نظام إجراءات التراخيص البلدية

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 1435/9/17هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29633 وتاريخ 6 / 8 / 1434هـ، المشتملة على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 781 وتاريخ 12 / 3 / 1430هـ، المرافق له مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( 327 ) وتاريخ 7 / 9 / 1426هـ، ورقم ( 223 ) وتاريخ 24 / 5 / 1427هـ، ورقم ( 249 ) وتاريخ 26 / 5 / 1429هـ، ورقم ( 332 ) وتاريخ 19 / 7 / 1429هـ، ورقم ( 126 ) وتاريخ 12 / 3 / 1430هـ، ورقم ( 461 ) وتاريخ 5 / 11 / 1432هـ، ورقم ( 41 ) وتاريخ 14 / 1 / 1435هـ، ورقم ( 369 ) وتاريخ 13 / 6 / 1435هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 147 / 75 ) وتاريخ 19 / 2 / 1432هـ، ورقم ( 35 / 18 ) وتاريخ 12 / 6 / 1434هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 638 ) وتاريخ 7 / 7/ 1435هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرافقة.

      • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    • ثانياً: إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذها هذا النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.

    • ثالثاً: لا يخل ما ورد في هذا النظام باختصاصات وزارة الإسكان المسندة إليهها وفقاً للأنظمة والأوامر ذات العلاقة.

    • رابعاً: ترفع وزارة الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام – إلى المقام السامي عن مدى الحاجة لفتح مكاتب للتنسيق في البلديات فئة ( ب ) وما قد يكون لديها من ملحوظات أخرى عند تطبيقه.

  • نائب رئيس مجلس الوزراء

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435

  • بعون الله تعالى 

  • نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 

  • ملك المملكة العربية السعودية

    • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

    • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

    • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

    • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (147 / 75) بتاريخ 19 / 2 / 1432هـ، ورقم (35 / 18) بتاريخ 12 / 6 / 1434هـ. 

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (376) بتاريخ 17 / 9 / 1435هـ. 

    • رسمنا بما هو آت:

      • أولًا : الموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرافقة. 

      • ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا. 

  • عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • الوزارة: وزارة البلديات والإسكان أو الأمانات أو البلديات بحسب الأحوال.

  • الوزير: وزير البلديات والإسكان.

  • الجهة الحكومية المختصة: كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، وما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.

  • الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الوزارة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به.

  • ترخيص الجهة الحكومية المختصة: موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاطٍ ما.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

  • تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

  • تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

  • أ - تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فإن رفض الطلب فيجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه.

  • ب - يجب على الوزارة - إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة - إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظاماً متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات. وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.

المادة السادسة

تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها.

المادة السابعة

  • أ - تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو تعديله وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

  • ب - تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها، أو إيقافه، أو إلغاءه، أو عدم تجديده، أو تعديله، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

المادة الثامنة

  • للوزارة - وفقاً للأنظمة المتبعة - الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة؛ لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.

المادة التاسعة

  • تحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقاً لطبيعة النشاط، ويجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي