اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

الاطلاع على الديباجة

التعديلات السابقة
  • القرار الوزاري رقم (947) وتاريخ 26-07-1446

  • إن وزير المالية

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

  • وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (8634/28/2/17) وتاريخ 1370/6/29هـ. وتعديلاته.

  • وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1405/7/2هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 1436/2/30هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1405/7/2هـ. 

  • وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/8هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1 هـ. 

  • وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/7/7هـ، وتعديلاتها. وبعد الاطلاع على ضوابط تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 1440/7/7هـ، وتعديلاتها. 

  • وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 1440/7/7هـ، وتعديلاتها.

  • وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2502) وتاريخ 1442/7/3هـ.

  • وبعد الاطلاع على ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (57732) وتاريخ 1443/11/3هـ.

  • وبعد الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (15417) وتاريخ 1444/3/2هـ.

  • وبعد الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 1444/5/9هـ.

  • وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (37981) وتاريخ 1444/6/9هـ.

  • وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (61600) وتاريخ 1444/10/14هـ.

  • يقرر الآتي:

    • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

    • ثانياً: تحل اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار محل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/7/7هـ، وجميع القرارات والقواعد السابقة المتعلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام باستثناء ما ورد في البند (رابعاً) من هذا القرار. 

    • ثالثاً: يسري تطبيق اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في 2024/1/1م أو بعدها.

    • رابعاً: استثناء مما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - بناء على طلب المكلف - بتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل 2024/1/1م، وفقاً للآتي:

      • 1- أن يقدم المكلف طلباً لتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل 2024/1/1م، بحسب الضوابط الآتية:

        • (أ) أن يقتصر الطلب على الأحكام المتعلقة باحتساب الوعاء الزكوي للمكلف.

        • (ب) ألا يتعلق الطلب بموضوع صدر به قرار محصن من الهيئة، أو صدر به قرار نهائي من الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية.

        • (ج) أن يُرفق بالطلب إقراراً زكوياً وفقاً لأحكام اللائحة. 

        • (د) أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 30/‏4‏/2025م. واستثناء من ذلك، يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إشعار بدء الفحص للمكلف، وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها بعد نشر هذا القرار. وفي حال وافق آخر يوم لمدة (60) يوماً المشار إليها عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة.

      • 2- لا ينظر في الطلب المقدم لتطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، إذا كان لدى المكلف إقرارات زكوية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة.

      • 3- إذا كان عند المكلف اعتراض لدى الهيئة أو دعوى مقامة في الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية، ومرتبطة بمحل طلب تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، فيجب على المكلف أن يسحب اعتراضه أو دعواه أثناء (20) يوماً من تاريخ إشعاره بالموافقة على الطلب.

      • 4- لا يجوز للمكلف بعد إشعاره بالموافقة على الطلب، تعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق.

      • 5- في حال نتج عن تطبيق البند (رابعاً) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر بها من المكلف في إقراره السابق، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر بها قبل سريان هذا القرار.

      • 6- لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به.

      • 7- يجوز للهيئة إلغاء تطبيق أحكام اللائحة على المكلف المستفيد من هذا التطبيق وفقاً لهذا البند، في حال ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة، أو لم يسحب اعتراضه أو دعواه وفقاً للفقرة (3) من هذا البند، أو لم يقدم المستندات أثناء (30) يوماً من تاريخ طلبها من الهيئة؛ بهدف التحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار.

    • خامساً: يستمر العمل بالقرارات الوزارية الآتية المتعلقة بجباية الزكاة:

      • - القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 1440/7/7هـ وتعديلاته، القاضي بوضع ضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية.

      • - القرار الوزاري رقم (57732) وتاريخ 1443/11/3هـ، القاضي بخضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة.

      • - القرار الوزاري رقم (15417) وتاريخ 1444/3/2هـ، المتضمن ضوابط استثناء الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة. 

    • سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

  • 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت- في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

    • المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية؛ ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، والحقوق التي تخصها في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة وحقوق السيادة، والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

    • اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية في الهيئة، والمعنية بتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين في شأن قرارات الهيئة.

    • دوائر الفصل: دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.

    • الدوائر الاستئنافية: دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.

    • النشاط: كل عمل يقصد منه تحقيق الدخل بصورة مستمرة ومنتظمة بموجب ترخيص صادر من الجهات المعنية، أو يلزم قبل مزاولته الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، سواء أكان عملاً تجارياً، أم مهنيّاً، أم خدميّاً، أم صناعيّاً، أم غير ذلك.

    • الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

    • السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية العربية السعودية، ومن يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

    • المقيم: الشخص الذي تنطبق عليه ضوابط الإقامة المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة خلال العام الزكوي.

    • المكلف: الشخص الخاضع لأحكام اللائحة الذي يمارس النشاط، أو أصدر ترخيصاً لممارسة النشاط.

    • مكلف الحسابات: المكلف الذي لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، أو ملزم بإصدارها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.

    • مكلف التقديري: المكلف الذي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.

    • مكلف أنشطة التأمين: مكلف الحسابات من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، المرخصة من الجهة المخولة بالترخيص لأنشطة التأمين في المملكة، خلال العام الزكوي.

    • مكلف أنشطة التمويل: مكلف الحسابات من البنوك وشركات التمويل وشركات إعادة التمويل، المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية، خلال العام الزكوي.

    • جباية الزكاة: حساب الزكاة وتحصيلها من المكلف -بموجب أحكام اللائحة- لغرض توريدها للجهة المختصة بصرفها.

    • الخاضع للزكاة: المكلف الذي يجب عليه سداد الزكاة للهيئة بموجب أحكام اللائحة.

