| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د.غادة محمد العقلا |
| سنة النشر: | 2016 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، اليتيم الذي أوجـب في شريعته رعاية
اليتيم فقال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى .. وبعد:.
فإن الشريعة الإسلامية الغراء، قد خطت خطوات واسعة في مجال رعاية حقوق الطفل اليتيم تفوقت فيها على جميع المواثيق الدولية التي أقرت حقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل خاصة، والتي لم تعرف بعد أن للطفل اليتيم حقوقاً
أوجب في إقرارها ورعايتها من أية حقوق أخرى للإنسان في مرحلة ما بعد الطفولة. ولأجل إغفال المواثيق الدولية عن خطأ ،وتقصير ... |