هذا الدليل الإرشادي يمثل مفهوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتفسيرها فيما يتعلق بتطبيق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1007) بتاريخ 19 شعبان 1445هـ.
وقد أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الدليل الإرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الأحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، ولا يعد محتوى هذا الدليل تعديلًا على أي من أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في ا المملكة.
وتؤكد الهيئة تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل - حيثما تُطبق - وذل...