    • المستثنى من الخضوع: المكلف الذي لا يجب عليه سداد الزكاة للهيئة، بموجب أحكام الفرع الثاني الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة.

    • العام الزكوي: السنة المالية للمكلف، سواء أكانت هجرية أم ميلادية، قصيرة أم طويلة، في بداية النشاط أو نهايته.

    • الوعاء الزكوي: الأموال الخاضعة لجباية الزكاة بموجب اللائحة.

    • مصادر الأموال: حقوق الملكية والالتزامات الواردة في اللائحة.

    • الأصول غير المحسومة: المتبقي من مجموع أصول المكلف بعد استبعاد الأصول المحسومة من الوعاء، الواردة في المادة (السادسة والعشرين).

    • الإقرار الزكوي: بيان يقدمه المكلف -وفقاً للنماذج المعتمدة في الهيئة- يتضمن البنود المتعلقة بحساب الزكاة، ويُظهر الزكاة المستحقة عليه شرعاً، وفقاً لأحكام اللائحة.

    • إقرار المعلومات: بيان يقدمه المكلف -وفقاً للنماذج المعتمدة في الهيئة- يوضح فيه المكلف البنود المتعلقة بحساب الوعاء الزكوي لغرض الإفصاح، وفقاً لأحكام اللائحة.

    • الربط الزكوي: قرار من الهيئة يفصح عن قبولها للإقرار الزكوي أو تعديله، أو تحديد مقدار الزكاة المستحقة على مكلف التقديري أو مكلف الحسابات، وفقاً للمعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول بها في الهيئة.

    • التقدير الزكوي: حساب الوعاء الزكوي لمكلفي التقديري، وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة والثمانين) من اللائحة.

    • الافتراض الزكوي: تحديد الهيئة وعاءً زكويّاً للمكلف أو لبعض بنود الوعاء الزكوي، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة بعد المئة، والخامسة عشرة بعد المئة) من اللائحة.

    • التهرب الزكوي: أي فعل أو امتناع عن فعل يقصد به المكلف عدم الالتزام الزكوي، والذي قد يترتب عليه -على سبيل المثال لا الحصر- تقديمه للإقرار بشكل مغاير لحقيقة نشاطه الفعلي، أو تقديمه معلومات غير صحيحة أو إخفاؤه لمعلومات صحيحة.

    • أدوات الدين: الأدوات (المتداولة وغير المتداولة) التي تُستخدم لتوفير التمويل، وتنشأ بموجبها مديونية على مصدرها، وتكون قابلة للتداول؛ مثل: الصكوك والسندات.

    • الصندوق: صندوق استثماري أو صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكة، ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على المستثمرين في المملكة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.

    • صندوق التمويل: صندوق استثماري يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر أو غير المباشر، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.

    • مالك الوحدة: المكلف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.

    • مدير الصندوق: مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري وإدارة أعماله وطرح وحداته، وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصلة في المملكة.

    • الأشخاص المرتبطون: يقصد بهم المعنى المنصوص عليه في تعليمات تسعير المعاملات، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (6-1-19) وتاريخ 25/5/1440هـ وتعديلاته، بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسيطرون فعليّاً على المكلف، أو الذين يسيطر عليهم المكلف فعليّاً، أو الذين يسيطر عليهم فعليّاً ذات الشخص المسيطر على المكلف.

    • المعاملات بين الأشخاص المرتبطين: أي معاملة بين الأشخاص المرتبطين بالمكلف؛ وتشمل المعاملات الصورية والاسمية، وتبادل كل ما له قيمة بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات أثر نظامي.

  • 2- أي مصطلح لم يرد له تعريف محدد في اللائحة ينطبق عليه التعريف الخاص به الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة، أو الوارد في المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القانونيين؛ ما لم ينص على خلاف ذلك في اللائحة.

المادة الثانية: أهداف اللائحة

  • تهدف اللائحة إلى بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الحقوق والالتزامات على المكلف والهيئة في هذا الشأن؛ بما يحقق تطبيق هذه الشعيرة، ورفع مستوى الالتزام بها.

المادة الثالثة: الخاضعون لأحكام اللائحة

  • يخضع لأحكام اللائحة كل من:

    • 1- الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة.

    • 2- المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.

    • 3- الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، وحصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة، وحصص الهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها.

    • 4- صناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية.

    • 5- الشركات المقيمة المملوكة للدولة والشركات المقيمة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفق الضوابط الواردة في الأوامر الملكية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

    • 6- حصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين، وفقاً لنظام الشركة الأساس أو عقد تأسيسها أو المستندات النظامية ذات الصلة.

المادة الرابعة: ضوابط الإقامة

  • 1- يعدّ الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال العام الزكوي إذا توفر فيه أي من الشرطين الآتيين:

    • أ‌- أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً في العام الزكوي، سواء أكانت متصلة أم متفرقة.

    • ب‌- إذا لم يكن له مسكن دائم في المملكة، وأقام في المملكة مدة لا تقل عن (183) مئة وثلاثة وثمانين يوماً في العام الزكوي، سواء أكانت متصلة أم متفرقة.

  • ولأغراض هذه الفقرة؛ تعدّ الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تُعد إقامة شخص في المملكة ليوم أو جزء منه -وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها- إقامة داخل المملكة.

  • 2- يعدّ الشخص الاعتباري مقيماً في المملكة خلال العام الزكوي إذا توفر فيه أي من الشرطين الآتيين:

    • أ‌- أن يكون مؤسّساً وفقاً لأنظمة المملكة.

    • ب‌- أن يكون مقر إدارته الرئيس في المملكة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي