| تاريخ الإصدار: | 1442-08-24 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 493 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال، استنادًا إلى معاملة من الديوان الملكي. تهدف السياسة إلى تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بعمل الأطفال، وضمان حقوقهم الجسدية والنفسية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. تتماشى السياسة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مثل اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، مما سيساهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال وتطورهم. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |