وأي شبكة جديدة بالإضافة للطرق بأنواعها.
أعمال المرافق العامة: هي كافة الأعمال التي تشمل أعمال الحفر وأعمال الطرق.
الرسوم: هي الرسوم المقررة وفق لائحة رسوم الخدمات البلدية.
الغرامات: هي الجزاءات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وما يتعلق بها.