| تاريخ الإصدار: | 1386-07-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/35 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1395-08-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار ملكي سعودي ينظم شؤون الأوقاف الخيرية، حيث يتم تشكيل مجلس أعلى للأوقاف برئاسة وزير الحج والأوقاف. يهدف المجلس إلى إدارة الأوقاف، تحصيل إيراداتها، وصرفها وفقًا لأحكام الشريعة. يتضمن القرار وضع خطط لاستثمار الأوقاف، تحديد قواعد للإنفاق والتحصيل، وتقديرات سنوية للإيرادات والمصروفات، مع مراعاة شروط الواقفين. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويتطلب حضور خمسة أعضاء لاتخاذ القرارات. يحق له الاستعانة بمستشارين، ويُصرف للأعضاء مكافآت عن حضور الاجتماعات. كما ينص القرار على إنشاء فروع ... |