المادة 1
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعَّالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعَّالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
يطبق تعبير "الطفل" في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.
يشمل تعبير "أسوأ أشكال عمل الأطفال" في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والإتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الاجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية؛
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيَّما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والإتجار بها.
(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
1- تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار اليها في المادة 3 (د)، مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الإعتبار، ولا سيَّما الفقرتان 3و 4 من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع.
3- تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، ومراجعتها عند الإقتضاء بصورة دورية، وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.
تنشيء كل دولة عضو أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.
1- تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في المقام الأول.
2- ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى، عند الاقتضاء بعين الاعتبار.
1- تتخذ كل دولة عضو كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعّال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات، عند الإقتضاء، وتطبيقها.
2- تتخذ كل دولة عضو، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال تدابير فعَّالة ومحددة زمنياً من أجل:
(أ) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛
(ب) توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً؛
(ج) ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً؛
(د) تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر واقامة صلات مباشرة معهم؛
(هـ) أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار.
3- تعين كل دولة عضو السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية.
تتخذ الدول الأعضاء تدابير ملائمة لمساعدة بعضها بعضا في إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون و/ أو المساعدة الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد عالمي.
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
1- لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.
3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.