قواعد أعمـال مركز الإسناد والتصفية

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1- المركز: مركز الإسناد والتصفية.

    • 2- اللجنة: لجنة مُشكَّلة من قبل الرئيس التنفيذي تعنى بدراسة طلبات التسجيل.

    • 3- مزود الخدمة: الشخص المرخص له تقديم الخدمات الفنيّة المتعلقة بالتصفية.

    • 4- المُسند له: مزود خدمة، تُسنَد له المهام والأعمال المتعلقة بالتصفية. 

    • 5- لجنة البيع: لجنة تُشكَّل من قبل الرئيس التنفيذي تعنى بتطبيق كافة القواعد والإجراءات المعتمدة من المركز على عملية البيع والإشراف عليها.

    • 6- أطراف العلاقة: كل من له علاقة بعملية البيع والتصفية، ومنهم المنفذ له، والمنفذ ضده، الورثة، ومزود الخدمة (مرخص لهم من الجهة المشرفة على النشاط).

    • 7- الجهات المختصة: المحاكم وكافة الأجهزة الحكومية.

    • 8- الجهة المسندة: الجهات القضائية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.

    • 9- إسناد أعمال البيع والتصفية للمركز: اعتماد الجهات القضائية والحكومية وأصحاب الشأن على مركز الإسناد والتصفية بصفته جهة إدارية عامة مستقلة بجميع ما يلزم من أعمال ومهام القسمة أو التصفية والبيع.

    • 10- الأموال المشتركة: الأموال التي يشترك فيها أكثر من طرف مثل التركات.

    • 11- الورثة: كل مستحق للتركة ورد اسمه في صك حصر الورثة.

    • 12- التخارج: اتفاق الشركاء في ترك نصيبه من المال المشترك للبعض الآخر بمقابل عوض معلوم. 

    • 13- التنازل: اتفاق الشركاء في ترك نصيبه من المال المشترك للبعض الآخر دون مقابل أو للغير.

    • 14- التعليمات: اللوائح والقرارات والعقود المرتبطة بمزود الخدمة.

    • 15- المهمة: أي عمل أو خدمة أو تصرف أو تكليف أو إدارة أو استشارة أو تقرير أو تقييم يقوم به أي طرف لصالح المركز.

    • 16- المنصة: المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز.

المادة الثانية

  • تشمل القواعد كافة مزودي الخدمات، ومنهم على سبيل المثال:

    • 1- وكيل البيع 4- المحامي 7- الحارس القضائي

    • 2- المقيّم 5- المحاسب القانوني

    • 3- المهندس 6- الخازن القضائي

القسم الأول: قواعد الإسناد

المادة الرابعة

  • تشكل في المركز - بقرار من الرئيس التنفيذي - لجنة تتولى ما يلي:

    • 1- دراسة طلبات التسجيل المقدمة للمركز، وفحصها، ورفع التوصيات اللازمة بشأن قبولها من عدمه. 

    • 2- الاستفسار من مقدم الطلب، أو من الجهات ذات العلاقة، حال الحاجة -عند دراسة طلب التسجيل- عن أي معلومات أو إيضاحات حيال الطلب المقدم لها؛ حتى تتمكن على ضوئها من رفع التوصيات اللازمة بشأن قبول طلب التسجيل من عدمه.

    • 3- الرفع للجهة المختصّة بطلب إصدار ترخيص مؤقت لمزود خدمة غير مرخص متى دعت الحاجة لذلك.

المادة الخامسة

  • ينشأ في المركز سجِل خاص بكل مزود خدمة مسجّل لديه، على أن يشمل السجل ما يلي:

    • 1- صور من الشهادات والرخص المقدمة عند التسجيل يُحدَّث حال تعديل بيانات السجل.

    • 2- المشاريع السابقة، وتقييمها.

    • 3- حالة الترخيص.

    • 4- العقوبات والإنذارات الموقَعة عليه وتاريخ إيقاعها.

المادة السابعة

يتم الإسناد إلكترونيًا من خلال قائمة مزودي الخدمة المسجلين لدى المركز وذلك إما عن طريق الإسناد المباشر وفقاً للضوابط المحددة من المركز أو عن طريق طلب العروض من مزودي الخدمة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي